ألغت وزارة التجارة والصناعة الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للاستثمار، بعدما سحب احد المساهمين الطلب المقدم للوزارة لعقدها، حيث كان عدد من مساهمي الشركة تجاوزت نسبتهم 27 في المئة من رأس المال تقدموا في وقت سابق إلى الوزارة بطلب لعقد العمومية غير العادية لتغيير المادة 22 من النظام الأساسي، التي تجبر مجلس الإدارة على الاجتماع بكل الأعضاء وإلا بطل الاجتماع، حيث تعذر انعقاد مجلس الإدارة أكثر من أربع مرات بكل أعضائه، وبذلك خالف نص المادة 144 من قانون الشركات، الذي أوجب اجتماع مجلس إدارة الشركة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.
وشهدت الجمعية العمومية لغطا قانونيا حول صحة انعقادها، حيث قام احد المساهمين، تقدر نسبته بـ9.7 في المئة، بسحب الطلب المقدم لـ"التجارة" سابقا، ما سبب جدالا بين المساهمين ووزارة التجارة، حيث قال بعض المساهمين انه في حال سحب طلب عقد الجمعية العامة تبطل العمومية، ومن ثم يحق للمساهمين تقديم طلب جديد بالبنود التي يريدون تغييرها او معالجتها.ورأى بعض المساهمين ان نسبة حضور المساهمين تجاوزت 56 في المئة، وهي النسبة القانونية التي تسمح للشركة بعقد عموميتها غير العادية، إضافة إلى ان المساهم الذي سحب طلب عقد العمومية لم تتجاوز نسبته 10 في المئة، وبالتالي هناك 17 في المئة، من اصل 27 في المئة لم يسحبوا الطلب.لكن وزارة التجارة والصناعة رأت انه مادام قدم طلب لعقد عمومية، سواء كانت عادية او غير عادية، ثم تقدم بعض مقدمي الطلب بسحب طلبهم يلغى الطلب كليا، وعليه تم إلغاء الجمعية العمومية غير العادية.
اقتصاد
وزارة التجارة والصناعة تلغي عمومية «الصفاة للاستثمار»
01-04-2013