أكد مدير إدارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري عدم استحقاق صرف بدل الإيجار لموظفي القطاع الخاص الذين يصرف لهم بدل سكن من جهة عملهم إلا في حدود الفرق بين البدلين.

Ad

وقال الكندري في تصريح خاص لـ«الجريدة» إن رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي من الجهة، التي يعمل بها لا يستحق البدل المقرر في القانون، إلا إذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها يقل عن البدل المقرر في هذه المادة، فيستحق في هذه الحالة الفرق بين البدلين.

المادة 19

وأشار الكندري إلى أن المادة «19» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2006 تنص على أنه «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره «مئة وخمسون دينارا» تدفعه له المؤسسة شهريا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.

  مبدأ المساواة

وبين أن جواز تمتع موظفي القطاع الخاص بصرف بدل الايجار بالاضافة إلى بدل السكن المصروف لهم من جهة عملهم فيه اخلال بمبدأ المساواة بين رعاية الكويتيين المنصوص عليها في الدستور، حيث تنص المادة السابعة على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وبالتالي فإن موظفي القطاع الخاص بجواز الجمع بين بدل الايجار وبدل السكن المصروف لهم من قبل جهة عملهم فيه تمييز لهم عن أقرانهم من موظفي الجهاز الاداري بالدولة، وهو ما لا يجوز دستوريا وقانونيا، لا سيما أن نص المادة 19 سالفة البيان قد جاء بصيغة عامة ومجردة، ولم يستثن أي طائفة من الخضوع له، ومن ثم يؤخذ على اطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده.

وأضاف انه لا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البلدين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة، مبينا انه في جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

الحفاظ على كيان الأسرة

ولفت الكندري الى انه من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وحرصا منه على الحفاظ على كيان الأسرة الكويتية، والتي تمثل أساس المجتمع ولبنته الأولى ولتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، فقد شملها بالرعاية السكنية بتوفير هذه الرعاية من تخصيص قسائم وقروض وبيوت حكومية وشقق خلال الوقت المناسب، وإلى حين أن يتم ذلك فقد قرر المشرع منح رب الأسرة المستحق للرعاية السكنية بدل ايجار قوامه مئة وخمسون دينارا، تدفعه المؤسسة له اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلبه، وبغض النظر عن مقدار راتبه او مكان سكنه على أن يستمر صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.

عدم استحقاق

وذكر «ولما كان الامر كذلك، وكان نص المادة 19 من القانون سالف البيان قد جاء بصيغة عامة ومجردة، ومن ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه إذ لم يفرق هذا النص بين ما إذا كان بدل السكن الذي يتم صرفه من قبل جهة العمل لمستحق الرعاية السكنية جزءا من الراتب أم منفصلا عنه، ولم يفرق بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، فإن المشرع قصد من نص المادة 19 المشار إليها تحقيق غاية عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن كانت هذه الغاية متحققة بالفعل عن طريق جهة العمل فإن علة صرف المقابل النقدي لبدل الايجار من قبل المؤسسة تكون منتفية لقيام جهة العمل - «سواء القطاع  الحكومي أو القطاع الخاص»، بصرف هذا البدل، إذ إن النص جاء واضحا وجليا في أن رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل ايجار نقدي فلا يستحق بدل الايجار المشار إليه إلا في حدود الفرق بينهما فقط».

 وتابع الكندري «بالتالي فلا يجوز الأخذ بما يخالفه وتأويل النص بغير ما يحتمل من معان وألفاظ، إذ انه من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها او تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا».