الفيلي لـ الجريدة: الانتخابات تصبح باطلة إذا بدأت لجان بالفرز وسمحت أخرى بالتصويت أو أغلقت أبواب الاقتراع للراحة

نشر في 18-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 18-11-2012 | 00:01
No Image Caption
• كثرة أخطاء اللجان في الإشراف على العملية الانتخابية تضر بها   • من يراقب عيوب العملية الانتخابية وأخطاءها؟   

10 أيام تفصلنا عن العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل وسط تنافس أكثر من 300 مرشح لنيل مقاعد مجلس الأمة، بعد إعلان أغلب التيارات السياسية مقاطعتها، بسبب مرسوم الضرورة الذي أصدرته الحكومة بتقليص عدد الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد.

في كل يوم انتخابي تكشف إجراءات العملية الانتخابية عددا من المخالفات والعيوب التي تقع بها اللجان الفرعية والأصلية، وربما الرئيسية والتي تثار لاحقا في الطعون الانتخابية التي تقدم الى المحكمة الدستورية، والتي منها عدم الالتزام بمواعيد الانتخاب والتي يتعين ان تبدأ في تمام الثامنة صباحا وتنتهي في الثامنة مساء، وعدم رد اللجان على اعتراضات مندوبي المرشحين وعدم التزام كل اللجان بعملية الكشف على الناخبات من قبل مندوبات متخصصات من وزارة الداخلية، وعدم توافر الأعضاء الاحتياط أثناء خروج الأعضاء الأصليين سواء للراحة أو للتصويت في دوائرهم الانتخابية أو حتى التزام كل اللجان بمواعيد الفرز الى حين انتهاء عملية الانتخاب في كل اللجان الأخرى او حتى عدم الإعلان الكامل عن جميع النتائج التي حصل عليها كل المرشحين بعد اعلان عملية الفرز ونشرها للكافة، وهي ضمانات أولى المشرع لرجال القضاء وحدهم لتحقيقها حفاظا على سلامة العملية الانتخابية وتأكيدا لنزاهتها.

وعلى الرغم من أهمية التصدي لتلك المخالفات والعيوب التي تشوب إجراءات العملية الانتخابية إلا أن قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 أو حتى ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بالهيئة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2012 الذي نشر في «كويت اليوم» في 22 من أكتوبر الماضي لم يحددا الجزاء الواقع في حالة مخالفة تلك اللجان الرئيسية أو الفرعية، والتي يتولى القضاة وأعضاء النيابة العامة ادارة العملية الانتخابية في ما لو وقعت فعلا، خصوصا أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت، وهي في سبيلها للتصدي إلى عدد من الطعون الانتخابية التي أثارت تلك العيوب والمخالفات التي وقعت بها بعض اللجان الانتخابية، أن من يتولى حسم تلك الملاحظات اللجان ذاتها وعلى المتضرر أن يعترض كتابة، علاوة على إمكانية الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية اذا ما نالت تلك المخالفات من سلامة نتائج العملية الانتخابية.

ويقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إن تأكيد المشرع في قانون الانتخاب بتعديله الأخير على عدم جواز البدء في عملية الفرز الى حين الانتهاء من كل اجراءات عملية الانتخاب في الدائرة يعد من المبادئ العامة الهامة لسير العملية الانتخابية والتي تؤكد عدم جواز التأثير على ارادة الناخب لأن قيام لجان بالفرز مع استمرار التصويت في لجان أخرى من شأنه التأثير على ارادة الناخبين الذين لم يقوموا بالتصويت بعد، ولذلك يتعين وقف الفرز كاملا الى حين انتهاء كامل عملية التصويت في كل اللجان.

بطلان الانتخابات

وأضاف الفيلي لـ»الجريدة» أن قيام لجان انتخابية بالفرز في ظل استمرار التصويت أو حتى اغلاق لجان انتخابية قاعة التصويت للراحة دون وجود عضو للاحتياط يتولى عملية ادارة اللجان تجعل العملية الانتخابية باطلة رغم أن القانون لم ينص على ذلك بشكل صريح لكن القضاء المقارن والقضاء الدستوري تحدثا عن البطلان.

وأوضح أن قضاء المحكمة الدستورية التي تتولى الفصل في الطعون الانتخابية انتهى الى القول بأن البطلان الذي لا يؤثر على إرادة الناخبين لا يرتب بطلان العملية الانتخابية، بينما البطلان الذي يصيب العملية الانتخابية ويكون له تأثير مباشر وحقيقي على ارادة الناخبين وتأثيره حاسم على النتيجة فذلك يرتب بطلان العملية الانتخابية.

وبين الفيلي أن القضاء يوزان بين مبدأين، وهما اهدار ارادة الناخبين وضرورة أن تكون الانتخابات معبرة عن إرادتهم الصحيحة وبين البطلان الذي ينال من سلامة النتيجة والعملية الانتخابية برمتها، لافتا الى أن عملية التوازن تجعل القاضي لا يقرر البطلان الا اذا كان البطلان مؤثرا وحاسما للنتيجة، ومثل هذا الرأي القضائي منتقد لدى الفقه لأنه يبرر وقوع الأخطاء التي تقع بها اللجان الانتخابية من دون جزاء لها لكونها أخطاء صغيرة، ولكن السؤال الذي يثور هنا ماذا لو تجمعت تلك الأخطاء التي بنظر القضاء صغيرة وأصبحت كثيرة ووجهت الى العملية الانتخابية من أكثر من جانب؟

 قصور تشريعي

وبالرغم من ايضاح المشرع في قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 اجراءات العملية الانتخابية وتحديدا بالمادة 35 الفقرة الأخيرة منها التي تنص على على عدم جواز البدء في فرز الأصوات بالدائرة الا بعد اعلان ختام العملية الانتخابية في جميع لجانها لضمان سريتها الا أن النص لم يتضمن الجزاء في ما لو تمت مخالفة أي من اللجان ذلك فهل يترتب بطلان العملية الانتخابية في كل تلك الدوائر أم لا؟ وهو قصور تشريعي أصاب قانون الانتخاب وسكتت عنه أحكام المحكمة الدستورية، وقد يودي بسلامة العملية الانتخابية، ولا يضمن سلامتها بذلك الا ضمان التزام أعضاء اللجان الأصلية والفرعية بإتمام اجراءات البدء بالفرز بعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها.

ومن بين العيوب التي كانت تشوب العمليات الانتخابية السابقة والتي كانت تترتب عليها بطلانها هي عدم تمكين الحضور من المرشحين ومندوبيهم من الاطلاع والاعتراض على محاضر الفرز التجميعي والتي تم تدراكها بالتعديل الأخير الذي ورد بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بالفقرة الأخيرة من المادة 36 والتي تنص على «... ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه».

إعادة إعلان النتائج

ليس ذلك التعديل وحده الذي نال العملية الانتخابية فقد تضمنت التعديلات الأخيرة أحقية اللجان أن تعيد اعلان النتائج الصحيحة بعد 72 ساعة من اعلان النتائج ان كانت هناك أخطاء حسابية أو تجميع وهو نص مستحدث جاء بعد اعلان المحكمة الدستورية في الأعوام الثلاثة الماضية بطلان نتائج انتخابات في ثلاث دوائر، مرتين في الخامسة ومرة واحدة في الرابعة بسبب خطأ في التجميع الحسابي ليسمح النص للجان بمراجعة النتائح مرة أخرى واعلان الفائز الصحيح فيها.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون الانتخاب بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم21 لسنة 2012 على ما يلي «... ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية واحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلفتين الى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية، كما يقوم بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب الى اللجنة الوطنية العليا للانتخاب، ولرئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل اعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب أسمائهم خلال 72 ساعة من اعلان النتيجة اذا كان التعديل بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات، وعلى رئيس اللجنة دعوة الأطراف المعنية لحضورهم أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض، ولهم ابداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع».

back to top