رفضت المحكمة الدستورية إعادة النظر في حكمها الصادر في 20 يونيو الماضي ببطلان مجلس 2012 وبطلان عضوية النواب الفائزين، أو حتى تفسير منطوق حكمها ببطلان مرسوم حل مجلس 2009، ومرسوم الدعوة للانتخابات الذي أعقبه، وبعودة مجلس 2009، في الطعن المقام من المحامي مبارك سعدون المطوع الى المحكمة الدستورية.
تفسير الاحكاموقالت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد جاسم بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعادل بورسلي في حكمها انها مختصة بتفسير الأحكام الصادرة منها متى شابها الغموض أو الإبهام، وهي مستعدة لنظر هذا الطلب، بيد انها لن تقبل أي طعون من شأنها تعييب الاحكام القضائية الصادرة منها.وتتمثل وقائع الطعن الذي أقامه المحامي مبارك المطوع الى المحكمة الدستورية وفصلت فيه مؤخراً في ان الطالب وبموجب صحيفة أودعها إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/2012، وقيدت في سجلها برقم 26 لسنة 2012 طلب تفسير الحكمين الصادرين من المحكمة بتاريخ 20/6/2012 في طلبي الطعنين المقيدين برقم 6 و30 لسنة 2012، وفي طلبي الطعنين المقيدين برقم 5 و29 لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2012» والتي قضت فيها المحكمة بإبطال عملية الانتخاب، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل- بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.كما طلب (الطالب) وقف تنفيذ إجراءات الدعوة للانتخابات التي أجريت في 1/12/2012 لحين الفصل في طلب التفسير، قولا منه بأن الحكمين سالفي الذكر قد شابهما اللبس والغموض، كما تضمنا مساساً بحقه كناخب بما يوفر له الصفة والمصلحة في طلب التفسير.المادة 125وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه «إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وإذ خلا قانون إنشاء هذه المحكمة ولائحتها من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادرة منها، فإن حكم النص المتقدم والمعمول به لدى محكمة التمييز يكون هو الواجب التطبيق بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات هذه المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.وأضافت المحكمة الدستورية أنه لما كان ذلك وكان مناط إعمال النص سالف الذكر أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً، من غموض أو إبهام يثير التباساً حول المعنى المراد منه، يقتضي معه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير قضائها بتجلية معناه- دون تعديل مضمونه- وقوفاً على حقيقة قصدها منه، أما طلب التفسير الذي لا ينسب للحكم غموضاً أو إبهاماً، وإنما يستهدف تعييب الحكم فإنه يعتبر طعناً في الحكم غير جائز.غموض وإبهامولفتت إلى أنه متى كان ذلك وكان الحاصل أن الطالب لم ينسب إلى الحكمين المطلوب تفسيرهما أي غموض أو إبهام، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق، وإنما تذرع بطلب التفسير لتجريح قضاة هذه المحكمة، مستهدفاً بطلبه تقويض بنيان هذين الحكمين، مما ينحل طلبه في هذا الصدد إلى طعن فيهما غير جائز.وقف التنفيذأما عن طلبه بوقف تنفيذ إجراءات الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في 1/12/2012، والذي بناه على طلبه بتفسير الحكمين سالفي الذكر، فيغدو حريا الالتفات عنه لخروج ذلك أصلا عن نطاق طلب التفسير، وتجاوز نطاقه ومحله، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.كما قضت ذات المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من المواطن عبدالرحمن البصمان بطلب بطلان، عملية انتخابات مجلس الأمة التي اجريت في 16/5/2009 وبعدم صحة من أعلنت عضويتهم وبوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في تاريخ 20/6/2012 في الطعنين رقمي 6 و30 لسنة 2012 والذي قضى بإبطال عملية الانتخاب التي إجريت بتاريخ 2/2/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.إبطال الانتخاباتوقالت المحكمة في حيثيات حكمها «حيث انه عن طلب الطاعن إبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 16/5/2009 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، فإنه من المقرر قانونا أن الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم لها إجراءاتها، ولها مواعيدها، وتنتظمها نصوص خاصة في قانون إنشاء هذه المحكمة ولائحتها، فميعاد رفع الطعن يكون في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وإذا رفع الطعن الماثل بطلب من الطاعن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعلان نتيجة الانتخاب، فمن ثم يكون طلبه بالطعن في عملية الانتخاب غير مقبول لفوات ميعاده، أما عن طلبه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/6/2012 في الطعنين رقم 6 و30 لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة» لعام 2012، وما تناوله الطالب في طلبه من تعييب لذلك الحكم، فمن المقرر قانوناً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكامها غير قابلة للطعن فيها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
محليات - قصر العدل
«الدستورية» ترفض إعادة النظر ببطلان مجلس «فبراير 2012» وتؤكد خلو منطوقها من الغموض
16-12-2012