رغم مرور ثلاثة أعوام على صدور القانون رقم 6 لسنة 2010، في شأن العمل بالقطاع الأهلي، الذي تضمن في مادته التاسعة «بأن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة»، إلا أن إشهار «الهيئة» لايزال رهن التوافق النيابي- الحكومي، لا سيما عقب الجدل الواسع الذي أثارته المادة سالفة الذكر بين الحكومة والمجلس في شأن الجهة المخولة بتحديد العاملين ونوعياتهم واحتياجات ورغبة الشركات في العمالة، ما حض وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن تطلب من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تأجيل التصويت على مشروع القانون مدة أسبوعين.
طرفا المعادلةوبين تشبث طرفي المعادلة (المجلس والحكومة) كل برأيه في شأن المهام المخولة لـ«هيئة العمل» يرى مسؤولون اداريون في «الشؤون» أن التعديلات المقدمة من الوزارة على المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي تقضي على ظاهرة الاتجار بالبشر، وتقطع دابر الشركات الوهمية، لا سيما أن نص المادة المقدمة من قبل الوزارة قضى «بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون»، ما يجعل وزارة الشؤون الجهة الوحيدة المخولة باستقدام العمالة الوافدة، ويساعد الدولة على إلغاء نظام الكفيل».«المرسوم»... و«القانون»التعديلات التي وضعتها وزارة الشؤون على قانون إشهار «الهيئة» لم تأت على هوى النواب، الذين أرادوا أن تكون مسألة الاستقدام من حق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، وأن تكون «الكفالة» فقط على «الهيئة»، وهنا يرى المراقبون أن صدور «الهيئة» بمرسوم بدلا من قانون يعد أكثر مرونة من حيث سرعة الإشهار أو التعديل على بعض المواد في حالة وجود رغبة في ذلك، لا سيما أن قانون العمل قضى بإشهار «الهيئة» خلال عام من تاريخ صدوره، والقانون صدر منذ 3 سنوات وحتى الآن لم يتم إشهار «الهيئة» لعدم التوافق بين النواب والحكومة على صيغة نهائية للقانون تارة، ولكثرة حل المجلس خلال الأعوام الماضية تارة أخرى.أبرز مواد القانونيذكر أن أبرز المواد التي تضمنها مشروع قانون إشهار «هيئة العمل» أن تكون «الهيئة» تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في قانون العمل، إضافة إلى توليها عمليات استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، فضلا عن أن يتكون مجلس إدارتها من 6 أعضاء يمثلون 5 جهات حكومية، ووكيل وزارة الشؤون»، إلى جانب ذلك هناك مادة تلزم الدولة بتعيين مدير عام للهيئة، يكون بدرجة وكيل وزارة، الذي بدوره يقوم بانتداب الموظفين العاملين في قطاع العمل إلى الهيئة، ويحق له بعد مرور عام تحديد من يتم نقلهم بصفة دائمة، ومن يتم انهاء انتدابه وإرجاعه إلى مقر عمله الأصلي.
محليات
تعديلات «الشؤون» على «هيئة العمل» تقضي على الاتجار بالبشر
06-04-2013