كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عن إحالة الوزارة قرابة 2400 ملف لشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، خلال الفترة من يناير الماضي حتى مطلع يونيو الجاري.

Ad

وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس إن "الوزارة ممثلة في قطاع تفتيش العمل قامت خلال الفترة الماضية بعمل حملات تفتيشية مكثفة على اصحاب الأعمال والشركات الخاصة، للتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم في مواقع عملهم على أرض الواقع، وقد اسفرت هذه الحملات عن تحرير مخالفات عدة على شركات وأصحاب أعمال خالفوا قانون العمل، من بينها تحرير 922 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و240 مخالفة خاصة بالسلامة المهنية، و15 مخالفة خاصة بالسكن العمالي".

على صعيد آخر، أعلن الدوسري أنه بناء على تعليمات وزير الشؤون ذكرى الرشيدي واهتمامها بأصحاب العمل ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم الانتهاء من تذليل المعوقات الفنية والادارية كافة التي تسببت في تأخير استقبال معاملات اصحاب العمل ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسجيلهم لدى ادارة عمل مبارك الكبير واعتبارهم من المتميزين وضمن القطاعات المستثناة من استصدار تصاريح عمل لجلب عمالة من الخارج.

وأكد أن "ادارة عمل مبارك الكبير تبدأ اعتبارا من اليوم الاحد استقبال طلبات اصحاب العمل ذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للشروط والاحكام التي تنظمها القرارات الوزارية والتعميمات الملحقة بها الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشان"، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل انجاز معاملات هذه الفئة ضمن استراتيجية الدولة في تشجيع ودعم الشباب.

حملات تفتيش

ومن جهة أخرى، تنطلق اليوم الحملات التفتيشية التي تجريها إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أماكن العمل المكشوفة، للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010، الصادر في شأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، خلال الفترة من مطلع يونيو وحتى نهاية أغسطس، وتهدف هذه الحملات إلى الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال «غليظي» القلوب و»مغيبي» الضمائر، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة.

التزامات دولية

ويأتي قرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة متوافقا ونص المادة 64 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، وقد نظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير، لاسيما أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبول واستحسان شركات عدة، كونه جاء مراعيا للمصلحة العامة ومتوافقا مع التزامات الكويت الدولية».

وكعادتها خلال هذه الفترة ناشدت وزارة الشؤون أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصا على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال القيظ، مشددة أنه «لا تتهاون مع المخالفين وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي تصل إلى الإحالة للقضاء والتي ذكرها «قانون العمل الأهلي»، والقرارات المنفذة له، متمنية من الجميع الالتزام بتطبيق القرار، وعدم مخالفته حرصا على مصلحة العمال والعمل.

الامن والسلامة

ووفقا لاحتياطات الأمن والسلامة اللازم توافرها في أماكن العمل التي جاء بها قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارت الوزارية المنفذة له، يجب على أصحاب الأعمال في حال كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة، يتعرض خلالها العاملون للشمس يجب تزويدهم بأغطية واقية للرأس، والقفازات والأحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، إضافة الى أنه يراعى خلال مواسم المطر تزويد العاملين بسترات واقية، وتخصيص أماكن مكيفة لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة، ويجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة، بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده، مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو التغيير المفاجئ فيها، أو انتشار الروائح الكريهة.