هل تحيل «الإدارية» غداً دعوى وقف الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لإبطال «مرسوم» الأصوات أم سترفضها؟

نشر في 11-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 11-11-2012 | 00:01
رفض الدعوى الدستورية يعني تحصين مرسوم الأصوات من الطعن عليه مجدداً وسلامة الانتخابات المقبلة
من أبرز فرص نجاح الدعوى المرفوعة من المحامي الصانع لوقف الانتخابات المقبلة هو تناول الدعوى للطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون لتقليص الأصوات الانتخابية من أربعة إلى صوت واحد بإشارته في صلب الصحيفة إلى أن المرسوم بقانون الصادر بتقليص الأصوات مخالف لنص المادة 71 من الدستور.
بعد إعلان التيارات والكتل السياسية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، وإعلان إدارة الانتخابات إغلاق باب الترشح للانتخابات على ما يزيد عن 380 مرشحا أبدوا استعدادهم لخوض انتخابات الاول من ديسمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية غدا برئاسة المستشار نجيب الماجد التي ستنظر أولى الدعاوى القضائية المرفوعة بطلب وقف انتخابات الأول من ديسمبر بالصوت الواحد لانتفاء مبررات الضرورة.

ومن المتوقع أن يصمم رافع الدعوى غدا المحامي رياض الصانع على الحكم بطلب وقف تنفيذ مرسوم الدعوة لانتخابات الأول من ديسمبر المقبل، فيما سيطلب دفاع الحكومة تأجيل نظر القضية للاطلاع على صحيفة الدعوى المرفوعة والرد عليها في الجلسة المقبلة.

ومن أبرز فرص نجاح الدعوى المرفوعة من المحامي الصانع لوقف الانتخابات المقبلة هو تناول الدعوى للطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون لتقليص الأصوات الانتخابية من أربعة إلى صوت واحد بإشارته في صلب الصحيفة إلى أن المرسوم بقانون الصادر بتقليص الأصوات مخالف لنص المادة 71 من الدستور لانتفاء مبررات الضرورة التي نص عليها الدستور، وهو ما سيفتح لدفاع الحكومة في الجلسة المقبلة طلب تأجيل الدعوى أو تمسكها بسلامة المرسوم بقانون، وهو ما سيتيح المجال لدفاع الصانع للطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون والمطالبة بإحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر في الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون.

قرار إداري

وبفرضية نجاح أمر الإحالة إلى المحكمة الدستورية فسيكون للمحكمة الإدارية مبرر نحو وقف مرسوم الدعوة للانتخابات المزمع عقدها في الأول من ديسمبر المقبل إلى حين الفصل في الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون لكون مرسوم الدعوة قرارا إداريا وتملك المحكمة أن تأمر بوقفه، وإذا انتهت المحكمة الإدارية إلى ذلك فعندها تكون الدعوى قد نجحت بالغايات التي رفعت من أجلها وهو أن يحال الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية للنظر في أمر دستورية المرسوم بقانون من عدمه.

ومثلما للدعوى المرفوعة من فرص لنجاحها إلا ان هناك امورا أخرى قد تؤدي إلى فشلها ورفضها من قبل المحكمة الإدارية وأبرز تلك المشاكل التي تواجهها هو إنتفاء صفة رافعها وانتفاء المصلحة المرفوعة من قبله، فرافع الدعوى استند في دعواه إلى أنه مرشح سابق خاض الانتخابات الماضية وأن تقليص الأصوات من أربعة إلى صوت واحد دفعه إلى عدم الترشح هذا العام بسبب ضعف فرص النجاح لتقليص الأصوات، كما تحدث الصانع في الدفاع في المصلحة التي يستند إليها في رفع هذه الدعوى من أنه ينطلق من المصلحة الجماعية والصالح العام وأن تقرير القضاء لهذا الجدل القانوني سيعمل على استقرار البلاد.

وإزاء تلك المبررات في الصفة والمصلحة فقد تنتهي المحكمة الإدارية إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة رافعها وذلك لأن الصفة التي يستند إليها الصانع في دعواه وهي أنه مرشح سابق في الانتخابات هي صفة زالت عنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات الماضية، وبانتهاء الفترة اللاحقة عنها بنظر المحكمة الدستورية للطعون الانتخابية لمدة 15 يوما ولم يثبت أنه طعن عليها أمام المحكمة الدستورية وبالتالي فلا صفة يمكن أن يتمسك بها لكونه مرشحا سابقا، وحتى التمسك بهذه الصفة يكون بعد انتهاء الانتخابات المقبلة أمام المحكمة الدستورية التي تختص بنظر الطعون الانتخابية والتي لا تختص المحكمة الإدارية بنظرها.

انتفاء المصلحة

بينما المبرر الثاني لما قد تنتهي إليه المحكمة الإدارية وهو القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لرافعها حيث يشترط القضاء الإداري أن تكون هناك مصلحة حقيقية وواقعية لرافع الدعوى يتمسك بها، فلا المدعي متضرر من القرار الإداري بالدعوة للانتخابات المقبلة لأنه لم يسجل أصلا في قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة، ويثبت أنه متضرر من المرسوم بقانون بتقليص الأصوات من أربعة أصوات إلى صوت واحد ولا  متقدم للترشح ورفض طلبه على الأقل لكي تكون له مصلحة يدافع عنها، وبالتالي فإن الحديث عن المصلحة يتطلب إثباتا للتمسك به.

وبعيدا عن الدفوع الشكلية التي قد تنتهي المحكمة الإدارية إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفائها دون الولوج بنظر موضوع الدعوى، طالب رافع الدعوى في طلباته الختامية بالحكم بإلغاء مرسومي الدعوة للانتخابات وتقليص الأصوات، واعتبارهما كأن لم يكونا لصدورهما بالمخالفة للدستور ولقانون الانتخاب، ومثل هذه الطلبات من دون أن يتمسك دفاع الفتوى بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إصدار المرسوم بقانون بتقليص الأصوات وتكتفي بطلب رفض الدعوى موضوعا بعد التمسك بالدفوع الشكلية، فإن المحكمة الإدارية ستنتهي إلى القضاء برفض الدعوى المرفوعة وذلك لان القضاء الإداري لا يختص بنظر طلب الحكم ببطلان المراسيم بقوانين وإلغائها، وذلك لأنها أصبحت قوانين منذ صدورها بحسب ما تنص على ذلك المادة 71 من الدستور والنيل منها لا يكون إلا بالطعن عليها بعدم الدستورية ويكون الطعن بعدم الدستورية للأفراد إثارته بناء على دفع أو دفاع يثار من قبل الحكومة، كما أن المحكمة لها أن تحكم برفض الدعوى وذلك لأن مرسوم الدعوة للانتخابات جاء سليما ولا توجد به أي عيوب بالمشروعية.

وبالرغم من تلك الفرضيات لما قد تنتهي إليها المحكمة الإدارية إلا أنها قد تقبل بالصفة والمصلحة المرفوعة بها الدعوى، وقد تأتي المحكمة الإدارية وتوقف الفصل في الدعوى وتقرر إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المرسوم بقانون الخاص بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الإنتخابية للنظر في توافرالتدابير التي أشارت لها المادة 71 من الدستور ولمسألة الضرورة من عدمها في مرسوم تقليص الأصوات.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية بتقليص الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد وما يترتب على التعديل من آثار ومنه مرسوم الدعوة لانتخابات الأول من ديسمبر المقبل فإن ذلك يعني سريان قانون الدوائر الانتخابية الخمس بأربعة أصوات مجددا ولا يتبقى أمام الحكومة لحل مجلس 2009 حلا صحيحا إلا أن تصدر مرسوم دعوة جديدا لانتخابات جديدة وفق قانون الدوائر الانتخابية الخمس باربعة أصوات، لكن حكم الدستورية إن صدر برفض الدعوى فهذا يعني سلامة المرسوم بقانون بشأن تقليص الأصوات وهو ما يعني تحصين الانتخابات المقبلة من أية طعون تنال من سلامتها استنادا لمراسيم الضرورة. كما أن تحصين الدستورية في حكمها لمرسوم تقليص الأصوات وهو مرسوم ضرورة يعني تحصين كل مراسيم الضرورة الأخرى من الطعن عليها بعدم الدستورية مجددا.

دعوى الزامل

وبعد الإشارة إلى الدعوى المرفوعة من المحامي رياض الصانع هناك دعوى إدارية أخرى رفعها المواطن خالد الزامل وحددت المحكمة الإدارية جلسة 21 الجاري لنظرها ويطلب في ختامها الحكم له بصفة مستعجلة وقف تنفيذ مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة وكذلك بوقف المرسوم بقانون بتعديل قانون الدوائر الانتخابية الخمس بتقليص الأصوات إلى صوت واحد وفي الحكم بصفة أصلية الغائهما واحتياطيا إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المرسوم بقانون بشأن تعديل الأصوات الانتخابية.

وتواجه دعوى المواطن الزامل ثلاث مشاكل شكلية، وهي انتفاء الصفة وانتفاء المصلحة من رفع الدعوى الحالية وكذلك الطعن بصحيفة الدعوى بشكل مباشر بعدم دستورية القانون ووفقا لسوابق المحكمة الدستورية ولنص المادة الاولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فلا يجوز للأفراد الطعن مباشرة بعدم دستورية القوانين إلا من خلال دفع أو دفاع، وبالرغم من تلك المشاكل إلا أن للمحكمة الإدارية أن تتجاوز عنها وتقرر إحالة الدعوى من تقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المرسوم بقانون الذي أصدرته الحكومة بشأن تقليص الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد ومن بعدها تأتي المحكمة الدستورية لتفصل في سلامة المرسوم بقانون من عدمه.

back to top