مرسوم الصوت الواحد في مرمى «الدستورية»... واحتمالات عودة الأصوات الأربعة واردة

نشر في 09-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 09-12-2012 | 00:01
الفيلي لـ الجريدة•: المادة 71 من الدستور لا تنطبق على «المرسوم» والمحكمة الدستورية هي من تقرر ذلك
من المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد شهر يناير المقبل موعدا لنظر الطعون الانتخابية على انتخابات مجلس الأمة ومن بينها الطعون على عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد.
بعد انتهاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات برئاسة المستشار أحمد العجيل من إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الأسبوع الماضي، تلقت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد طعنين انتخابيين، الاول من النواب السابقين عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، والثاني من صالح الملا طالبين فيه الحكم ببطلان انتخابات الاول من ديسمبر الجاري لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية بتقليص عدد الأصوات الانتخابية من أربعة إلى صوت واحد لافتقاده الشروط المقررة بالمادة 71 من الدستور بشأن عدم تحقق وقوع «حالة الحدث» بعد حل مجلس الأمة، والتي تبرر إصدار مراسيم الضرورة التي سمحت المادة 71 من الدستور باستخدامها من قبل السلطة التنفيذية.

كما يتوقع أن تستقبل المحكمة الدستورية هذا الأسبوع وحتى تاريخ الـ18 الجاري عددا من الطعون الانتخابية إما الخاصة بصحة النتائج المعلنة من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وإما بصحة عضوية بعض النواب لافتقادهم شرط حسن السمعة الذي انتهت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 2008 إلى تقريره وتبنته اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في استبعادها لـ37 مرشحا في انتخابات مجلس الأمة الماضية.

ثلاثة أنواع

ولذلك فإن المحكمة الدستورية ستنظر ثلاثة أنواع من الطعون الانتخابية، الاول يتعلق بسلامة المرسوم بقانون الصادر بضرورة لتقليص الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد والنوع الثاني يخص سلامة النتائج الانتخابية والأخير بصحة عضوية النواب المفتقدين لشرط حسن السمعة.

وبشأن الطعون التي رفعت إلى المحكمة الدستورية لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية لمخالفته المادة 71 من الدستور يقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي ان قناعتي مازالت قائمة بأن التعديل الذي انصب على المادة الثانية من قانون الدوائر بشأن تعديل عدد الأصوات إلى صوت واحد هو تعديل لم يراع شرط الضرورة الذي قررته المادة 71 من الدستور ولا أرى أن الضرورة منطبقة بالمرسوم الصادر، ولكن هنا لا يسعني انا اقرر بعدم دستوريته لأن هذا الأمر يخضع للقضاء ويجب ألا ينصب أحد نفسه قاضيا في هذا الأمر.

بينما النوع الثاني من الطعون الانتخابية الخاصة بصحة عضوية أعضاء مجلس الأمة سواء من النواب الذين أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات قرارات بعدم قبول ترشحهم يقول الفيلي ان النظر في صحة العضوية من عدمه بحق أي ممن تم إعلانهم فائزين يكون من اختصاص المحكمة الدستورية بحسب قانون إنشائها والتي بدورها ستنظر في أمر تحقق الشروط المتوافرة للأعضاء من عدمها، لافتا إلى أن الطعون المقامة على العضوية تكون إما من قبل أي ناخب أو مرشح وللمحكمة الدستورية أن تقرر بعد قبول الطعن بطلان عضوية ممن لا تتوافر بحقه الشروط اللازمة للعضوية أو أنها ستقرر رفض الطعون إذا ما انتهت إلى عدم سلامة الطعون المقامة على ذلك.

ويضيف الفيلي قائلا: «إذا ما انتهت فترة الطعون أمام المحكمة الدستورية وعرض الأمر أمام مجلس الأمة وتبين فقد أحد الأعضاء لأي شرط من شروط العضوية لانتخابه أو حتى فقده لأي من الشروط بعد انتخابه، يتم عرض الأمر على مجلس الأمة للتصويت على العضوية وفقا لنص المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس والأخير هو من يبحث عما إذا كان شرط حسن السمعة متوافرا بحق النائب أم لا وهل هو جزء من قانون الانتخاب أم لا؟

النوع الثالث

أما في ما يخص النوع الثالث من الطعون الانتخابية والتي تخص سلامة نتائج العملية الانتخابية يقول الفيلي إن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أكد أن للجنة النظر بعد الانتخابات في أمر التجميع للأصوات ولها إذا تبين وجود خطأ ان تدعو اللجنة التي وقع الخطأ فيها وان تدعو الأطراف المعنيين فيها وأن تعلن الفائزين بعد 72 من إعلان النتائج، لافتا إلى أنه يمكن للمحكمة الدستورية أيضا أن تنظر الطعون الانتخابية الخاصة بسلامة نتائج العملية الانتخابية وأن تعلن الفائزين إذا تبين وجود أخطاء في التجميع أو في عملية حساب الأصوات.

ومن المتوقع أن تشهد المحكمة الدستورية هذا الأسبوع إقبالا بعدد الطعون الانتخابية التي ترفع امامها من عدد من الناخبين والمرشحين على العملية الانتخابية، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية موعدا لنظر الجلسات في يناير المقبل لتقرر في أحكامها إما سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المرسوم بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية بتقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد ولها ان قررت عدم دستوريته فمن المتوقع أن تقضي ببطلان الإجراءات التي نتجت عن هذا المرسوم من مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة التي عقدت في الأول من ديسمبر الجاري وبعدم سلامة الانتخابات التي أجريت وببطلان العملية الانتخابية وببطلان عضوية من تم الإعلان عن فوزهم وهو ما يعني عودة الإجراءات إلى ما بعد حل مجلس 2009 وهو ما يستلزم من الحكومة الدعوة للانتخابات وفقا لقانون الدوائر الانتخابية بخمس دوائر وبأربعة أصوات، وفي المقابل إذا ما انتهت المحكمة الدستورية برفض الطعون التي رفعت بشأن عدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتقليص الأصوات فذلك يعني سلامة مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس التي أجريت في الأول من ديسمبر الجاري وبسلامة الانتخابات ومن أعلن فوزهم وهو ما يعني سلامة المرسوم بقانون الصادر بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية الخاصة بتقليص عدد الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد.

 وعلى فرض رفض المحكمة الدستورية للطعون التي قدمت بشأن عدم دستورية المرسوم بقانون بتقليص الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد لا يكون أمام المحكمة الدستورية سوى التصدي لنوعين من الطعون وهما الطعون التي قدمت بصحة عضوية النواب لعدم توافر شرط حسن السمعة بحقهم والتي انتهت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعدم قبول ترشحهم، فإن انتهت المحكمة الدستورية إلى بطلان عضوية أي منهم فذلك يعني الحكم ببطلان عضويته وهو ما يتعين من المجلس إعلان المقعد بعد ذلك شاغرا ومن ثم يتعين إجراء انتخابات تكميلية، وفي النوع الثالث من الطعون بشأن سلامة نتائج انتخابات مجلس الأمة فإن للمحكمة الدستورية إن انتهت إلى عدم سلامة أي نتيجة تخص أيا من المرشحين فإنها تعلن المرشح الفائز بدلا ممن تم الإعلان عن فوزه.

back to top