24 ساعة تفصلنا عن نظر المحكمة الإدارية للقضية المرفوعة من أحد المحامين بطلب وقف الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل، والتي تتضمن بطريق غير مباشر طعنا بعدم دستورية مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد بدلا من أربعة أصوات كتعديل للمادة الثانية لقوانين الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2006، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يتسنى للمحكمة الدستورية أن تنظر الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون بتقليص الأصوات الانتخابية لانتفار مبررات الضرورة التي اشترطتها المادة 71 من الدستور في مراسيم الضرورة قبل الأول من ديسمبر المقبل، وهو موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

Ad

بكل تأكيد تملك المحكمة الإدارية غدا أن توقف نظر الدعوى الإدارية بناء على طلب رافعها المحامي رياض الصانع بإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون بالتعديل على المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 الخاص بتقليص الأصوات، أو أن تقرر المحكمة الإدارية من تلقاء نفسها إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في ذلك الدفع وتحدد المحكمة الدستورية جلسة الأسبوع المقبل وتفصل في الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون بالتعديل على المادة الثانية من قانون الدوائر بتقليص الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد قبل إجراء انتخابات الأول من ديسمبر المقبل، ولكن أيضا للمحكمة الإدارية أن تحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة لإنتفاء صفة أو مصلحة رافعها أو تقرر رفض الدعوى المرفوعة بعد رفض الدفع بعدم الدستورية.

وبالتالي فأمر وقف الانتخابات المقبلة من عدمه مازال معقودا بيد المحكمة الدستورية فلها أن تقرر الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون وما يترتب عليه من آثار، فإن قضت بذلك فسوف ينسحب أثر الإلغاء إلى مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة المزمع إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل لكونه أثرا لاحق على المرسوم بقانون لتقليص الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد، وإن قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن فيعني ذلك تحصين قضاء المحكمة الدستورية لمرسوم تقليص الأصوات وسلامته.

وعلى فرض رفضت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من المحامي من الناحية الشكلية أو الموضوعية فلا يعني ذلك سلامة المرسوم بقانون الخاص بتقليص الأصوات، بل يجوز الطعن عليه مجددا بعد الانتخابات ولمدة 15 يوما من إعلان النتائج أمام المحكمة الدستورية بطلب الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية لكونها أقيمت على مرسوم دعوة للانتخابات صدر بناء على مرسوم بقانون لا تتوافر فيه حالة الضرورة ويتعين الغاؤه، وهنا للمحكمة الدستورية أن تتصدى للطعن بعدم الدستورية لكونها مختصة بالنظر في عدم دستورية القوانين واللوائح بموجب قانون إنشائها، ولها أن تقرر رقابة المجلس على هذا النوع من المراسيم وبحث أمر الضرورة من اختصاصه وهو ما يعني رفضها للدعوى الدستورية المقامة.