تأسس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي بمقتضى قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي. وصدرت لائحة النظام الاساسي للاتحاد حيث حددت اغراضه واهدافه التي تمثلت في تنظيم ممارسة مهنة التقييم العقاري لضمان حسن ادائها طبقا للاشتراطات الدولية الموحده لممارسة مهنة التقييم العقاري.

Ad

وذكرت اللائحة ان من بين الاغراض الدفاع عن حقوق ومصالح الاعضاء في الاتحاد ورفع المستوى المهني والثقافي لهم ومساعدتهم على الاستمرار في الاداء المتميز على نحو متكامل.

واضافت ايضا غرض العمل على حماية مهنة المقيم العقاري الى جملة الاغراض بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لحمايته من التدليس والغش طبقا للشروط العالمية الموحده لممارسة مهنة التقييم العقاري واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة لمنع الدخلاء على المهنة من الاساءة الى اعضاء هذه المهنة.

وبينت اللائحة ايضا ان من بين الاغراض قيام الاتحاد بالتعاون مع الهيئات واصحاب الخبرة المهنية والعلمية العالمية منه والمحلية في مجال تبادل المعلومات المهنيه والتوصيات والاقتراحات في سبيل وضع الاسس والمعايير العلمية والعملية للمهنة وذلك من اجل تحقيق الغايات المشتركة.

كما ذكرت اللائحة ان من بين الاغراض العمل على تطوير المهنة من خلال تزويد اعضائها بالمعلومات المتعلقة بتطورات واسس المهنة وحثهم على تبادل المعلومات في ما بينهم، والمساهمة في وضع الاسس والقواعد والشروط لتنظيم مزاولة المهنة بالتعاون مع الجهات المختصة مما يسهم في رفع وانتعاش سوق العقار بشكل خاص واقتصاد البلد بشكل عام.

شروط قبول الأعضاء

حددت لائحة الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم منه بخمسة شروط هي، ان يكون كويتي الجنسية، ومن مقيمي العقار المصرح لهم بمزاولة المهنة (افراد او شركات) من قبل وزارة التجارة والصناعة ووفقا للقرارات المنظمة في هذا الخصوص.

ومن الشروط ايضا ان يكون المقيم ذا سيرة وسلوك حسنين ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالامانة العامة والشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، فضلا عن تعهده بالمحافظة على حقوق زملائه بالمهنة في الاتحاد والا يكون عضوا في اتحاد آخر.

و بينت اللائحة أن على الراغب في الانضمام الى الاتحاد تقديم طلب الى مجلس الادارة مشيرا الى ان للمجلس الحق في قبول الطلب او رفضه، مع عدم جواز رفض الانضمام اليه الا بأغلبية اصوات الاعضاء مع بيان اسباب الرفض وجواز الرد على اسباب الرفض خلال اسبوعين من الاخطار كي يعيد الاتحاد النظر في قرار الرفض.

واجازت اللائحة لمن يرفض طلبه ان يتظلم من ذلك امام الجمعية العمومية للاتحاد في اول اجتماع لها ويعتبر قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن.

من جانب آخر، بينت المادة السادسة من اللائحة ان لأي عضو في الاتحاد الحق في الانسحاب منه في اي وقت يشاء ولا يكون مطالبا الا بما يكون مستحقا عليه من اشتراكات حتى آخر الشهر الذي حصل فيه الانسحاب ولا يحق للعضو المنسحب المطالبة باستراداد قيمة الاشتراك المدفوع الى الاتحاد.

واجازت المادة السابعة من اللائحة فصل اي عضو من اعضائه باغلبية اصوات الاعضاء في المجلس اذا ارتكب فعلا من الافعال التي من بينها: التوقف عن دفع الاشتراكات دون عذر وبعد اخطاره بالسداد، واساءته الى سمعة الاتحاد او التشهير به او مخالفة القرارات القانونية الصادرة عن الاتحاد، ورفضه تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد، وفقدان اي شرط من شروط العضوية.

وبينت انه لا يجوز فصل اي عضو دون اجراء تحقيق من مجلس الادارة ولا يتم الفصل الا بموافقة أغلبية اعضاء المجلس.

ماليه الاتحاد

على الصعيد المالي، ذكرت لائحة "المقيمين العقاريين" ان مصادر تمويل الاتحاد تتكون من رسوم الانضمام الى الاتحاد، والاشتراكات السنوية لاعضائه، والهبات والوصايا التي يقر مجلس الادارة قبولها بعد علم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن ايرادات تنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية التي تختص بمهنة التقييم العقاري، والارباح التي قد يحصل عليها من اصدار المطبوعات، وايرادات اللجان العاملة في الاتحاد من لجان الاستشارات العقارية ولجان التقييم العقاري واي لجنة تعمل في الاتحاد لزيادة موارده.