وضح تقرير صدر هنا اليوم حول نسب تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء الأخرى زيادة ملحوظة في حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى وقد تصدر الكويتيون متملكي العقار في الدول الأعضاء بنصف حالات التملك.

Ad

واظهرت البيانات الاحصائية التي اعدتها ادارة الاحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون تصدر المواطنين الكويتيين اعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا تلاهم السعوديون بعدد بلغ 2312 مواطنا متملكا للعقار في الدول الاعضاء الاخرى.

وجاء مواطنو الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة ب 2267 مواطنا وبعدهم مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطن متملك للعقار في الدول الاعضاء الاخرى على التوالي.

واظهرت البيانات الاحصائية ان عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى خلال عام 2011 بلغ 16107 حالات تملك بنسبة زيادة قدرها 1ر51 في المئة مقارنة بالعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك.

واوضحت الاحصائية ارتفاع الاجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011 مقارنة ب 77804 حالات تملك في نهاية عام 2010.

وحلت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2011 وبعدد 10873 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 5ر67 في المئة من اجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3364 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 9ر20 في المئة من الاجمالي.

اما مملكة البحرين فجاءت في المرتبة الثالثة ب 1189 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 4ر7 في المئة بينما حلت كل من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 9ر1 و3ر1 و1 في المئة على التوالي.

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز.

وقد مر السماح بتملك العقار بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الاعضاء الاخرى ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار.

الا ان ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا حتى صدر اخر تنظيم لتملك العقار في الدورة ال23 للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر 2002 وتخلص من معظم تلك القيود.