مرافعة : المس بذات الأمير... جريمة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وبالرجوع إلى نص المادة 36 من الدستور التي تؤكد أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، يتضح بأن المشرع الدستوري ربط إطلاق سقف حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة في الأوضاع التي يقررها القانون، وهو ما يعني أن المشرع الدستوري جعل أحقية كل إنسان بالتعبير عن رأيه كأصل عام إلا أنه حظر ممارسة تلك الحرية عليه طالما انها محظورة بموجب نص دستوري آخر بالمادة 54 والتي تؤكد أن «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس» وهو ما يعني عدم المساس بشخص الأمير بأي قول أو فعل أو كتابة والمساس بها يعرض مطلقها للمسؤولية الجزائية بحسب ما يقرره قانون الجزاء الكويتي إذا ما كانت تلك الأفعال تمت علنا في ندوة أو اعتصام أو تجمع ولا يمكن أن يحتج مصدر تلك العبارات بحرية التعبير عن الرأي لكونها ليست مطلقة وإنما وهي منظمة وفق القانون.وبالتالي فإن ما أورده بعض النواب السابقين في إحدى الندوات أو التجمعات بحق سمو الأمير بالرغم من كونه مجرما وفق قانون الجزاء فإنه مجرم أيضا بنشره في الصحف وفق قانون المطبوعات والنشر وبتجريم بثه في الفضائيات التي تنطلق من الكويت وفق قانون المرئي والمسموع وذلك لما تضمنته العبارات الواردة من العيب على صلاحيات الأمير أو الإساءة لمقام الأمير.