ثغرات قانونية تهدد انتخابات برلمان مصر بالبطلان
قانونها مخالف للدستور ويصف الغرفة الأولى للبرلمان بـ «الشعب»
في الوقت الذي يستعد فيه المصريون لخوض انتخابات مجلس النواب، المقرر لها 22 أبريل المقبل، تواجه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية عقبات قانونية وانتقادات عنيفة من جانب القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للعملية الانتخابية.كانت اللجنة أعلنت ضوابط المشاركة في الانتخابات المرتقبة والمواعيد المحددة لإجرائها على 4 مراحل وفقاً لقرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة الناخبين للاقتراع على اختيار مجلس جديد للنواب يضم 546 مقعداً ثلثاه عن طريق القائمة وثلثه بالمقاعد الفردية، وذلك خلافاً للمجلس الذي صدر قرار بحله من المحكمة الدستورية في 14 يونيو 2012.
ويتزامن الموعد الذي حددته اللجنة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب يوم السبت المقبل المصادف 9 مارس مع جلسة النطق بالحكم في مجزرة استاد بورسعيد، المتوقع أن تعقبها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة وشباب الألتراس بسبب الأحكام التي سيكون من بينها 21 محكوماً بالإعدام، فيما أرجع رئيس اللجنة تحديد مواعيد متتالية لكثرة عدد الإجراءات المتبعة وضيق وقت التنفيذ الذي لا يتجاوز أربعة أشهر. ودعت القوى السياسية في مدينة بورسعيد الساحلية إلى مقاطعة العملية الانتخابية برمتها، وعدم ترشيح أي من أبنائها في الانتخابات المقبلة للتأكيد على استمرار العصيان المدني الذي تشهده المدينة منذ 16 يوماً، حسبما أكد عضو البرلمان البورسعيدي السابق البدري فرغلي، مشيراً إلى أن الشباب لا يفكرون الآن في الانتخابات ولهم مطالب يجب الاستجابة لها أولاً.الأزمة الثانية بالنسبة للجنة هي تأكيدات فقهاء القانون على أن القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات مشوب بالبطلان ويمكن الدفع بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية بعد انعقاد الانتخابات ليتم حل البرلمان مجدداً، على غرار ما حدث في البرلمان السابق رغم تأكيدات الرئيس بإرسال القانون للمحكمة الدستورية. لكن الفقيه الدستوري محمد نور فرحات يقول إن الرئيس أرسل القانون للمحكمة لمجرد العلم والإحاطة ولم يكن مطلوباً من المحكمة إبداء الرأي في القانون لكونه صدر بالفعل مخالفاً بذلك المادة 177 من الدستور التي تلزم الرئيس بعرض القانون على «الدستورية» قبل إصداره، متوقعاً قضاء المحكمة بعدم دستورية بعض نصوص القانون عند الطعن عليها.الخطأ الثالث الذي يهدد ببطلان الانتخابات هو صدور القانون المنظم للعملية الانتخابية باسم قانون مجلس الشعب بينما نص الدستور على أن اسم الغرفة الأولى للبرلمان هو مجلس النواب.