مرافعة : العدالة لا تتحقق في الجنح إلا بتمييزها!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وكيف يمنح المشرع تمكين المحكومين عليهم بجنح الصحافة وهو ما كنت أنادي به اثناء التعديلات على قانون المطبوعات 3 لسنة 2006 بالطعن بالتمييز على حكم الغرامة، ولا يسمح لمحكومين أيضا بالجنح العادية بغرامات أن يطعنوا بها أمام دائرة جنح التمييز؟أليس من العدالة ألا تتمايز المراكز القانونية بين المتهمين في ذات الفعل الواحد؟! فكيف يمنح المتهم المحكوم عليه بقضية رأي قدم للقضاء بسبب مقال نشره في صحيفة يومية أو قناة تلفزيونية ويحاكم أمام ثلاث درجات تقاضي ويكفل له الحق بالطعن بالتمييز، بينما يمنح درجتي تقاض وبدون حق الطعن بالتمييز في ما لو كان قد قدم أمام القضاء لإبداء رأي مجرم على سبيل المثال بسبب مقال أو رأي أبداه بمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى مقال نشرته صحيفة إلكترونية؟!إن صحت وجهة النظر الحكومية من أن سبب إعادة النص لوجود مشاكل في صياغة النص المعتمد فلها أن تزيل اللبس الذي يتضمنه التعديل أو أنها تأتينا بتعديل على الأقل موسع لطرق الطعن بتمييز الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستانفة، فالخطورة التي نظر إليها المشرع وعدل قانون الإجراءات في عام 2001 بالسماح بالطعن بالتمييز فقط على القضايا التي تكون العقوبات المحكوم بها بالحبس، وتتوافر أيضا في العقوبات الأخرى التي لا تقل خطورة على الحبس، علاوة على الأضرار التي ترتبها تلك الأحكام والتي قد يتم إلغاؤها من التمييز لما قد ينال منها الخطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تحصيل الواقعة أو الفساد في الاستدلال وغيرها من الأسباب القانونية التي قد تنال من الأحكام القضائية وتجعلها قابلة للطعن عليها.