«الاستئناف»: الحاكم رمز البلاد وراعيها وكرامته من كرامة الشعب ونصحه يكون بلا ظلم أو فجور

نشر في 31-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 31-03-2013 | 00:01
No Image Caption
• الجريدة• تنفرد بنشر حيثيات الحكم على المغرد الرشيدي «لويس رجل الدولة» بالسجن 5 سنوات
• المحكمة: الجريمة وقعت في الكويت وقضاؤها مختص بمحاكمة المغردين وليس ولاية كاليفورنيا الأميركية
أكدت محكمة الاستئناف «أن الحاكم يعد رمزا للبلاد وراعيها وولي أمرها وكرامته من كرامة شعبها، وأن الأمر يقتضي لدى ذكر سموه أن يكون ذلك مصاحبا بكل مقتضيات الاحترام والتوقير والتقدير دون الخروج عن نطاق الضابط الوطني والأخلاقي والقانوني الرشيد لحق الرأي وآداب التعبير.
في حكمها الذي تنفرد «الجريدة» بنشر حيثياته بحبس المغرد بدر الرشيدي صاحب حساب  «لويس رجل الدولة» على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ أكدت محكمة الاستئناف «أن الحاكم يعد رمزا للبلاد وراعيها وولي أمرها وكرامته من كرامة الشعب وأن الأمر يقتضي لدى ذكر سموه أن يكون ذلك مصاحبا بكامل مقتضيات الاحترام والتوقير والتقدير دون خروج عن نطاق الضابط الوطني والأخلاقي والقانوني الرشيد لحق الرأي وآداب التعبير مع وجوب الترفع عن السيئ من القول أو اللفظ أو الكتابة إذا ما أراد المرء النصح والإصلاح حقيقة دون فجور أو ظلم».

وكانت النيابة العامة  قد وجهت للمتهم أربعة تهم وهي أنه حرض علنا عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم القائم بالكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بطرق غير مشروعة بأن دون في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» العبارات المسيئة، كما أسندت النيابة للمتهم انه طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة بم دونه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضافت النيابة في اتهامها الثالث للمتهم بانه وبصفته كويتيا أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات حول الاوضاع الداخلية للبلاد بأن دون في موقع التواصل الاجتماعي العبارات المسيئة والتي من شأنها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد وبأنه أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بهاتفه النقال ودون العبارات المسيئة في حسابه وقام ببثها.

وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى براءة المتهم من التهمتين الاولى والثالثة وبمعاقبته عن التهمتين الثانية والرابعة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، فطعنت النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف طالبة التشديد، بينما طالب دفاع المتهم بالحكم ببراءته من كل التهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين صلاح الدين يونس وعبدالله الصانع أنها لا تعول على إنكار المتهم لمجافاته الأدلة وترى أنه ضرب من ضروب الدفاع قصد منه الافلات بغير حق من العقاب عما تردى فيه من إثم وكانت أدلة الثبوت خالية من أية شائبة ومتساندة مع بعضها البعض وكافية للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فإنها تأخذ بأدلة إدانته عنها ويكون قد استقر في عقيدتها بيقين لا مراء فيه انه في الزمان والمكان قد قارف الجرائم المسندة إليه في شأن التهم المسند اليه بالكيفية والوصف الواردين في تقرير الاتهام، ومن ثم فإن المحكمة ترفض استئناف المتهم لأنه لم يأت بجديد ينال من حكم المستأنف.

اختلاف التاريخ

وأضافت المحكمة: «انها لاحظت اختلافا في تاريخ الحكم الوارد في ورقة الحكم الأصلية الصادرة من محكمة أول درجة مع محضر الجلسة ومسودته، لافتة إلى أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره الحقيقي الصحيح وإلا بطلت لفقدها عنصرا من عناصر وجودها لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الاسباب التي أقيم عليها وإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته ولا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة يكمل الحكم في بيانات الديباجة إلا أنه يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة نقص من بيانات جوهرية ومنها بيان التاريخ الحقيقي بأي دليل غير مستمد منه وهذا البطلان من النظام العام يتمسك به أمام محكمة التمييز».

وتابعت «وكان الثابت من النسخة الاصلية للحكم المستأنف أنه صدر بتاريخ 28/1/2012 في حين أن الثابت من محضر جلسة 31/10/2012 أن الدعوى قد حجزت للحكم لجلسة 28/11/2012 وفي هذه الجلسة حكمت المحكمة ببراءة المتهم عن التهمتين الاولى والثالثة وبمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثانية والرابعة وبمصادرة المضبوطات وبالتالي فإن الحكم المستأنف في نسخته الاصلية قد أغفل بيان تاريخ إصداره الحقيقي، ومن ثم يكون فاقدا لشروط صحته ومقومات وجوده لحمله تاريخا يخالف الواقع الثابت في محضر الجلسة السالف بيانها ومسودة الحكم الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه للبطلان وتتصدى للفصل في موضوع الدعوى».

وأضافت أن المتهم وخلال الفترة من 2/2/2012 وحتى 12/5/2012 قام بإنشاء صندوق بريد الكتروني وربطه على حساب اخر قام بإنشائه ايضا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت اسم «لويس رجل الدولة» عبر شبكة الإنترنت ودون العديد من التغريدات قاصدا من ذلك الحث على تغيير نظام الحكم القائم في الكويت بطرق غير مشروعة عن طريق الطعن علنا في حقوق الامير وسلطته والعيب في ذاته والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وردت المحكمة على الدفع المثار من دفاع المتهم بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى على سند من أن اتفاقية الاحكام والشروط القانونية للمستخدم في برنامج موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد قررت ان القانون الواجب التطبيق هو قانون ولاية كاليفورنيا الاميركية المختصة بجرائم الانترنت بأن هذا الدفع مردود عليه بأن الاتفاقية والشروط التي وضعتها جهة موقع برنامج التواصل الاجتماعي تسري على طرفي الاتفاقية فيما بينهما في حالة مخالفة اي طرف لأحكامها وشروطها ومخالفة قوانين الملكية الفكرية في بلد منشأ هذا البرنامج الالكتروني وذلك دون تجاوزعلى الأصل في تطبيق القواعد الاقليمية للقانون الجزائي الوطني التي تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة وسلطانها على ما يقع في إقليمها من جرائم وقد نصت المادة 11 من قانون الجزاء على اختصاص القضاء الجنائي الكويتي كلما تحقق في أقليم دولة الكويت الركن المادي للجريمة أو أحد عناصره ففي الحالة الاولى تكون الجريمة قد وقعت كلها في دولة الكويت وفي الحالة الثانية يكون جزء من الجريمة قد وقع فيها.

الركن المادي

وتابعت «وبما أن الركن المادي لأي جريمة يتكون من سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بينهما فإن تحقق أي من هذه العناصر في دولة الكويت ينشئ لأحكامها اختصاصا بمحاكمة الجاني وفقا لأحكام القوانين السارية فيها ذلك أن النتيجة التي جعلها المشرع مناطا للعقاب في الجرائم المسندة إلى المتهم والمبينة بصحيفة الاتهام هي الاضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو المالي وكانت هذه النتيجة تتحقق في جميع الاحوال داخل الكويت بصرف النظر عن المكان الذي تتم فيه هذه الافعال التي ترتب هذا الضرر فإن الاختصاص بمحاكمة المتهم عنها ينعقد للقضاء الكويتي بصفة أصلية الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع».

وقالت ردا على الدفع بعدم علنية موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن القول او الصياح يعتبر علنيا إذا حصل الجهر به او ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان او إذا أذيع بطريق لاسلكي أو بأية طريقة أخرى، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام او في مكان مطرق او إذا بيعت او عرضت للبيع في أي مكان وأن الكتابة في الوسائل الالكترونية من مدونات أو مواقع تواصل اجتماعية او غيرها تأخذ ذات الحكم بحيث يمكن للكافة دون تمييز قراءتها والاطلاع عليها، وكانت المحكمة تستدل على توافر ركن العلانية في كتابات المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي أخذا من الثابت في تقرير الادلة الجنائية بان عدد متابعي المتهم قد تجاوز الف شخص وإلى ما قرره  المتهم في التحقيقات بان استخدامات هذا الموقع تمكن الجميع من متابعة وقراءة شتى المواضيع السياسية والاجتماعية والدينية والرياضية.

وعن الدفع بوقوع اكراه من قبل ضابط الواقعة على المتهم بكتابة إقرار بالاعتراف بالمتهم المنسوبة اليه، قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما يدعيه المتهم من الاقرار قد انتزع منه بطريق الاكراه او التهديد من عدمه فإن المحكمة تشير إلى أن الرهبة والخوف لا يعتبران سببا لبطلان الإقرار وكان قضاء هذه المحكمة اساسا لم يأخذ بهذا الإقرار ضمن مجموع الادلة والقرائن المؤدية الى قضاء الادانة اطمئنانا منها الى كفاية ما قرره شاهد الاثبات والى ما ورد بتقرير الادلة بان الهاتف النقال والحاسب الالي تعود ملكيتهما للمتهم وباستخدامه الشخصي وانه قام بتحميل وتنزيل برنامج تويتر.

back to top