قررت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية اليوم تأجيل الدعوى رقم 3957 لسنة 2012 الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 19 نوفمبر الجاري للرد من قبل المدعي والمدعى عليهم (مجلس الوزراء).

Ad

وتقدم محامي المدعى عليهم بمذكرة دفاع التمس فيها من المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع المبدى بشأن الاختصاص والقضاء "بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى" على الوجوه المبينة بأسباب المذكرة والزام رافعها المصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بحق المدعى عليهم في ابداء الدفاع الموضوعي لحين الفصل في الدفع.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في الـ20 من اكتوبر الماضي وبناء على توجيهات سمو امير البلاد مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه اذ يقضي بحق كل ناخب الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.

وجاء في المذكرة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ثلاثة وجوه تمثل الأول في عدم اختصاص القضاء الاداري بالرقابة على الاعمال التشريعية (القوانين) مستدلة بحكم محكمة التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 1986 تجاري والصادر بجلسة 14 يناير 1987 والحكم في الطعن رقم 2045 الدائرة الاولى والصادر بجلسة 13 مارس 2004 في حين تمثل الوجه الثاني لعدم الاختصاص في (مبدأ الفصل بين السلطات).

وبخصوص الوجه الثالث بينت المذكرة أنه جاء لعدم الاختصاص بأعمال السيادة حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء على انه "ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة" والتي عرفها الطعن رقم 2/1993 دستوري بجلسة 27 ابريل 1999.

وأوضحت أن "هذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد والمرجع في تحديدها للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها الا انه يجمعها اطار عام هو "ان تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج".

واشارت الى انه يراجع في ذلك مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في يونيو 1996 القسم الثاني (المجلد الاول صفحة 518 القواعد 1 و2) وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 2012 قضائية والصادر بجلسة 9 اكتوبر 1990.

ويقضي هذا الحكم سالف الذكر بأن "خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد احدى صور التطبيق الامثل لاعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب اقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من احداها على الاخرى".

وأضافت المذكرة ان حكم محكمة النقض في الطعنين 9552 لسنة 1964 و51910 لسنة 1967 بجلسة 24 يونيو 1999 ذكر ان تلك الاعمال لا تقبل بطبيعتها ان تفرض اي رقابة عليها باستثناء الرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية وذلك لما تتميز به اعمال السيادة من الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج.

وبينت أن الاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لان تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وامنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه.

وأضافت ان حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2/1982 لجنة فحص الطعون الصادر بجلسة 28 يونيو 1982 أفاد بأن "التشريعات التي تصدر اثناء قيام الحياة النيابية وفق احكام المادة (71) من الدستور تعرض على مجلس الامة ليمارس سلطته في الرقابة عليها باستظهار مدى توافر الشرائط المطلوبة فيها ومنها حالة الضرورة الا ان التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها".

وأوضحت ان هذه التشريعات قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون ان يتأسس ذلك على المادة (71) من الدستور والتي لا تسري او يتأتى اعمالها الا عند قيام الحياة النيابية ومن البداهة الا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الاحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية كما لا يمكن تطبيقها بالصورة والاسلوب الذي يجري بها وضع القاعدة القانونية في الاوقات العادية.

واستدركت بالقول ان حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة اصلا للسلطة التشريعية دون القضائية".