«نزع الملكية» تنجز الإصدار الثاني من التشريعات والقرارات المتعلقة بنشاطها

نشر في 23-08-2013 | 00:01
آخر تحديث 23-08-2013 | 00:01
يحدد اختصاصات الإدارة ونشاط اللجان الرئيسية فيها
تعكف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في وزارة المالية كل عام على إصدار كتاب يتضمن التشريعات والقرارات ذات العلاقة بنشاط الإدارة، مع بيان قرارات الوزارات المختلفة ذات الصلة.

أنجزت الادارة العامة لادارة نزع الملكية للمنفعة العامة، الادارة القانونية، الاصدار الثاني من التشريعات والقرارات ذات العلاقة بنشاط الادارة، والتي تخدم الباحثين والمهتمين من قانونيين وغيرهم بمعرفة التشريعات والقرارات المتعلقة باجراءات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت والتسويات العقارية.

وجاء الاصدار الثاني في كتاب شمل عدة ابواب ابتدأت بالتحدث عن ما تضمنه الدستور في هذا الخصوص، وبين المنع البات لاعطاء اي وثيقة تملك لاي شخص كان الا اذا كانت الارض داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة او لاصقة مباشرة ببيوت احدى القرى المعروفة، وعليه فإن على مدير البلدية اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيض في الحال وبدقة متناهية، كما اشتمل الكتاب على القوانين والمراسيم الصادرة بهذا الشأن.

وعرج الكتاب ايضا الى الحديث بالتفصيل عن قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وقرارات المجلس البلدي ضمن اطار حديثه عن مجموعة التشريعات الخاصة والمتعلقة بنشاط ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة.

 

معاملة واحدة

 

واستعرض الكتاب في حديثه عن التشريعات المتعلقة بنشاط ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة، بشيء من التفصيل القرارات الصادرة في وزارة المالية بهذا الصدد.

وبهذا الخصوص أوضح الكتاب ان جميع معاملات الاراضي والعقارات المستملكة لغرض المشاريع تعامل بخلاف السكن الخاص معاملة واحدة سواء كان العقار مملوكا لفرد او عدة افراد او لورثة او لشركاء، وفي حالة وجود دائن او اكثر من البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل لاصحاب هذه الاراضي والعقارات يطلب منهم احضار شهادة براءة ذمة من الجهة الدائنة.

من جهة ثانية، حدد الاصدار الثاني من كتاب مجموعة التشريعات الخاصة والمتعلقة بنشاط ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة جملة من الاختصاصات الرئيسية للادارة من بينها نزع الملكية للمنفعة العامة، مبينا ان من بين تلك الاختصاصات نزع ملكية العقارات والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة. واوضح ان التسوية المالية والادارية للقطع التنظيمية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ايضا من ضمن اختصاصات الادارة.

 

مبادلة العقارات

 

كما اشار الى ان مبادلة عقارات مطلوبة للمنفعة العامة بقسائم ملك الدولة وتقدير قيمة كل من هذه العقارات هي من اختصاص الادارة الى جانب اجراء المقاصة بين القسيمتين كلتيهما، وبيان ما قد يدفع من قبل اصحاب الشأن او ما قد يقبض منهم، واتخاذ اجراءات الضم والاضافة وتحديد اسعارها حسب الاحوال ووفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

ومن بين اختصاصات الادارة ايضا تقدير العقارات التي تطلب من الجهات القضائية وغيرها من الجهات الرسمية، واصدار شهادات التثمين للمواطنين بناء على طلبهم او بناء على طلب بعض وزارات وادارات الدولة المختلفة والجهات الخاصة.

يضاف الى ما سبق من اختصاصات ايضا، تنظيم اعمال امانة سر اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 33/64 وتعديلاته بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتوفير جميع ما تحتاجه هذه اللجان من دراسات فنية واجراءات ادارية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات القضائية والقانونية المختلفة وذلك للتأكد من صحة الاجراءات والتحقق من مطابقتها لاحكام القوانين والانظمة والقرارات التي تنظم عمل الادارة.

 

back to top