«المحاسبة»: ملاحظات ومخالفات في أعمال مجلس الأمة
خلال تقرير للديوان عن السنة 2012-2013
أظهر تقرير لديوان المحاسبة عن السنة المالية 2012/2013 لأعمال مجلس الأمة أن هناك عدداً من المخالفات والملاحظات بشأن سكرتارية الأعضاء وتعيينات المناصب الإشرافية ونشاطات جريدة «الدستور»، فضلاً عن أعمال مبنى الأعضاء ومركز المعلومات.
رصد ديوان المحاسبة مجموعة من الملاحظات والمخالفات على أعمال مجلس الأمة عن السنة المالية 2012/2013.وعدد الديوان في تقريره الذي رفعه الى المجلس اهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة عن أعمال المجلس للسنة المالية 2012/ 2013، داعيا المجلس الى ضرورة العمل تلافي الملاحظات الواردة في التقرير.وتحدث الديوان عن ملاحظات في مشروع مبنى مركز المعلومات ومبنى الأعضاء وضعف نظم الضبط والرقابة الداخلية وقصور في عقد اعمال التنظيف، اضافة الى ملاحظات حول اعمال سكرتارية النواب.وفي ما يلي نص التقرير:أولا: الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد أعمال التشطيبات المعمارية وتوريد وتركيب وصيانة اعمال التأثيث لمشروع مبنى مركز المعلومات ومبنى أعضاء مجلس الامة:تعاقد المجلس مع احدى الشركات بتاريخ 20/7/2011 وذلك لاعمال التشطيبات المعمارية وتوريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث لمشروع مبنى مركز المعلومات ومبنى أعضاء مجلس الامة ولمدة «180 يوما» تبدأ من تاريخ مباشرة العمل في 16/10/2011 بمبلغ اجمالي قدره 2.999.000 دينار كويتي.وتم اجراء امر تغييري رقم «1» بالخصم ليصبح اجمالي العقد بعد الاوامر التغييرية 2.621.288 دينارا.ونورد اهم الملاحظات التي شابت تنفيذ العقد:1- اصدار أمر مباشرة الاعمال لمبان لم تنجز وتحميل ميزانية المجلس بمبالغ كان يمكن تلافيها:أصدر المجلس أمر مباشرة أعمال العقد بتاريخ 16/10/2011 على الرغم من سحب أعمال مشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات ومبنى أعضاء مجلس الامة بقرار وزير الاشغال العامة بكتابه رقم «2/1 ـ 229/ 2011» بتاريخ 8/8/2011 بعد «70» يوما من تاريخ سحب الأعمال بالمخالفة للمادة «65ـ7» من الشروط العامة التي تنص على «إذا اصبح تنفيذ التزام أحد طرفي العقد ـ مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه ـ انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الاخر ويترتب على ذلك انفساخ العقد من تلقاء نفسه.وفي هذه الحالة فإن المقاول لا يستحق تعويضا الا بموجب احكام مبدأ الاثراء بلا سبب طبقا للقانون».كما تم تحميل ميزانية المجلس بمصاريف للتخزين كان يمكن تلافيها تبلغ 1.948.500 دينار شهريا كحد أدنى وفي حالة الزيادة عن مساحة «500 متر مكعب» يتم احتساب مبلغ 900 فلس عن كل متر مكعب اسبوعيا.ويطلب الديوان بيان اسباب عدم الالتزام بتطبيق احكام الشروط التعاقدية.2- صرف 121.931 دينارا غير مستحقة للشركة المتعاقد معها:قام المجلس بسداد مبلغ 640.035 دينارا للشركة المتعاقد معها بينما ما تم اعتماده للصرف من قبل ادارة الخدمات الهندسية 518.103 دنانير بزيادة قدرها 121.931 دينارا، حيث تحفظ مهندس المشروع بتاريخ 12/5/2013 على بيان الادارة المالية لتضمينها مبالغ مسددة للشركة غير مستحقة تتمثل في تكاليف التركيب وبنود لم يتم توريدها للمخازن وكميات غير صحيحة لم يتم اعتمادها من قبله بالمخالفة للمادة رقم «60 ـ2 من الشروط العامة» والتي تقضي بأنه على المهندس ان يجري في اية شهادة اي تصليح او تعديل لابد منه بالنسبة لاية شهادة سابقة.وجدير بالذكر ان المجلس اجل تطبيق غرامات غياب الجهاز الفني البالغة 58.020 دينارا استنادا لرأي الادارة القانونية واعتماد الامين العام بالمذكرة المرفوعة له بتاريخ 31/1/2013.ويطلب الديوان استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة والالتزام بالشروط التعاقدية المشار إليها.3- استمرار أعمال العقد دون وجود سند قانوني:لم يتم الانتهاء من أعمال العقد حتى تاريخه واستمراره دون سند قانوني مما يعد مخالفا للمادة «4» من شروط العقد التي تنص على «مدة انجاز الأعمال هي «180» يوما اعتبارا من التاريخ المحدد بكتاب أمر مباشرة». ويطلب الديوان بيان اسباب عدم الالتزام باحكام الشروط التعاقدية المشار إليها.4- انتهاء كفالة الدفعة المقدمة والكفالة النهائية دون تمديدها:لم يتبين قيام المجلس بتمديد كفالة الدفعة المقدمة التي انتهت 17/12/2012 والكفالة النهائية التي انتهت 17/3/2013 مما يعد مخالفة للمادة رقم «3ـ اصول المناقصة» والتي تنص على «ان تكون الكفالة النهائية صادرة من أحد البنوك المحلية المعتمدة لصالح مجلس الامة على شكل خطاب ضمان او شيك مصرفي مصدق او من شركة تأمين معتمدة من بنك محلي وتكون سارية طوال مدة تنفيذ العقد مضافا اليها تسعون يوما».وبالمخالفة للمادة رقم «60 ـ 5/ الشهادة والدفع من الشروط الخاصة» والتي تنص على «يدفع 10% من قيمة العقد كدفعة مقدمة إلى المناقص بدون فوائد، مقابل كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد البنوك المحلية لصالح المجلس بقيمة تساوي الدفعة الممنوحة له، على ان تكون سارية المفعول حتى تاريخ استرداد كامل الدفعة المقدمة، ويمكن تخفيض قيمة الكفالة بحيث تظل معادلة للمبلغ غير المسترد من الدفعة». ويطلب الديوان الالتزام باحكام الشروط التعاقدية المشار إليها.5- عدم وجود وثيقة التأمين ضد جميع الخسائر او الاضرار الناجمة عن أي سبب:لم يتبين قيام المقاول بالتأمين ضد جميع الخسائر او الاضرار الناجمة عن اي سبب وذلك طوال مدة انشاء الاشغال واثناء مدة الصيانة بالمخالفة للمادة رقم «21 ـ التأمين على الاشغال من الشروط العامة» والتي تنص على «المقاول قبل الميعاد المحدد للبدء الفعلي بتنفيذ الاشغال بالموقع وبدون تحديد لمسؤولياته والتزاماته بموجب المادة «20» ان يؤمن لدى احدى شركات التأمين الكويتية وعلى نفقته ولصالح كل من صاحب العمل والمقاول ضد جميع الخسائر او الاضرار الناجمة عن اي سبب وذلك طوال مدة انشاء الاشغال واثناء مدة الصيانة». ويطلب الديوان الالتزام باحكام الشروط التعاقدية المشار إليها.6- تجاهل تحفظ مهندس المشروع بشأن اعتماد المصنع الإيطالي:قام المجلس بتاريخ 18/4/2013 باعتماد المصنع الايطالي Mbilifico Cadoremare المقدم من قبل الشركة لتصنيع قطع اثاث اعضاء مجلس الامة على الرغم من رفض مهندس المشروع بموجب كتابه الموجه لمدير ادارة الخدمات الهندسية بتاريخ 6/5/2013 المصنع المذكور لعدم استيفاء متطلبات العقد حسب الكتاب رقم «13-4-742-Esm»ويطلب الديوان بيان اسباب تجاهل تحفظ مهندس المشروع والافادة.قصور في الرقابةثانيا: ضعف وقصور نظم الضبط والرقابة الداخليةتبين من خلال الفحص والمراجعة وجود قصور وضعف في نظم الضبط والرقابة الداخلية في المجلس حيث تم صرف مبلغ قدره 12.752 دينارا بالخطأ ودون وجه حق لأحد موظفي المجلس ويمثل المبلغ قيمة العلاوة الاجتماعية عن اثنين من ابناء الموظف استمر صرفها منذ 6/5/2003، 29/6/2003 تاريخ تعيينهما بادارات وجهات حكومية وحتى 31/12/2012 تاريخ احالة الموظف للتقاعد على الرغم من عدم احقية الموظف في صرف العلاوة وبالمخالفة لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية والذي يوجب وقف صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء عند اعالتهم لانفسهم وكذلك بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «2/1986» بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية والذي يوجب اخذ إقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية كل ستة شهور لمتابعة اي تغيير للحالة الاجتماعية.وسبق للديوان الاشارة لمثل هذه الملاحظة ضمن تقريره للسنة المالية 2011/ 2012 وافاد المجلس بانه سيتخذ جميع الاجراءات التي تكفل تحديث الحالة الاجتماعية للموظفين وانه لا توجد اي حالة اخرى مماثلة وهو الامر الذي لم يتم الالتزام به. ويطلب الديوان مجددا حصر الحالات المماثلة واتخاذ ما يلزم لتلافي ضعف وقصور الرقابة والالتزام بالقرار والتعميم المشار إليهما.ضعف الإشرافثالثا: الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد اعمال التنظيفتعاقد المجلس مع احدى الشركات بتاريخ 1/4/2010 للقيام بجميع اعمال التنظيف اللازمة لمبنى مجلس الامة وملحقاته ومرافقه بمبلغ اجمالي قدره 399.074 دينارا لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد، وتبين لدى الفحص والمراجعة ضعف الاشراف على تنفيذ اعمال العقد، وذلك على النحو التالي:1ـ عدم توقيع المجلس للغرامات المستحقة على الشركة عند مخالفة بعض بنود العقد:تبين لدى الفحص والمراجعة عدم قيام الشركة بتنفيذ بعض التزاماتها على الوجه المبين بالعقد وعلى الرغم مما نصت عليه المادة «14» من العقد والخاصة بالمخالفات الاخرى بأن للطرف الاول توقيع غرامة مالية على الطرف الثاني بقيمة 50 دينارا عن كل مخالفة لاحكام هذا العقد والوثائق الملحقة به لم يرد ذكرها في البنود السابقة، ويكون للمجلس وحده الحق في اعطاء المخالفة للوصف الذي يراه منطبقا عليها دون اي اعتراض من الطرف الثاني وتستحق الغرامة ايا كان نوعها بمجرد وقوع المخالفة الموجبة لتوقيعها وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات دون حد اقصى.الا ان المجلس لم يقم بتوقيع هذه الغرامة على الشركة نظير مخالفتها لبعض بنود العقد والمتمثلة بالآتي:ـ مخالفة الشركة للبند «1» الخاص بمدير خدمات التنظيف من الكراسة رقم «2» بشأن المواصفات الخاصة والذي قضى بانه يجب ان يكون حاصلا على مؤهل في ادارة خدمات التنظيف من احدى المعاهد المتخصصة، في حين أن مؤهل مدير خدمات التنظيف هو الثانوية العامة.ـ مخالفة الشركة للبند «2» الخاص بمساعد مدير خدمات التنظيف من الكراسة رقم «2» بشأن المواصفات الخاصة والذي قضى بانه يجب ان يكون حاصلا على مؤهل في ادارة خدمات التنظيف من احدى المعاهد المتخصصة حيث لم يتبين توافر هذا المؤهل لديه.ـ مخالفة الشركة للمادة «ثانيا» الخاصة بالعمال في الكراسة رقم «2» المواصفات الخاصة والتي قضت بانه يجب أن يكون «عشرة» عمال على الاقل من الجنسية الفلبينية، حيث لم توفر الشركة سوى «4» عمال فقط من الجنسية الفلبينية.ـ مخالفة الشركة للبند «2» من المادة «خامسا» من المواصفات الخاصة المتعلقة بالعمالة والذي قضى بأنه يجب ان يتراوح اعمار عمال المقاول بين «18-40» سنة وذلك عند بدء التحاقهم بالعمل، في حين ان الشركة قامت بتوفير 13 عاملا تتجاوز اعمارهم «40» سنة. ـ مخالفة الشركة لما ورد بمحضر الاجتماع التمهيدي للمناقصة بشأن عدم استقطاب العمالة النيبالية حيث قامت الشركة بتوفير 3 عمال من الجنسية النيبالية.ـ مخالفة الشركة المادة «ثانيا» الخاصة بالعمال من الكراسة رقم «2» المواصفات الخاصة والتي قضت بانه يجب ان يكون جميع العمالة من جنسية واحدة «فلبينية او هندية او سريلانكية» وكذلك ما ورد بمحضر الاجتماع التمهيدي للمناقصة والذي تضمن ما يفيد بانه لا مانع بأن يتم استقطاب عمالة من جنسيتين او ثلاث جنسيات حسب ما هو مذكور بالمواصفات في حين ان غالبية العمالة المنفذة للعقد من الجنسية البنغلاديشية حيث بلغ اجمالي عددهم 59 عاملا.ويطلب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ جميع بنود العقد وتطبيق الجزاءات المستحقة، وفقا لما ورد بالعقد.2ـ صرف الدفعات الشهرية للشركة قبل تقديم الكشوف البنكية التي تثبت دفع اجور العمال، وفق ما هو متفق عليه بالعقد:لم يتبين قيام المجلس بالتحقق من تقاضي العمال لاجورهم من خلال طلب مستندات صرف الاجر التي تثبت دفع اجور العمال حيث قضى البند «4» من المادة «9» من الكراسة رقم «1» الشروط العامة بان «يجب الا يقل صافي اجر العامل شهريا عن 60 دينارا دون اي استقطاعات او خصم أو اي مصاريف او مخصصات «السكن أو الاعاشة او الضمان الصحي او وسائل الانتقال او اي التزامات اخرى» حسبما هو مبين في الكراسة رقم 3 ص14 ولا يدخل في ذلك اي مزايا عينية اخرى او اي تكاليف متعلقة باستحضار العمالة او رسوم اقامتها وخلافه وكل مناقص يقبل الدخول في هذه المناقصة يعتبر موافقا على منح العامل ذلك الاجر حتى لو كانت العقود المبرمة بينه وبين عماله تقل عن ذلك واي مخالفة لذلك تجيز للمجلس الغاء العقد ومصادرة كتاب الضمان النهائي او وقف صرف مستحقات المتعاقد».وحيث ان اجر العمالة المنفذة للعقد محل اعتبار عند اختيار المتعاقد مع الهيئة وعند تحديدها مستحقاته، فإنه يجب على المجلس بوصفه سلطة ادارية تتمتع بحق الاشراف والرقابة على تنفيذ العقد التحقق من مدى التزام الشركة المتعاقد معها بالبند «4» السابق ذكره والخاص بالحد الادنى لاجور العمال وعدم خصم اي مصاريف منها، وذلك بطلب مستندات صرف الاجر التي تثبت دفع اجور العمال قبل صرف الدفعات الشهرية للشركة.ويطلب الديوان عدم صرف الدفعات الشهرية للشركة قبل الاطلاع على مستندات صرف الاجر التي تثبت دفع اجور العمال حسب ما هو متفق عليه بالعقد.3- عدم تضمين عقد اعمال التنظيف بندا يقضي بوجوب تقديم وثائق التأمين:تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم تضمين العقد بندا بتقديم وثائق التأمين وفقا لما ورد بالمادة «12» من شروط العقد والتي تقضي بان يقوم الطرف الثاني بالتأمين على جميع الاعمال والعمال والادوات المستخدمة ضد تلك الاخطار لدى احدى شركات التأمين المعتمدة بدولة الكويت ومن ثم تحديد الغرامات التي تفرض لعدم الالتزام بذلك اسوة بالمتبع في باقي العقود التي يبرمها المجلس مع الغير.ويطلب الديوان ضرورة التزام المجلس بتضمين العقود بالمواد التي تحفظ حقوقه لدى الغير واتخاذ ما يلزم لتلافي ما سبق الاشارة إليه والافادة.4- القصور في اعداد شروط المناقصة:نص البند «د» من المادة «9» من الكراسة رقم «1» للشروط العامة بان يلتزم المتعاقد بتوفير هاتفين نقالين يتحمل المناقص تكلفة شرائهما وبقيمة الاشتراكات والمكالمات الا انه تبين ان المجلس قام بارجاع الهواتف للشركة المتعاقدة بدعوى عدم الحاجة لهم، علما ان تكلفة هذه الاجهزة تضمنتها اعمال المناقصة مما انعكس على قيمتها الامر الذي كان يتوجب تداركه عند اعداد شروط المناقصة تجنبا لتكبد المجلس تكلفة لا حاجة لها وبما يحقق الحصول على اسعار تنافسية وتطبيقا لمبدأ المساواة بين المتنافسين.ويطلب الديوان التزام الدقة في اعداد شروط المناقصة بحيث تتضمن احتياجات المجلس.سكرتارية الأعضاءرابعا: الملاحظات التي شابت أعمال سكرتارية بعض أعضاء مجلس الامة:بتاريخ 15/6/2009 صدر قرار رئيس مجلس الأمة رقم 44 لسنة 2009، ينظم الاستعانة بخدمات الموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهم من الكويتيين عدا طلبة الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب والمدارس وكذلك غير الكويتيين حملة الاقامات القانونية السارية للعمل بمكاتب اعضاء مجلس الامة بطريق الندب والاستعانة والتكليف المؤقت لأحد الأغراض التالية: مدير مكتب، باحثون، سكرتارية، خدمات مساندة وتشمل طباع ومراسل... الخ.وأسفرت عمليات الفحص والمراجعة لملفات سكرتارية بعض السادة اعضاء مجلس الامة عن الملاحظات التالية:1- صرف مكافأة استعانة شهرية لسكرتارية بعض اعضاء مجلس الامة المستعان بخدماتهم وفقا للشريحة الاولى بالمخالفة للجدول رقم (1) الوارد بالقرار المشار اليه:تضمن الجدول رقم (1) الوارد بقرار رئيس مجلس الامة المشار اليه والذي يحدد مكافآت المستعان بخدماتهم، بحيث يكون عددهم 5 فقط موزعين على النحو التالي:- عدد 2 من حملة شهادة الدكتوراه بمكافأة شهرية بواقع 500 دينار لكل منهما.- عدد 3 بمكافأة شهرية بواقع 250 ديناراً لكل منهم.وتبين وجود الملاحظات التالية:أ - مخالفة البند الثاني من الجدول الأول المرفق بالقرار سالف الذكر.تبين لدى الفحص والمراجعة قيام بعض اعضاء مجلس الامة بالاستعانة بعدد 4 سكرتارية بمكافأة استعانة شهرية بواقع 250 ديناراً بالمخالفة للبند الثاني من الجدول رقم (1) الذي حدد عدد 3 لسكرتارية اعضاء مجلس الامة بمكافأة شهرية بواقع 250 ديناراً لكل منهم.ب - مخالفة بعض اعضاء مجلس الأمة للبند الأول من الجدول الأول من القرارتبين لدى الفحص والمراجعة قيام بعض اعضاء مجلس الأمة بالاستعانة بسكرتارية دون توافر شروط المؤهل الدراسي (شهادة الدكتوراه) وذلك بالمخالفة للبند الاول من الجدول رقم (1) الذي حدد عدد 2 من حملة شهادة الدكتوراه بمكافأة شهرية بواقع 500 دينار لكل واحد.ويطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام المجلس بالبندين الاول والثاني الواردين في الجدول الاول بالقرار المشار اليه والافادة.2- المآخذ التي شابت تطبيق القواعد بشأن بعض سكرتارية اعضاء مجلس الامة المستعان بهم:تنص المادة رقم (8) من قرار رئيس مجلس الامة رقم (44) لسنة 2009 على أن يكون اثبات حضور المستعان بخدماتهم عن طريق البصمة، ويصدر من الامين العام قرار بتنظيم مواعيد واجراءات دوامهم الرسمي.وتنص المادة رقم (9) من القرار المذكور على ان يلتزم المستعان بخدماتهم بالواجبات الوظيفية والمحظورات المطبقة في شأن الموظفين المدنيين بالامانة العامة لمجلس الامة والعسكريين من حرس المجلس، وتكون احالتهم الى التحقيق بقرار من الامين العام.ونصت المادتان (1و2) من قرار رئيس مجلس الامة رقم 26 لسنة 2009 المرفق معه لائحة النظام الاداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالامانة العامة لمجلس الامة، على الواجبات والمحظورات المشار اليها.وقد تبين من الفحص مخالفة القواعد المذكورة.ويطلب الديوان موافاته بما يلي:- القواعد التي تنظم مواعيد واجراء الدوام الرسمي للمستعان بخدماتهم طبقا للمادة (8) من قرار رئيس مجلس الامة رقم 44/2009.الافادة عن الاجراءات التي تتخذ من المستعان بهم قبل الخصم ومنها الاحالة الى التحقيق طبقا للمادة (9) من القرار المذكور.- اسباب خصم ما يجاوز نصف المكافأة الشهرية في المرة الواحدة بالمخالفة لما تضمنته المادة (10) من القرار المذكور.3- صرف مبالغ سكرتارية اعضاء مجلس الامة بالمخالفة للمادة رقم (5):تبين لدى الفحص والمراجعة قيام المجلس بصرف مبالغ لبعض سكرتارية اعضاء مجلس الامة بالمخالفة للمادة رقم (5) من القرار المشار اليه والتي تنص على أن يصرف للمستعان بخدماته الى جانب مكافأة الاستعانة الشهرية المقررة اعانة غلاء معيشة وفيما عدا ذلك لا يستحق المستعان بخدماته اية مزايا وظيفية من المزايا للموظفين المدنيين او العسكريين بحرس المجلس بالامانة العامة لمجلس الامة عدا ما قد يستثنى منها بقرار من مكتب المجلس.ومما سبق يتبين انه كان يتعين على المجلس صرف مكافأة غلاء المعيشة ومكافأة الاستعانة الشهرية لسكرتير عضو مجلس الامة فقط دون اي مكافأة اخرى.ويطلب الديوان التقيد بما ورد بالمادة رقم (5) من القرار المشار اليه والإفادة.4 - عدم وجود ضوابط لمنح الإجازات الدورية للمستعان بخدماتهم لشغل وظيفة سكرتير عضو مجلس الأمة:تبين لدى الفحص والمراجعة قيام المجلس بمنح إجازات دورية للمستعان بخدماتهم لشغل وظيفة سكرتير عضو مجلس الأمة دون وجود ضوابط تنظم ذلك.تنص المادة (8) من قرار رئيس مجلس الأمة رقم 24/2009 على ان يكون اثبات حضور المستعان بخدماتهم عن طريق البصمة ويصدر من الأمين العام قرار ينظم مواعيد واجراءات دوامهم الرسمي.ولم يتبين لدى الفحص وجود قواعد تنظم مواعيد وإجراءات الدوام الرسمي للمستعان بخدماتهم، وما يتصل بذلك من منحهم اجازة دورية.والجدير بالذكر أن فريق التدقيق طلب بتاريخ 16/5/2013 من مدير إدارة سكرتارية الأعضاء تزويده بما قد يكون لديه من إجراءات أو قواعد تنظم منح الإإجازات الدورية المشار اليها ولم يتم الرد حتى تاريخه.ويطلب الديوان الإفادة عن السند القانوني لمنح الإجازات الدورية للمستعان بخدماتهم لشغل وظائف الاستعانة بخدمات الموظفين المدنيين وغيرهم، للعمل بمكاتب أعضاء مجلس الأمة بطريق الندب والاستعانة والتكليف المؤقت.