مرافعة : المس بذات الأمير... جريمة!

نشر في 14-10-2012
آخر تحديث 14-10-2012 | 00:01
 حسين العبدالله سيشتد النقاش في الأيام المقبلة حول جواز التمسك بنص المادة 36 من الدستور تحت ذريعة انتقاد سمو الأمير في الندوات العامة أو حتى بالاعتصامات أو التمسك بنص المادة 55 من الدستور من أن النقد مسموح بالقدر الخاص بالسلطات، التي يتولاها سمو الأمير لكون سموه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه.

 وهو تسبيب برأيي لا يتوافق مع نص المادة 36 من الدستور لكون الأخيرة لم تطلق حرية التعبير على إطلاقها، بل ربطت تطبيقها وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ومن بين تلك القوانين قانون الجزاء الذي جرم الإساءة للأمير أو العيب على صلاحياته أو التهديد بذلك.

وبالرجوع إلى نص المادة 36 من الدستور التي تؤكد أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، يتضح بأن المشرع الدستوري ربط إطلاق سقف حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة في الأوضاع التي يقررها القانون، وهو ما يعني أن المشرع الدستوري جعل أحقية كل إنسان بالتعبير عن رأيه كأصل عام إلا أنه حظر ممارسة تلك الحرية عليه طالما انها محظورة بموجب نص دستوري آخر بالمادة 54 والتي تؤكد أن «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس» وهو ما يعني عدم المساس بشخص الأمير بأي قول أو فعل أو كتابة والمساس بها يعرض مطلقها للمسؤولية الجزائية بحسب ما يقرره قانون الجزاء الكويتي إذا ما كانت تلك الأفعال تمت علنا في ندوة أو اعتصام أو تجمع ولا يمكن أن يحتج مصدر تلك العبارات بحرية التعبير عن الرأي لكونها ليست مطلقة وإنما وهي منظمة وفق القانون.

وبالتالي فإن ما أورده بعض النواب السابقين في إحدى الندوات أو التجمعات بحق سمو الأمير بالرغم من كونه مجرما وفق قانون الجزاء فإنه مجرم أيضا بنشره في الصحف وفق قانون المطبوعات والنشر وبتجريم بثه في الفضائيات التي تنطلق من الكويت وفق قانون المرئي والمسموع وذلك لما تضمنته العبارات الواردة من العيب على صلاحيات الأمير أو الإساءة لمقام الأمير.

back to top