أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد مساعد العجيل أن اللجنة وافقت على طلبات ترشح 310 متقدمين لانتخابات مجلس الامة التي ستعقد في الأول من ديسمبر المقبل بعد تقدم 396 تم استبعاد 37 منهم وتنازل 49، كاشفا عن الأسباب التي اتخذتها اللجنة في قرارها الذي اصدرته أمس الأول بشطب 37 متقدما بينهم نواب سابقون متهمون بالايداعات المليونية وآخرون ارتكبوا جرائم جنائية.

Ad

وقال  المستشار العجيل في مؤتمر صحافي عقده أمس إن اللجنة قامت بتسبيب جميع القرارات الخاصة بالاستبعاد والمحكمة التي ستنظر الدعاوى التي ترفع ممن صدرت قرارات باستبعادهم ستنظر الاسباب التي استندت إليها قرارات الاستبعاد.

وأضاف: "ان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بادرت منذ صدور قانون انشائها رقم 21 لسنة 2012 بتحمل مسؤوليتها، واستطاعت بعون الله في وقت قصير وقياسي تنظيم هيكلها الفني والإداري، وتشكيل اللجان اللازمة لمباشرة مهامها، ثم عكفت تواصل الليل والنهار، على فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الامة والتي بلغ عددها 396 طلبا استبعد منها بعض الطلبات التي تنازل عنها أصحابها وعددها 49 وبقي 347 طلبا وقد انتهت اللجنة بعد الفحص والتدقيق إلى عدم قبول 37 طلبا، لم يستوف اصحابها الشروط القانونية اللازمة لنيل عضوية مجلس الأمة، وبذلك يكون عدد الطلبات التي تقرر قبولها 310 طلبات.

حسن السمعة

وأكد العجيل أن فحص طلبات الترشح من قبل اللجنة تم وفق الضوابط والشروط التي أوجبها الدستور والقانون، لافتا إلى أنه إذا كان قد نص صراحة في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، على ألا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، فإن هناك شرطا آخر تمليه الاصول العامة، دون حاجة إلى نص، وهو حسن السمعة، باعتباره شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب، لكنه من باب اولى شرط لازم لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها في مراقبة أداء الحكومة.

 وقال ان هذا الشرط لا يستلزم صدور أحكام ضد المرشح، وإنما يستفاد من سلوكه الشخصي وهو ألا يكون قد اشتهر عنه قول السوء والتردي في ما يشين على نحو يفقده الثقة والاعتبار، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والقضاء الاداري المقارن على ضرورة توافر ذلك الشرط صونا للسلطة التشريعية وحفاظا على هيبتها وضمانا لتمثيل الامة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها ويمثلها أحسن تمثيل.

وأردف: "وحرصا على سمعة عضو مجلس الامة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الامة حظر الدستور الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة (مادة 120) او التعيين في مجلس ادارة اي شركة او الاسهام في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يشتري او يستأجر من أموال الدولة او أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله (مادة 121)، كما حفلت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 بالنصوص التي تحول بين العضو او اي شبهة مالية".

إسقاط العضوية

وتابع العجيل: "ووُضعت المواد التالية جزاء لذلك يصل إلى اسقاط العضوية وما قضت به المادة 50 من قانون انتخابات مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 من سقوط العضوية عمن يثبت افتقاده احد شروطها أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب وبذلك يكون المشرع قد أكد على ضرورة تحلي اعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة، وبناء على هذه الأسس تم فحص طلبات المرشحين ليجري السباق إلى عضوية المجلس، بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الامانة وعفة اللسان".

وأردف: "انه حرصا من اللجنة على حسن سير الحملات الانتخابية، التي أسند المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2012 اليها مهمة تنظيمها، اصدرت قرارها رقم 16 لسنة 2012 بوضع القواعد المنظمة لهذه الحملات"، لافتا إلى ان المادة الاولى من هذا القرار نصت على ان "لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق الاجتماعات والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الوسائل وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد المقررة والواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات".

 اجتماع انتخابي

وبين العجيل ان المادة الثانية من القرار نصت على ان يجوز خلال الفترة من وقت الدعوة للانتخابات وحتى اليوم السابق على اجرائها تنظيم اجتماع انتخابي لتأييد اي مرشح او للتحاور معه وذلك دون اخلال بالأمن والنظام العام مع اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

وقال ان المادة الثالثة من القرار نصت على ان "لكل مرشح ان يحصل من بلدية الكويت على ترخيص بإقامة مقرين انتخابيين احدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية، وتقوم الامانة العامة للجنة الوطنية العليا للانتخابات ـ بناء على طلب المرشح وبالتنسيق مع الجهات المعنية ـ بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الافراح، لعقد الندوات الانتخابية، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية.

وبين ان المادة الرابعة نصت على أن "يحظر اقامة اكشاك او خيام او شيء من هذا القبيل او استعمال وسائل النقل بجميع أنواعها بقصد الدعاية الانتخابية، امام لجان الاقتراع او غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على أسواره يحظر اقامة اعلانات او لافتات او صور للمرشحين او الاعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او اعلان شكر او تهنئة للمرشحين ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت او المباني العامة او الخاصة كدعاية للمرشحين".

واختتم العجيل بأن اللجنة تهيب بالسادة رؤساء اللجان الانتخابية وتشد على أيديهم، لتحمل مسؤولياتهم بالصبر والأناة، كما تعرب عن ثقتها في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكل أجهزة الاعلام، ودورها الهام في تحري الحقيقة عند تغطية العملية الانتخابية لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري الذي تحرص عليه الكويت، كما تناشد الناخبين عند الادلاء بأصواتهم اتباع الضوابط والاجراءات التي نص عليها القانون، ليسعد الجميع بعرس ديمقراطي بهيج يرقى الى مستوى الاحتفال بالعيد الذهبي للدستور.