«التجارة» شكلت لجنة لاستقبال التظلمات وحل الإشكالات المتوقعة

Ad

شكلت وزارة التجارة لجنة لاستقبال التظلمات، من المصنعين والمهتمين بإعادة تدوير السكراب، وشركات تصدير مادة السكراب عموماً، وخردة الحديد على وجه الخصوص.

قال مصدر مطلع ان القرار الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا لتنظيم سوق تجارة الخردة سيبدأ العمل به في الاول من يناير المقبل.

واكد المصدر في تصريح لـ«الجريدة» ان «التجارة» منحت الشركات والمؤسسات والجهات التي تهتم بتجارة الخردة مهلة لم تقل عن 4 اشهر لتسوية اوضاعها في عقودها التي ابرمتها بخصوص شراء او بيع الخردة.

واكد ان قرار الوزارة حظر تصدير حديد السكراب قد بني على اساس قراءات الهيئة العامة للصناعة لحاجة السوق المحلي وابرزت ان السكراب وخصوصا خردة الحديد يعتبر من المواد التي يؤثر تصديرها على الصناعة الكويتية بالنظر الى حاجة مصانع الكويت لهذه المادة. واوضح المصدر ان قرار «التجارة» الذي يحمل رقم 501 لعام 2012 بشأن تنظيم تصدير الحديد الخردة قد بني على اساس رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت ايضا التي رأت ضرورة تنظيم سوق تصدير هذه المادة بما يرضي جميع الاطراف، المصدر والمصنع بذات الوقت.

لجنة للتظلمات

من جانب آخر، قال المصدر ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة لاستقبال التظلمات سواء كانت من المصنعين والمهتمين باعادة تدوير السكراب او تلك التي تتقدم بها شركات التصدير لمادة السكراب عموما وخردة الحديد على وجه الخصوص.

وذكر المصدر ان القرار يقضي بالسماح بتصدير اصناف من السكراب من بينها مواد الالمنيوم والنحاس وغيرها من المواد الاخرى عدا حديد الخردة، والمضخات المستعملة والقابلة لاعادة الاستخدام، والبايبات الحديدية والمستعملة والقابلة لاعادة الاستخدام، والمكائن الكهربائية القابلة لاعادة الاستخدام، وكل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لاعادة الاستخدام، وحظر مزاولة نشاط جمع او تداول او شراء او بيع او تصدير حديد الخردة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

واشار المصدر ان القرار حدد اسعار حديد الخردة المنصوص عليه حسب ما يتم الاتفاق عليه او يتم تحديده وفقا للاسعار الاقليمية او العالمية وبما يضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال ويمنع الممارسات الاحتكارية، وعدم اللجوء الى اي ممارسات غير قانونية او غير ملائمة او غير عادلة من شأنها الاضرار بحماية المنافسة او تكريس الاحتكار.

بداية يناير

وقال ان القرار منح الشركات والمؤسسات والافراد والجهات المعنية بهذا القرار مهلة تحدد بالاول من يناير 2013 لتوفيق اوضاعها وبما يتفق مع ما ورد بقانون حماية المنافسة وهذا القرار.

ولفت الى ان المادة السابعة من القرار نصت على ان لوزير التجارة الحق في توقيع عقوبات بحق المخالفين لاحكام مواد هذا القرار كأن يأمر وبقرار مسبب باغلاق المحل او المتجر او المخزن او مكان مزاولة هذا النشاط اغلاقا اداريا او مؤقتا بطريق التنفيذ المباشر وذلك بعد التثبت من تحقيق احدى المخالفات المنصوص عليها بالقرار.

وبين ان للوزير الحق في ان يأمر بسحب الترخيص التجاري بالطريق الاداري للمحل او المتجر او المخزن المخصص لمزاولة هذا النشاط وذلك في حالة تكرار ارتكاب المخالفات، مبينا ان القرار نص على انشاء لجنة تظلمات للفصل فيما قد يثار من خلافات حول تنفيذ هذا القرار تكون قراراتها ملزمة على ان يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.