حول ضرورة «مراسيم الضرورة»
المادة الدستورية (71) واضحة جداً، وهي تشير إلى حدوث أمور «استثنائية» توجب الإسراع في اتخاذ إجراءات استثنائية أي «تدابير لا تحتمل التأخير»، وكما هو معروف، فإن الاستثناء يبقى استثناءً من غير الجائز التوسع فيه.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
المادة الدستورية واضحة جداً، وهي تشير إلى حدوث أمور "استثنائية" توجب الإسراع في اتخاذ إجراءات استثنائية أي "تدابير لا تحتمل التأخير"، وكما هو معروف، فإن الاستثناء يبقى استثناءً من غير الجائز التوسع فيه. من هنا فإن السؤال الذي يبحث عن إجابة هو: هل المواضيع آنفة الذكر التي صدر فيها مراسيم بقوانين تتطلب إجراءات استثنائية؟ أليس من الممكن انتظار فترة شهرين لإقرارها بشكل عادي، خصوصاً أن بعضها مثل قانون الرياضة وقانون خصخصة "الكويتية" قد سبق أن ثار بشأنهما جدل واسع وخلاف حاد وعلني داخل مجلس الأمة وخارجه؟وفي ما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، فإن السؤال المهم هنا هو هل من الممكن دستوريا أن تقر بمرسوم قانون؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، رغم شكنا في ذلك استناداً إلى نص المادة (71)، فإن هناك الكثير مما يمكن قوله حول تفاصيل الميزانية وتوجهها العام وتكلفتها الإجمالية، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة مجلس الأمة في مناقشتها وإقرارها خصوصاً أننا الآن في النصف الثاني من السنة المالية الحالية.أما قانون الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية فقد كان من الممكن تأجيله فترة شهرين أو أكثر قليلاً، خصوصاً أن إقراره يتطلب نقاشاً واسعاً ودقيقاً سواء من قبل مجلس الأمة، أو من قبل منظمات المجتمع المدني والرأي العام؛ لأن القانون يحتوي على مصطلحات كثيرة عامة وفضفاضة ومطاطية من الممكن أن يساء استخدامها إذا لم تُعرَّف بدقة، لهذا فإن الخشية الآن أن يستخدم هذا القانون في فترة الانتخابات العامة للحد من الحريات العامة خصوصاً حرية التعبير عن الرأي.