«الشؤون»: قانون إشهار «هيئة العمل» يستلزم تعديل المادة 9 من «العمل الأهلي»
قضت بأن تكون الميزانية مستقلة... وقانون الإشهار قضى بأن تكون مُلحقة
يستلزم إشهار "هيئة العمل" إجراء تعديلات على المادة 9 من قانون العمل الأهلي، التي تقضي بأن تكون ميزانية الهيئة مستقلة، على أن يتم تعديلها لتصبح مُلحقة بالميزانية العامة للدولة.
يستلزم إشهار "هيئة العمل" إجراء تعديلات على المادة 9 من قانون العمل الأهلي، التي تقضي بأن تكون ميزانية الهيئة مستقلة، على أن يتم تعديلها لتصبح مُلحقة بالميزانية العامة للدولة.
أكدت مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية العمل أن إصدار قانون إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، يستلزم تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، لافتة إلى أن المادة المذكورة آنفا قضت "بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة"، أما مشروع القانون المنظور حاليا أمام مجلس الأمة فيعتبر ميزانية "الهيئة" مُلحقة على الميزانية العامة للدولة وليست مستقلة.وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن اشتراط الحاق ميزانية "هيئة العمل" بالميزانية العامة للدولة، جاء بناء على تعليمات من قبل وزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، مرجعة السبب في ذلك الى أن الهيئة لا تمتلك موارد خاصة، فلا يمكن اعتبار ميزانيتها مستقلة، ما يتطلب تعديل المادة سالفة الذكر، من ثم اصدار قانون إشهار الهيئة، لافتة إلى أنه من الممكن تعديل المادة 9 من قانون العمل، وإشهار هيئة العمل في جلسة واحدة من جلسات مجلس الأمة.
أبرز المواد وقالت المصادر "إن أبرز المواد التي تضمنها قانون إشهار هيئة العمل أن تكون تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في قانون العمل، إضافة إلى توليها عمليات استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، فضلا عن أن يتكون مجلس إدارتها من 6 أعضاء يمثلون 5 جهات حكومية، ووكيل وزارة الشؤون"، لافتة إلى أن هناك مادة تلزم الدولة بتعيين مدير عام للهيئة، الذي بدوره يقوم بانتداب الموظفين العاملين في قطاع العمل إلى الهيئة، ويحق له بعد مرور عام تحديد من يتم نقلهم بصفة دائمة، ومن يتم انهاء انتدابه وإرجاعه إلى مقر عمله الأصلي.نقابة المحامينوفي موضوع آخر، أكدت المصادر أن قرار تحويل جمعية المحامين الكويتية إلى نقابة قانوني مئة في المئة، لا سيما أن قرار التحويل كاشف وليس منشئا، معتبرا أن تحويل الجمعية إلى نقابة كان أمرا ضروريا، كونها الممثل الشرعي للمحامين، الأمر الذي يجب معه ألا تكون تحت رقابة وزارة الشؤون، موضحة أن التحويل أخرج الجمعية من نطاق تطبيق قانون جمعيات النفع العام، لتدخل تحت مظلة القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي يفرق فيما بين اتحادات أصحاب الأعمال ونقابات العمال.