«الاستئناف» تشطب 7 مرشحين و «الإشكال» يسمح بترشحهم مجدداً
المحكمة: تطبيق شرط حسن السمعة لا يتطلب صدور أحكام
بعد ساعات قليلة من تأييد محكمة الاستئناف أمس لقرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد سبعة مرشحين لانتخابات مجلس الأمة التي ستُجرى غداً السبت، أودع المشطوبون الـ٧ إشكالات على حكم محكمة الاستئناف مطالبين بوقف نفاذه وتأييد أحكام محكمة أول درجة بترشيحهم مجددا، وانتهت المحكمة الى تأجيل نظر الاشكالات إلى جلسة الـ٦ من ديسمبر لنظر الاشكالات مجددا، وهو ما ترتب عليه وقف تتفيذ حكم الاستئناف الصادر عصر امس ليتمكن الـ٧ المشطوبون من الترشح الى جانب الـ٢٤ الذين طعنت الحكومة عليهم، وتم تأجيل نظر استئنافاتهم من محكمة الاستئناف في ١٢ من فبراير المقبل.وكانت محكمة «الاستئناف» قررت امس برئاسة المستشار عادل الكندري، وعضوية المستشارين د. نايف خالد المطيري، ومحمد حمود، وخليف سعيد حرمان المرشحين خلف دميثير، وخالد الشليمي، وجلوي العجمي، وعادل المهيد، وراشد العازمي، وعبدالله القفيدي، وعادل البلوشي.
وحصلت «الجريدة» على حيثيات حكم محكمة الاستئناف الإدارية أمس في القضايا التي انتهت فيها بحرمان المرشحين خلف دميثير وخالد الشليمي والذي تبنت فيه المحكمة الطعن رقم ٢٠٠٨/٨ الخاص بشرط حسن السمعة مؤيدة ما انتهت إليه لجنة الانتخابات بتطبيقه على المرشحين،وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق صدور أحكام نيابية بإدانة المرشحين، وهو ما يجعلهما فاقدين لشرط حسن السمعة المطلوب، وبالتالي يكون القرار قد صادق صحيح القانون. ولفتت المحكمة إلى أن محاكم أول درجة خالفت ذلك التوجه، لجهة أن الشخص حتى يكون أهلاً لتمثيل الأمة يجب أن يكون محاطاً بسياج من السمعة الحسنة، وبعيداً عن موطن السوء والشبهات، وجبل على احترام القانون والذود عنه، وهذا الشرط مستقل بذاته عن الشروط الواردة بالمادة (2) من قانون الانتخاب.وقالت محكمة الاستئناف في حكمها: «لا يلزم بسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ضد المرشح، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما قد أُدينا بحكم بتهمة التزوير وبإذاعة أخبار كاذبة وبلا شك هي تهم تمس بالأمانة، بالإضافة إلى أنها تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة المطلوب للترشح لعضوية مجلس الأمة».وإذا استند القرار المطعون فيه على هذا السبب لعدم قبول ترشيح المستأنف ضدهما، فإنه يكون قد قام على سبب كاف، ويكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالإلغاء على غير سند. واذا انتهى الحكم المستأنف إلى خلاف هذه النتيجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.وعلمت «الجريدة» أن محكمة الاستئناف طالبت النيابة العامة في قرارها أمس بتقديم صور من قرارات حفظ النيابة ببلاغات الإيداعات المليونية بشأن النواب الذين أصدرت اللجنة قراراً بحرمانهم من الترشح، وعلى ضوء ذلك ستتخذ قراراً بشأنهم في جلسة 12 فبراير المقبل، وأن مصيرهم مازال معلقاً رغم السماح بترشحهم وفقاً لأحكام محكمة أول درجة.