أحالت اللجنة المالية البرلمانية إلى رئيس مجلس الأمة تقريرها بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، بعد عقدها اجتماعا أمس أقرت فيه إضافة تعديلين جديدين، كما أقرت إضافة مادة جديدة على قانون شراء الدولة المديونيات الصعبة.

Ad

وقال عضو اللجنة النائب أحمد لاري لـ»الجريدة» إن «اللجنة أقرت أمس تعديلا على قانون إسقاط الفوائد ينص على السماح للمقترضين بتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخلهم بما لا تتجاوز 40 في المئة ولا تزيد على 15 سنة بأقساط متساوية».

وأضاف «كما يجوز للمقترضين الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية إذا زادت النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري على ما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق بما لا يتجاوز 40 في المئة، بمعنى رفع المنع (البلوك) عن المقترض والسماح له بالاقتراض لشراء الاحتياجات الضرورية خلال فترة الاقتراض من صندوق دعم الأسرة».

وتضمن تقرير اللجنة المالية بشأن قانون إنشاء صندوق الدعم الأسري الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه عشر مواد، أبرزها أن يتم إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم الأسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية -بدون احتساب فائدة أو عائد- في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى إن تمت إعادة جدولتها أو تسويتها بقرض جديد لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.

ويسري هذا القانون على من يرغب من المواطنين المقترضين قبل التاريخ المشار اليه الذين تمت تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2008 والقانون رقم (51) لسنة 2010 المشار اليهما.

كذلك يتم شراء مديونيات المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية نقداً. ويقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل بتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله بما لا يتجاوز 15 سنة.

وإذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويتي المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة يتم إجراء التصويب اللازم لمصلحة العميل وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. وتتولى البنوك إدارة القروض وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص القانون على «يراعى تحديد نسبة ما يقتطع لحساب أقساط سداد القروض بما لا يجاوز 40 في المئة من صافي الراتب أو 30 في المئة من المعاش التقاعدي للمدينين، على أن يراعى أيضا ما قد يطرأ على رواتبهم أو معاشاتهم أو مصادر دخلهم من تغير سواء بسبب التقاعد أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، مما قد يؤثر في قيمة المبلغ الذي يستقطع منه وفقاً لهذه التعليمات».

وأجاز القانون لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق وعملاء صندوق المتعثرين الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، شريطة التزامها بأحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2001، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والذي تمت تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية، ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.

ونص القانون على أن يمول الصندوق وكل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة.

من جهة أخرى، نص التعديل الذي أجرته اللجنة المالية بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المفلس أن تحكم في كل وقت بانتهاء التفليسة إذا ثبت انه في كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند الهيئة العامة للاستثمار المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد.