قال ديوان الخدمة المدنية ان قرار منح مكافأة مالية لشاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم ممن عملوا 35 سنة كحد أقصى ومازالوا في وظائفهم يستحقون مكافأة استحقاق بواقع نصف مرتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذكر الديوان في بيان صحافي اليوم من بين الشروط المتعلقة بذلك القرار الصادر عن مجلس الوزراء أن يكون شاغلو الوظائف القيادية (الدرجة الممتازة - درجة وكيل وزارة - درجة وكيل وزارة مساعد) بالوزارات والادارات الحكومية ومن في حكمهم من المديرين العامين ونوابهم بالهيئات والمؤسسات العامة المعينين بمراسيم بدرجات مجموعة الوظائف القيادية المشار اليها.وقال ان سريان مفعول هذه الميزة بمقتضى القرار هو اعتبارا من 13 مايو الماضي وينتهي بتاريخ 30 من شهر يونيو الجاري بحيث يتم بعد هذا التاريخ العودة الى تطبيق القواعد القانونية المعمول بها قبل صدورها مبينا ان الاستفادة من هذه الميزة تقتصر على حالة الاستقالة فقط التي تتم في الفترة بين 13 مايو الماضي وحتى 30 مايو الجاري.وقال انه على كل من تنطبق عليه هذه الميزة من المشار اليهم أعلاه ويرغب بالتمتع بها عليه التأكد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اجمالي مدة خدمته الفعلية أومددها المحسوبة حتى تاريخ الاستقالة التي يتم على أساسها حساب الميزة المقررة.ولفت ديوان الخدمة في بيانه الى أنه على الجهة التي يتبعها القيادي أن تتولى تدقيق ومراجعة بياناته وفي حالة استيفاء الشروط المقررة تقوم باصدار قرار من الوزير المختص بقبول الاستقالة.ودعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة الى موافاته بصورة من القرار الوزاري بقبول الاستقالة واتخاذ مايلزم وفقا للنظم الاليه المتكاملة.
آخر الأخبار
ديوان الخدمة يوضح شروط مكافأة القياديين ممن عملوا 35 سنة
05-06-2013