«الإدارية» تعيد 24 مستبعداً من الانتخابات وتمكنهم من الترشح

نشر في 27-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 27-11-2012 | 00:01
No Image Caption
«الفتوى والتشريع» تطعن في «الاستئناف» بعد ساعات من الحكم
شهد يوم أمس سلسلة تحركات قضائية بدأت بصدور حكم عدم الاختصاص بدعوى وقف الانتخابات، وصولاً إلى أحكام عودة معظم المرشحين المشطوبين، لينتهي اليوم بإيداع إدارة "الفتوى" استئنافاً ضد أحكام الإلغاء.
لم تمضِ ساعات على إسدال الدوائر الإدارية أمس الستار على أحكام إعادة 24 مرشحا إلى حلبة التنافس مجددا لانتخابات مجلس الأمة التي تعقد السبت المقبل، حتى طعنت إدارة الفتوى والتشريع، التي تدافع عن رأي اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإلغاء الحكم بصفة مستعجلة، وحرمان من تم استبعادهم من الترشح مجددا، ومن المتوقع نظر الاستئنافات اليوم.

إلغاء القرارات

وكانت المحاكم الإدارية قررت صباح أمس قبل إيداع "الفتوى" للاستئنافات على الأحكام، الحكم بإلغاء قرارات اللجنة الوطنية العليا باستبعاد 24 مرشحا والسماح لهم بالترشح، بينما رفضت خمس دعاوى قضائية مؤيدة لقرار اللجنة الوطنية باستبعادها لهم، في حين تحكم المحكمة الإدارية غداً في مصير دعويين مقامتين من المرشح عبدالحميد دشتي وهاني شمس.

 كما قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد أمس بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من المحامي رياض الصانع بوقف انتخابات الأول من ديسمبر المقبل لعدم جواز الطعن على المراسيم بالقانون أمام المحكمة الإدارية.

وفي الأحكام الــ29 التي أصدرتها المحاكم الإدارية أمس من أصل 31 دعوى رفعت، قررت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب في بداية اليوم القضائي أمس إعادة 10 مرشحين هم سلطان جدعان الشمري وخالد حمد الهطلان الرشيدي وخالد الشليمي وخالد الهزاع وعادل علي المهيد وجمال إدريس ومحمود البلوشي ومبارك القفيدي ومبارك الطراد ومبارك الخرينج، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسودة الأحكام.

حكم «الدستورية»

 وقررت المحكمة الإدارية لاحقا برئاسة المستشار د. جاسم الراشد إلغاء قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بحق 5 مرشحين، هم عبدالرحمن البلوشي وعبدالله يوسف صالح وراشد العازمي وجلوي العجمي ومحمود دشتي، بينما أيدت هذه المحكمة قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد ثلاثة مرشحين هم علي العازمي وصالح المسليم وفيصل صالح.

وانتهت المحكمة الإدارية الثالثة أمس برئاسة المستشار ناصر الأثري بالأحكام، وقررت إلغاء قرارات اللجنة الوطنية بحق المرشحين عسكر العنزي ويوسف الزلزلة وخلف دميثير وسعدون حماد وخالد العدوة وصالح عاشور وعصام الدبوس وصادق الزيدي ونبيل الفضل، في حين قضت برفض الدعاوى المرفوعة من كل من أنور العطار وعبدالله العطار.

واستندت المحاكم الإدارية في حيثيات حكمها إلى أن الشروط الخاصة بالترشح وردت على سبيل الحصر في قانون الانتخاب وليس من بينها شرط حسن السمعة، كما أكدت أن شرط حسن السمعة وإن كان قد ورد بحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 2008، إلا أن المحكمة رأت أن أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن غير ملزمة، وذلك لأن المحكمة الدستورية أنشئت لأمرين هما مراقبة الدستورية وتفسير الدستور، ووضع القوانين واللوائح في وضعها الدستوري الصحيح.

الدول الديمقراطية

وقالت المحاكم إن "أساس الدول الديمقراطية خضوعها أولا قبل كل شيء للقانون، والقانون لم يحدد معايير وضوابط مجردة وعامة معينة يمكن الاهتداء بها لإنزال هذا الشرط منزل التطبيق على وقائع محددة بعينها، بل إنه لم ينص عليه إطلاقا، وإن كان شرطا مفترضا، إذ إن هناك الكثير من القوانين تضعه شرطا واضحا وصريحا في المتن القانوني لطالما إرادة المشرع فعليا وأساسا للقبول حتى يتم التحقق به، وفقا لمعايير موضوعية وضوابط مجردة وعامة مستقر عليها لا تحيد عنها، وفقا لحدود قانونية تحترم الأمور الاجتماعية، وتكون بعيدة كل البعد عن الفكر السياسي متوخية المصلحة العامة، فإن هذا الشرط على ذلك النحو يخضع بتقدير محكمة الموضوع والمحكمة لم تر من سلوك المدعين ما يعد من مبررا لانتفاء شرط حسن السمعة".

وبشأن النواب المتهمين في قضية الإيداعات المليونية الذين قررت المحكمة إعادتهم، قالت المحاكم الإدارية بشأنهم، إن "القضية التي حفظتها النيابة العامة والتي اشتهرت بقضية الإيداعات لا يصح الاستدلال بها طعنا بسمعة المدعين، فما هي إلا محض اتهام يقوم على مظنة الإدانة، ولا يجوز ترتيب أي آثار جنائية أو إدارية على قرار الحفظ المذكور، لأن قرار الحفظ قد أعدم كل أثر وقضى باعتباره كأن لم يكن ويكون هو والعدم سواء، وبالتالي لا يعتبر هذا الأمر وما تضمنه مانعا من الترشيح".

وأضافت "كما أن شرط حسن السمعة لا يكفي لقيامه مجرد الشبهات والشائعات من شأن ذلك أن يعيب القرار الصادر بعدم قبول الترشيح استنادا لتخلف هذا الشرط، فإن القرار المطعون فيه يكون فاقدا لركن السبب مما يبطله ولا وجه للتحدي فقط بأنه ثارت حوله شبهات بشأن التهمة المذكورة".

«حسن السمعة»

وقالت المحاكم في حيثيات حكمها "إن ما اتخذته اللجنة من فقدان المدعين لشرط حسن السمعة سببا لقرارها المطعون، كان عليها أن تتحرى حقيقة الأمر وتجري من التحريات ما يؤكد اقتناعها حول سلوك المدعين. أما وقد خلت الأوراق من أي دلائل أو تحريات أو شبهات قوية سندا كافيا لتأكيد الشبهات والتي تناثرت حول المدعي وسلوكه فإن القرار المطعون يكون فاقدا لركن السبب مما يبطله، وهو الأمر الذي ترى المحكمة معه المدعين مستجمعين مقومات وسمات حسن السمعة والسلوك ولم ينهض دليل قطعي في الأوراق على خلاف ذلك ويكون وصم المذكورين بسوء السمعه رجحا بالظن، وهي أعمال تتنزه عنها الأحكام القضائية التي حتما لا تبنى إلا على الجزم واليقين لا على الرجح والتخمين، وعبء الإثبات بهذا الشأن يقع على الجهة مصدرة القرار وهو مالم تجد له المحكمة بصيصا في الأوراق كما تؤكد المحكمة مرة أخرى أنه لا يصلح الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة".

وبينت المحاكم الإدارية أنها تهيب بالمشرع إضافة شرط حسن السمعة ضمن الشروط القانونية الواجب توافرها بمن يترشح نفسه لعضوية مجلس الأمة نظرا لعلو شأن هذه الوظيفة وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها وأن يحدد في مذكرته التفسيرية المقصود من هذا الشرط حتى يتضح ما عساه أن يعتري صياغته من غموض وحتى يكون على نحو يجعل من اليسير على الشخص العادي فهمه.

back to top