حصلت «الجريدة» على نسخة من المرسوم بقانون لسنة 2012، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة، لأغراض الرعاية السكنية.

Ad

ويهدف القانون الى حل المشكلة الاسكانية، والعمل على توفير الاراضي، كما يلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت، تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت، على أن تكون هناك شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر، على ان يقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان لمجلسي الأمة والوزراء، خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، تقريرا بما تم بشأن ذلك.

وجاء في القانون: «نظرا إلى تفاقم المشكلة الاسكانية، وامتداد أثرها الى العديد من المشكلات، وأخصها المشكلات الاجتماعية المتعلقة بمنتظري توفير الرعاية السكنية لهم، وحيث إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تأل جهدا في سبيل تطبيق ما نص عليه القانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، كما حرصت على العمل على وضع أحكامه موضوع التنفيذ، كما قامت بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لطرح مزايدتين علنيتين لتأسيس شركتين مساهمتين والتي كان من المقرر أن يقوما بتنفيذ مدينتي الخيران والمطلاع، واذ أكدت هذه الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لكلا المشروعين، نظرا لضخامة رأس المال، الذي سيتم انفاقه على المشروعين مع محدودية العوائد الربحية، بما لا يغطي الالتزامات المالية، فضلا عن الارباح المتوقعة، وقد انتهت المدة التي حددها القانون دون تأسيس الشركتين المساهمتين، ونظرا للالتزام الملقى على عاتق الدولة لتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها، في ظل ازدياد وتراكم عدد الطلبات الاسكانية، فقد تم تعديل بعض احكام قانون 47 لسنة 1993، و27 لسنة 1995، المشار اليهما».

وذكر: «استبدل بنصوص المواد 27 مكررا (أ) و30 مكررا (ج) و30 مكررا (د) من القانون الاول، وأضيفت مادتان برقمي 27 مكررا و27 مكررا (ز) وفقرة أخيرة الى المادة 30 مكررا (ب) من ذات القانون، كما أضيفت فقرة اخيرة الى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995».

وتابع: «استبدل بنص المادة 27 مكررا نص يقضي بأن تلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى تنفيذ المدن السكنية، في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت، على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، وأن يقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا بما تم في شأن ذلك».

وقضت المادة 27 مكرراً (أ) بإعادة توزيع اسهم الشركات، التي ستتولى المؤسسة تأسيسها، لتصبح نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% تطرح في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة، و50% للمواطنين، على ألا تجاوز مدة التعاقد 40 سنة ميلادية.

المادة 30 مكرراً

وقضت المادة 30 مكرراً بإعادة توزيع اسهم الشركة التي ستتولى المؤسسة تأسيسها، بحيث تكون نسبة لا تزيد على 24% من رأسمالها للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% تطرح في مزايدة علنية بين الشركات، ونسبة 50% للمواطنين، على ألا تتجاوز مدة التعاقد مع الشركة 40 سنة ميلادية.

وأجازت المادة 30 مكرراً (ج) أن تتحمل الدولة تكلفة أو جزء من تكلفة انشاء وانجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي في المشروع، على أن يكون تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة، وتحدد القيم المالية في مستندات المزايدة، وتصرف للشركة بعد الانتهاء من الإنجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تعديل في القيم المالية التي بناء عليها طرحت المزايدة.

وحددت المادة 30 مكرراً (د) بدل الإيجار للوحدات السكنية بخمسين دينارا، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ تسليم الوحدات السكنية، على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية 20% كل خمس سنوات، وأن تتولى المؤسسة تحصيل القيمة الإيجارية وتوريدها للشركة المساهمة خلال الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وذلك دون ترتيب أي مسؤولية على المؤسسة في حال تخلف أي من مستأجري الوحدات عن السداد.

وأضافت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون مادتين برقمي 27 مكرراً (و) و27 مكرراً (ز)، فقرة اخيرة الى المادة 30 مكرراً (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1993.

حيث قضت المادة 27 مكرراً (و) بجواز أن تتحمل الدولة تكلفة أو جزء من تكلفة انشاء وانجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي ووحدات الرعاية السكنية المكونة من البيوت والقسائم والشقق في كل مشروع من مشاريع المدن الاسكانية، وفقا لأحكام المادة 27 مكرراً من هذا القانون، على أن يكون تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة، على أن تحدد القيم المالية الخاصة بذلك في مستندات المزايدة، وتصرف بعد الانتهاء من الإنجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة. كما أجازت المادة 27 مكرراً (ز) للمؤسسة تسليم بعض من الأرض المخصصة لها أو التي ستخصص لها، وذلك بمساحات ملائمة الى شركات القطاع الخاص وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية يتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك بأسعار تشكل اجمالي التكلفة الفعلية التي تحملتها الشركة.

وناطت الفقرة الأخيرة للمادة 30 مكرراً (ب) بالمؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت.

وأضافت المادة الثالثة من مشروع القانون فقرة أخيرة الى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995 تعطى للمؤسسة الحق في تأجير أو تقرير حق الانتفاع لما تملكه من قسائم مخصصة لغير أغراض السكن ضمن مشروعاتها الاسكانية.

ونظرا إلى تراكم أعداد طلبات الإسكان بالمؤسسة ولوجود عقبات تشريعية تحول دون تنفيذ مشروعات الاسكان في الوقت المناسب، ومع استمرار تزايد وتراكم الطلبات مع مرور الوقت، فقد استدعى الأمر المبادرة إلى اصدار هذا التشريع وفقا لحكم المادة 71 من الدستور.

مادة 27 مكرراً:

وفي ما يلي نص مواد القانون الجديد:

(مادة أولى)

يستبدل بنصوص المواد 27 مكررا و27 مكررا (أ) و30 مكررا و30 مكررا (ج) و30 مكررا (د) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النصوص التالية:

مادة 27 مكرراً:

«تلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

ويقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا بما تم في شأن ذلك».

واجاز القانون للمؤسسة، بالتنسيق مع بلدية الكويت، تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق من الأراضي التي تخصص لها، إلى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والمالي والاسكاني وفقا للشروط والأوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة، ويتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات انشاء البنية الاساسية، بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة.

مادة 27 مكرراً (أ)

تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:

(أ) نسبة لا تقل عن 26 في المئة «26 في المئة» من الأسهم تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، بشرط الا يقل رأس مال اي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية.

وتكون للشركة التي رسا عليها المزاد الاولوية في شراء الاسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة 27 مكررا (ج) من هذا القانون وبذات السعر الذي رسا به المزاد، وفي حالة عدم ابداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا البند، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والاعلان عن الأسعار.

(ب) نسبة لا تزيد على 24 في المئة «24 في المئة» من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

(ج) نسبة 50 في المئة (50 في المئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

(د) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

(هـ) تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون لمدة لا تجاوز 40 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ابرام العقد، على أن تحدد مدة التعاقد في مستندات المزايدة.

مادة 30 مكرراً:

«تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى، وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة، القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بدلا عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومباني غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام، بالاضافة إلى الطرق والبنية الاساسية وغير ذلك مما تقرره تفصيلا المؤسسة، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي:

(أ) نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) من الأسهم تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، بشرط أن لا يقل رأسمال اي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف والإعلان عن الأسعار.

(ب) نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

(ج) خمسون في المئة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

وتكون مدة التعاقد مع الشركة لهذا المشروع لا تجاوز أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد على أن تحدد مدة التعاقد في مستندات المزايدة.

مادة 30 مكرراً (ج)

«يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل الدولة تكلفة أو جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي في المشروع على أن يكون تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة، وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة في مستندات المزايدة، على أن تصرف بعد الانتهاء من الإنجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا اجراء أي تعديل على القيم المالية بالزيادة او بالنقص بعد ترسية المزايدة».

مادة 30 مكررا (د)

«يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ تسليم الوحدات السكنية إلى مستأجريها بخمسين دينارا كويتيا شهريا، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كل خمس سنوات ميلادية بنسبة 20% وتقوم المؤسسة بتحصيل القيمة الإيجارية مباشرة من شاغلي هذه الوحدات، وتوريد ما يتم تحصيله للشركة المساهمة خلال الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وذلك دون ترتيب أي مسؤولية على المؤسسة في حالة تخلف أي من مستأجري الوحدات عن السداد، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر ولا تتحمل المؤسسة ولا أي جهة عامة تسديد اي إيجارات عن هذه الوحدات».

(مادة ثانية)

يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه مادتان برقمي 27 مكررا (و) و27 مكررا (ز)، وفقرة أخيرة إلى المادة 30 مكررا (ب) نصها التالي:

مادة 27 مكررا (و):

«يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية، أن تتحمل الدولة تكلفة او جزء من تكلفة انشاء وانجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي، وتكلفة وحدات الرعاية السكنية المكونة من البيوت والقسائم والشقق في كل مشروع من مشاريع المدن الاسكانية وفقا لأحكام المادة 27 مكررا من هذا القانون، على أن يكون تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة، وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة ومواعيد صرفها في مستندات المزايدة، على أن تصرف بعد الانتهاء من الانجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء اي تعديل على القيم المالية سواء بالزيادة أو النقص بعد ترسية المزايدة».

مادة 27 مكرراً (ز):

«يحوز للمؤسسة، بالتنسيق مع بلدية الكويت، تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق من الأراضي التي تخصص لها، إلى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والمالي والاسكاني وفقا للشروط والأوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة، ويتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات انشاء البنية الاساسية، بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة.

وتكون المعايير التصميمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع المؤسسة هي الحد الأدنى الذي يجب على الشركات الالتزام به عند تصميم المشروع وتحديد مواصفات تنفيذه».

مادة 30 مكرراً (ب) فقرة أخيرة:

«وتتولى المؤسسة اعتماد جميع المخططات التنظيمية الخاصة بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت».

(مادة ثالثة)

تضاف فقرة أخيرة الى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه نصها التالي:

مادة (17) فقرة أخيرة:

«ويحق للمؤسسة تأجير وتقرير حق الانتفاع لما تملكه من قسائم مخصصة لغير أغراض السكن ضمن مشروعاتها الاسكانية للفئات وبالشروط والاوضاع والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة».

(مادة رابعة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بالقانون.

(مادة خامسة)

على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.