«التمييز» تفصل في عضوية دميثير والشليمي 12 الجاري ونيابتها تطلب حرمانهما من الترشح لافتقادهما «حسن السمعة»

نشر في 02-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 02-06-2013 | 00:01
«شرط حسن السمعة تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها»
إذا ما انتهت محكمة التمييز في قضائها في 12 من يونيو الجاري إلى رفض الطعون المقامة من النائبين خلف دميثير وخالد الشليمي فسوف يترتب عليه بطلان عضويتهما وعرضها للتصويت من قبل مجلس الأمة لافتقادهما أحد الشروط اللازمة للترشح.
في الوقت الذي قررت فيه الدائرة الإدارية في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الرفاعي يوم الأربعاء الماضي حجز الطعنين المقامين من النائبين خلف دميثير وخالد الشليمي على خلفية الحكم الصادر بحقهما من محكمة الاستئناف بحرمانهما من الترشح لانتخابات مجلس الأمة وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات بحرمانهما من الترشح إلى جلسة الـ12 الجاري للحكم، طالبت نيابة التمييز من المحكمة برفض الطعنين المقامين من النائبين وذلك لسلامة قرار حرمانهما من الترشح لانتفاء شرط حسن السمعة بحقهما.

بطلان العضوية

وإذا ما انتهت محكمة التمييز في قضائها في 12 من يونيو الجاري إلى رفض الطعون المقامة من النائبين خلف دميثير وخالد الشليمي فسوف يترتب عليه بطلان عضويتهما وعرضها للتصويت من قبل مجلس الأمة لافتقادهما لأحد الشروط اللازمة للترشح.

وكانت نيابة التمييز قد ردت على الطعن المقام من النائب خلف دميثير أمام محكمة التمييز والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه بأن المسلم به من أن حق الترشح هو حق أصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به إلا من هو مستوف لشروطه وأهل لممارسته وقادر على أدائه وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود إلا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققاً لأغراضها، وهذا وقد تكفل الدستور في المادة 82 منه ببيان ما يشترط في عضو مجلس الامة متطلبا من بين تلك الشروط أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، كما وردت المادة 2 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 ذات ما ورد بالمادة 82 من الدستور وتضمن القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة المعدل بالنص في المادة 2 منه على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد اليه اعتباره، كما نص ذات القانون في المادة 19 منه على انه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، كما انه غني عن البيان أن ثمة شرطا آخر لا ريب فيه هو شرط حسن السمعة، وانه وان كان قانون الانتخاب لم يورده ضمن الشروط اللازمة للترشح إلا أن هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها.

سلوك المرشح

وأوضحت نيابة التمييز قائلة إن هذا الشرط وفق ما هو مستقر عليه من الأصول العامة في التوظيف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء والتردي في ما يشين، صونا لكرامة السلطة التشريعية وحفظا لهيبتها وضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل، وهذا الشرط مستقل بذاته عن الشرط الوارد بالمادة 2 من القانون سالف الذكر، فلا يلزم لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف او بالامانة ضد المرشح، كما لا يصح الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام لا يقوم على مظنة الإدانة.

قانون 35

وأضافت نيابة التمييز في رأيها قائلة «لما كان القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الامة وان لم ينص على ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة إلا ان ذلك شرط بديهي فيمن يشرف بتمثيل الشعب ويتحدث باسمه وتفرضه طبيعة الوظيفة النيابية ولا يحتاج الى نص خاص يقرره، وذلك على نحو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية بقضائها الملزم، وكانت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات قد افصحت عن السبب الذي استندت اليه في إصدار القرار المطعون فيه بعدم قبول طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة المقدم من الطاعن والمتمثل في فقدانه لشرط حسن السمعة الواجب توافره في المرشح، واتخذت من سبق محاكمته وادانته في جناية تزوير أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان ومن سبق اتهامه في جناية غسل أموال دليلا على ذلك الذي انتهت اليه، وإذا خلص الحكم المطعون فيه وهو بصدد اعماله رقابة المشروعية على ذلك القرار ومراجعته لسببه الى صدور القرار المختصم مستقيما على صحيح سببه المبرر له لاستناده على ما سبق بإدانة الطاعن بحكم نهائي عن تهمة التزوير في اوراق بنك بوبيان وذلك بالامتناع عن النطق بعقابه وان هذه التهمة، فضلا عن انها تمس الأمانة فإنها تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يرشح لعضوية مجلس الامة، وانتهى من ذلك الى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وكان هذا الذي خلص اليه الحكم واقام عليه قضاءه سائغا وله معينه الصحيح من الأوراق وكاف لحمل ما انتهى اليه بلا مخالفة للقانون ومن ثم يضحى النعي عليه بما ورد في سببي الطعن على غير اساس.

back to top