قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم حجز الطعون المقامة من النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس والمغرد عياد الحربي على المادة 25 من قانون امن الدولة والطعن المقام من النائب السابق مسلم البراك على المادة 209 من قانون الاجراءات الى جلسة 21 اكتوبر الحالي للنطق بالحكم.

Ad

واستمتعت اللجنة امس لمرافعات المحاميين خالد الكفيفة ويوسف الحربش في الطعون المقامة على المادة 25 من قانون امن الدولة، وطالبا اللجنة في ختام المرافعة بالحكم بجدية الدفع بعدم دستورية المادة 25 من قانون امن الدولة والتي تجرم المساس بالذات الأميرية وتحديد جلسة لنظر الطعن الدستوري على المادة 25.

بينما طالب دفاع البراك المحامي عبدالرحمن البراك المحكمة الدستورية بقبول الطعن بجدية الدفع بعدم دستورية المادة 209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية لحرمانها الطاعن من المحاكمة أمام ثلاث درجات تقاض، واعتبر أن النص المطعون عليه يخالف المادة 166 من الدستور الذي يكفل حق التقاضي.

بينما طالبت ادارة الفتوى والتشريع ممثلة بالمستشار علي الرشيدي اللجنة بالحكم برفض الطعون المقامة لعدم سلامتها من الناحية القانونية ولخلو النصوص المطعون عليها من اي شبهات دستورية.

وفي ختام الجلسة قررت اللجنة حجز الطعون الثلاثة لجلسة 21 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

من جانب آخر، اصدرت محكمة الجنح المفوضة حكمها بحق تسعة متهمين في قضية التجمهر في منطقة الصباحية بسبب تنظيم مسيرة كرامة وطن والمشاركة فيها وأمرت المحكمة بالزامهم حسن السير والسلوك لمدة سنة وكفالة مالية 100 دينار لكل منهم بعدما انتهت المحكمة الى إدانتهم بتقرير الامتناع عن النطق بعقابهم.

وجاء حكم الإدانة امس بحق المواطنين التسعة بينهم خمسة نواب سابقين ينتمون لكتلة الاغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وسالم النملان وخالد شخير والناشط خالد الفضالة وثلاثة مواطنين آخرين، ومن المتوقع أن يطعن النواب ودفاعهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف لعدم استماع المحكمة للدفاع المقدم منهم لأنهم طلبوا وقف القضية المعروضة أمام المحكمة الى حين فصل المحكمة الدستورية بالطعن الدستوري المقام على عدم دستورية المواد المجرمة للتجمهر.

وإذا ما أصبح الحكم الصادر في هذه القضية نهائيا فهو يلزم النواب السابقين بعدم تكرار واقعة التجمهر خلال سنة وإلا عرضوا انفسهم للمساءلة القانونية أمام القضاء الجنائي لعدم التزامهم بالتعهد القضائي.