الحريص: تعديل نظام البناء في السكن الاستثماري يتوافق مع احتياجات الأسر
أكد الحريص أن تعديل نظام البناء في السكن الاستثماري يتوافق مع احتياجات الأسر الكويتية، من ناحية النسب والخدمات والخصوصية في التصميم.
دعا نائب المدير العام لشؤون قطاع أفرع البلدية في محافظتي العاصمة والجهراء المهندس محمد الحريص إلى اعتماد تصنيف الشقق المفروزة في العمارات الاستثمارية بغرض التملك كوحدات "سكن خاص"، لمعالجة عيوب ومشاكل نظام بيع الطبقات والشقق التي بدأت بالظهور، من خلال وضع ضوابط جديدة أو حتى تعديل القانون الخاص بذلك، إلى جانب وجود اتحاد ملاك قائم بنظام اساسي.واكد الحريص، في تصريح صحافي أمس، انه رفع مذكرة تضمنت معالجة المشاكل المتفاقمة، التي أفرزها تطبيق النظام المعمول به لتملك الطوابق والشقق, وأوقعت المواطنين في اشكاليات قانونية وادارية, وصلت في كثير من الأحيان إلى عدم قدرتهم على التصرف في أملاكهم.
معالجات جذريةوقال إنه بات من الضروري الإسراع في اعداد معالجات جذرية لتلك المشاكل ذات الطابع الفني والقانوني, خاصة أن تملك وحدات الطوابق والشقق بات يستقطب جموعا واسعة من المواطنين، لافتا إلى ضرورة مبادرة البلدية، بصفتها أحد أهم الأجهزة التنفيذية في الدولة, لتشكيل لجنة مهمتها دراسة مخططات ووثائق عمارات التمليك المطلوب فرز شققها، تمهيدا لاصدار شهادات أوصاف باعتبار تلك الشقق وحدات سكنية.وأشار الى أن المذكرة أوضحت جوانب القصور في مواد القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة في ما يتعلق باشتراطات ومواصفات البناء الاستثماري، حيث اقتصر التعريف على المبنى الاستثماري كله، ولم يبين ما اذا كانت هذه "الشقق - الفلل- دوبلكس - استديوهات"، التي تستغل للايجار أو التملك بجميع الطوابق. وتابع انه نظراً لعزوف الأسر الكويتية عن التأجير بمناطق السكن الاستثماري فقد أدى ذلك لتشجيع ملاك العقارات بمناطق السكن الخاص إلى تقسيم العقار إلى عدة وحدات بغرض التأجير، وبالتالي أصبح يشغل كل عقار أكثر من عائلة، وأصبح هناك ضغط على الخدمات في هذه المناطق، مخالفة بذلك نظام البناء المعمول به في مناطق السكن الخاص.تضارب القراراتوأفاد الحريص بأنه "أصبح هناك تضارب بين قرارات البلدية الخاصة بنظام البناء وقرارات وزارات الدولة التي تمنح بدل الإيجار، وعليه فإن اقتراحنا بتعديل نظام البناء بالسكن الاستثماري جاء ليتوافق مع احتياجات الأسر الكويتية من ناحية النسب والخدمات والخصوصية في التصميم".وشدد على ضرورة تعديل المادة 34 من الباب الثالث بالقانون رقم 5 لسنة 2005، المتعلقة بالعقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم البناء، لصعوبة تطبيقها، لأن الغرامة 10 آلاف دينار عن كل متر زيادة في المباني عن مساحة البناء المرخص بها بالاستثماري والتجاري والصناعي والخدمي، وتصل أحيانا الى أكثر من سعر العقار.وزاد الحريص: "أما بالنسبة للسكن الخاص فالغرامة المقررة خمسون دينارا عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص لها، وبالتالي فإن هذه القيمة تعتبر تشجيعا لأصحاب القسائم بالسكن الخاص على تنفيذ المخالفات".وذكر أن "المادة 34 لم تفعل لذا فإننا نوصي بدراسة تعديل هذه المادة لوضع قيمة الغرامات بنسبة تتناسب مع المخالفة وتقدر حسب نوع الاستعمال والمنطقة، وتفعل بنوده بصورة أوضح، ويتم تحديد المخالفة بقيمة معقولة إلى أن يصدر الحكم بالإزالة، وفي حال عدم تنفيذ الحكم يعاد تكرار تحصيل قيمة المخالفة، إلى جانب بحث وتفعيل القوانين والقرارات التي من شأنها حل إشكاليات تطبيق نظام ملكية الطوابق والشقق".