تحاول بعض الأطراف السعي نحو الضغط على الحكومة من أجل استغلال حالة الفوضى السياسية لتغيير مسيرة الحياة النيابية، والدفع إلى إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الاصلاح الرياضي رقم 5 لسنة 2007، الخاص بشأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية خدمةً للأطراف التي كانت تسعى إلى وأد صدور هذا القانون، ثم محاولاتها على مر السنوات الماضية تعطيل تنفيذه من خلال شل الحركة الأولمبية الكويتية وممارسة النفوذ خارج الكويت بهدف تعليق النشاط الرياضي واستيلائها على الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

Ad

وبينت مصادر قانونية لـ"الجريدة" أن تلك الاطراف تمارس كل اشكال النفوذ من اجل اصدار مرسوم الضرورة غير آخذة بالحسبان توريط الحكومة في صدام مع مجلس الامة المقبل، لإدراك تلك الاطراف أنها لن تحقق الاغلبية التي من شأنها اجهاض مقصد المشرع من خلال اقرار القانون رقم 5 لسنة 2007، وما قد يدخل الكويت في ازمة مع المنظمات في الخارج خلافا لما قطعته الدولة من وعود بالالتزام بتطبيق القانون سالف الذكر.

التفاف على الدستور واللائحة

وأوضح المصدر أن إصدار مرسوم ضرورة في هذا الأمر لا يمكن اعتباره سوى التفاف على نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط لإقرار التشريعات الحصول على الاغلبية العادية للمجلس.

ولأن إدراك تلك الأطراف بإفلاسها سياسيا تجاه اقناع السلطة التشريعية بتعديلاتها فإنها تسعى إلى استغلال نص المادتين 71 من الدستور و114 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة استغلالا سيئا ومقيتا والانحراف بغاية المشرع من هاتين المادتين، التي تهدف الأولى منهما على جواز اصدار مراسيم في حالة الضرورة  لدرء خطر محدق بالبلاد، أما المادة الثانية فتنص على ان رفض مراسيم الضرورة الصادرة وفق المادة 71 من الدستور لا يكون الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ما يعني الهروب من صعوبة اقرار التعديلات التي تسعى إليها على القانون 2007/5 بالاغلبية العادية بصعوبة رفضها الا بالاغلبية الخاصة وهو التفاف على نص الدستور في المادة 97، التي تنص على أنه تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

اسفين في علاقة السلطتين

وأشارت المصادر الى انتفاء حالة الضرورة في تعديل القانون رقم 5 لسنة 2007، وأن أي محاولة من الحكومة لاصدار مرسوم ضرورة سيكون دق اسفين في العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة المقبل، علاوة على ما يمكن ان يؤديه ذلك من الطعن بعدم دستورية صدور مرسوم الضرورة  في ظل توسع المحكمة الدستورية في رقابتها الدستورية، وعلى وجه الخصوص ما تضمنه حكمها الشهير في يونيو 2012 القاضي ببطلان حل مجلس الامة المنتخب في 2009 وما تضمنه الحكم من حيثيات.

انقلاب على الوعود السابقة

من جانبه، أكد سليمان العدساني رئيس نادي كاظمة السابق عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الاسبق، أن اصدار مرسوم الضرورة فيما يخص القانون 5 لسنة 2007 يمثل انقلابا حكوميا على الوعود السابقة لها في الالتزام بالقانون، الامر الذي يدخلها في حرج سياسي، وان أي محاولات حكومية للتذرع بالضرورة تكون محل نقد وتندر وسخرية، خاصة أن القانون صدر في الربع الاول من عام 2007 وتعاقب عليه مجلس 2006 الذي اقر القانون ومجلس 2008 ومجلس 2009 بالاضافة الى مجلس 2012، وقد مضى على القانون ست سنوات منذ إقراره، وان الضرورة لو كانت متوافرة وهناك حاجة ملحة فما الذي يبرر تقاعس الحكومة طوال السنوات الماضية عن التقدم بمشروع لأي من مجالس الأمة لبحث رؤيتها وما تقترحه.

وأضاف العدساني أن اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الشباب والرياضة واللجنة الصحية في مجالس الامة بحثت القانون وكل الاقتراحات والتعديلات التي كانت منظورة منذ عام 2007، واستمعت الى جميع الآراء، وأن ما انتهى اليه مجلس الامة عام 2007 من اقرار القانون هو ارادة تشريعية لممثلي الامة وبمباركة الحكومة آنذاك، وقد تحقق من اقرار القانون 5 لسنة 2007 نتائج ايجابية في دعم الحركة الرياضية وانتشالها من الوضع السيئ الذي كانت فيه، مما يثير الاستغراب من محاولات الرجوع للوراء والانقلاب على الاصلاح الرياضي.

توجيه لانتخابات الأندية

واعتبر العدساني أنه من الخطورة اقرار أي تعديل على القانون رقم 5 لسنة 2007 في الوقت الراهن، خاصة أن انتخابات اعضاء مجالس ادارات الاندية الرياضية من قبل الجمعيات العمومية المقرر لها في 22 من الشهر الجاري، الأمر الذي من شأنه تفسير محاولات اصدار مرسوم ضرورة انها محاولة في التدخل بسير نتائج الانتخابات وتوجيهها باتجاهات تصب في مصلحة اشخاص سعوا إلى الحيلولة دون صدور القانون رقم 5 لسنة 2007، ووضعوا جملة من العراقيل أمامه، كما أن من شأن ذلك ان يفتح المجال للطعن في صحة انتخابات مجالس إدارات الاندية إذا ما دفع امام المحاكم بعدم دستورية صدور مرسوم الضرورة لانتفاء مبررات ذلك بالمخالفة لنص المادة 71 من الدستور.

وأوضح عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الاسبق أن الحركة الرياضية كانت تستند في ممارسة نشاطها والعلاقات فيما بينها من جهة، والجهة الادارية المختصة من جهة أخرى، إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 حتى سنة 2008، أي لمدة 30 سنة، إذ تعاقبت على تنفيذه وتطبيقه على الهيئات الرياضية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى عام 1992، ومن ثم الهيئة العامة للشباب والرياضة، ومنذ ذلك التاريخ لم تتقدم الحكومة او مجلس الامة بأي تعديل عليه خلال الأدوار والفصول التشريعية إلا عام 1983 عندما تقدم بعض أعضاء مجلس الامة بتعديل المادتين العاشرة والتاسعة عشرة اللتين تنصان على منع الجمع بين عضوية الجمعيات العمومية بين الاندية الرياضية، وكذلك عدم الجمع بين عضوية مجالس ادارات الاندية والاتحادات، من خلال القانون 6 لسنة 1983، ومنذ ذلك التاريخ لم يعترض أحد داخلياً أو من خلال التنظيمات الخارجية على اي من مواد المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، لكن بعد صدور قانون 5 لسنة 2007 بدأ الحديث للمطالبة بتعديل بعض مواده.

احترام للتشريعات المحلية

وقال العدساني: بعد هذا التوضيح لا أجد مبرراً لاستخدام المادة 71 من الدستور بما يوجب الإسراع في مرسوم بالتعديلات الرياضية تكون لها قوة القانون لسببين:

الاول: أنه كان بإمكان الحكومة طوال الثلاث السنوات الماضية في وجود مجلس الأمة أن تجري المداولة الثانية على القانون الذي وافق عليه المجلس بالاغلبية في جلسة 30 ديسمبر 2009 ولكنها لم تفعل، كما ان المجلس لم يوافق بجلسة 7 يونيو على تكليف اللجنة الصحية لتقديم تقرير خلال ساعتين عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في شهر مايو 2012، لأن مشروع القانون بحاجة إلى مناقشة موضوعية متأنية في اللجنة الصحية والاجتماعية.

الثاني: إذا كانت الحكومة لم تقم بالتعديل طوال السنوات السابقة فما هو الضرر ان تنتظر شهورا لا تتعدى أصابع اليد الواحدة لعرض الموضوع على مجلس الأمة المقبل.

وأشار الى ان المنظمات الدولية والاتحادات الاقليمية ليس من سياساتها، كما انه ليس من حقها التدخل في التشريعات المحلية الخاصة بالدول، اذ يرتبط التشريع الصادر من البرلمانات بسيادة الدول بمعزل عن الارادة الحكومية سواء متفقة مع البرلمان او مختلفة معه، طالما أن التشريع اقر إقرارا صحيحا من قبل البرلمان إلا ان ما شهدناه في الكويت هو تحريض من اطراف في الداخل لتلك المنظمات والاتحادات، ونقل صورة مخالفة للواقع بقصد دفعهم نحو مخاطبة السلطات في الدولة.

واختتم العدساني بأن ذلك التحريض المبطن هو ما ادى الى الاضرار بسمعة الكويت الخارجية على صعيد النشاط الرياضي.

مستشار «الهيئة» القانوني حضر اجتماعاً في مجلس الوزراء

علمت "الجريدة" أن المستشار القانوني للهيئة العامة للشباب والرياضة استُدعي يوم أمس الأول (الخميس) إلى اجتماع في مقر مجلس الوزراء.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي استمر ساعتين تمحور حول التعديلات المطلوبة على قانون الإصلاح الرياضي رقم 5 لسنة 2007، الخاص بشأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحادات، والأندية الرياضية.

ولم تشر المصادر ما إذا كان الاجتماع لإطلاع الهيئة على التعديلات وأخذ رأيها فيها أم لإشراكها في صياغتها.

المادة 71 من الدستور

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

المادة 114 من اللائحة الداخلية

يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.