العدساني يكشف الفارق بين مرسومي 81 و2012

نشر في 29-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 29-11-2012 | 00:01
No Image Caption
مرسوم 81 جاء بعد حل مجلس 1975 وتعطيل الدستور
أكد عضو المجلس المبطل رياض العدساني أن الدول تتقدم وتحرص على المكتسبات الشعبية والعمل على تعزيز الديمقراطية لأنها إرادة الأمة وتعتبر مصدرا للسلطات جميعا حسب المادة 6 من الدستور، وإن كان هناك خطأ في الثمانينيات فلا يمكن الاستناد عليه بعد مرور أكثر من 30 سنة لأن الدول ترتقي لمزيد من الحريات.

وقال العدساني في تصريح انه في عام 1981 جاء مرسوم الدوائر الانتخابية بعد حل مجلس 1975 وتوقيف العمل في بعض مواد الدستور وتحديدا في عام 1976 وتعطلت الحياة البرلمانية حتى سنة 1981 ثم تم تغيير النظام الانتخابي من عشر دوائر وخمسة أصوات إلى 25 دائرة وصوتين.

«خريطة المناطق»

وأضاف أنه من عام 1976 إلى 1981 تغيرت خريطة المناطق عن السابق، ولو نظرنا للدوائر العشر فهمنا تغييرا كبيرا في انتقال السكان لمناطق أخرى، كالدائرة الأولى التي تشمل الصوابر ودسمان والمطبة والبلوش وبنيد القار أما الدائرة الثانية فكانت تشمل منطقتي الصالحية والمرقاب، والدائرة الثالثة الدعية وفيلكا وسائر الجزر، موضحا أن هذه الدوائر الانتخابية غير مجدية في سنة 1981 لأن أغلب سكانها انتقلوا الى المناطق الحديثة في ذلك الوقت ومنها النزهة واليرموك ومشرف وبيان والعديلية والخالدية والسرة وضاحية عبدالله السالم وغيرها من المناطق التي كانت تعتبر حديثة في السبعينيات وبداية الثمانينيات، لذلك من الصعب جدا اجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي العشر دوائر مع نفس المناطق القديمة بسبب تنقل السكان للمناطق الجديدة.

وتابع أما مرسوم الضرورة عام 2012 بتغيير النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد فجاء بعد حكم الدستورية بتحصين الأربعة أصوات وخمس دوائر، موضحا أن تصريح الحكومة واضح في حال تحصين القانون من المحكمة الدستورية لا نية للحكومة لتعديل قانون الانتخابات ولكنها تناقضت مع نفسها ورفعت قانون الصوت الواحد دون تعديل الدوائر الانتخابية والتي بسببها قدمت طعنها بحجة العدالة النسبية في الدوائر الانتخابية اي أن الدائرة الثانية 47 ألف ناخب وناخبة والخامسة نحو 120 ألفا، موضحا أنها لم تعدل الدوائر الانتخابية إلا أنها قلصت الأصوات من أربعة إلى واحد والدستور نص على مزيد من الحريات.

أدوار الانعقاد

وبين العدساني أن نص بالمادة 71 إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، والنظام الانتخابي لا يعد تدبيرا لا يحتمل التأخير، مشروع الدوائر الخمس وأربعة أصوات معمول به في انتخابات 2008 و2009 و2012 بالاضافة إلى أن الحكومة هي من تقدم بالمشروع نفسه عام 2006 والمجلس أقره والمحكمة الدستورية حصنت القانون، مشيرا على أنه متمسك بالمادة 79 من الدستور: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

وتساءل ما إذا كانت هناك نية لتعديل قانون الانتخابات من خلال مجلس الأمة، لأنه إذا اتت الحكومة بالقانون من خارج قبة عبدالله السالم فغالبا سيأتي مجلس صديق وحليف لها، باعتبار الحكومة هي من رسمت الخريطة الانتخابية وشرعت قانون الصوت الواحد، مؤكدا سلبيات الصوت الواحد في تعزيز الطائفية والقبلية والعنصرية إلا أن الخلاف ليس على الصوت الواحد مطالبا بأن يتم التشريع وتعديل القوانين في مجلس الأمة لأنه السلطة التشريعية.

back to top