لا شك ان حسابات السلطتين التنفيذية والتشريعية "تلخبطت" إثر ابطال المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في ديسمبر الماضي وبطلان من أعلن فوزهم، نظرا لعدم دستورية إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الصادر بمرسوم "ضرورة" رقم 21 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لعدم توافر حالة الضرورة المرتبطة بمصالح الدولة العليا لدى إصدار مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها الدعوة إلى الانتخابات مجدداً.

Ad

وباتت الحكومة والراغبون في خوض الانتخابات في سباق مع الوقت، في ظل الالتزام بضرورة اجراء الانتخابات خلال شهرين من تاريخ نشر حكم "الدستورية" ما يعني ان الانتخابات ستجرى في عز الصيف.

وقال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، اضاف بعض الاحكام على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

واكد الفيلي لـ "الجريدة" ان هذه الاحكام التي اضافها المرسوم تزول بصدور حكم المحكمة الدستورية، وكأنها لم تكن في يوم من الأيام، لافتا الى ان ذلك يعني عودة رسوم الترشح لتصبح 50 دينارا بدلا من الـ 500 دينار التي أتت بها المادة 6 من مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية لـ "الجريدة" ان عملية تحصين كشوف قيود الناخبين لم يتم تحصينها حتى الآن، مبينة ان المادة 14 من قانون الانتخابات نصت على ان "الفصل يكون في الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو"، كاشفة ان عدد الناخبين والناخبات الجدد الذي تم تقييده في كشوف الانتخابات الجديدة في شهري فبراير ومارس الماضي تجاوز الـ 29 ألف مواطن ومواطنة.

واشارت الى ان عدد الناخبين المقيد في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في ديسمبر من العام الماضي بلغ 422 ألفا و569 ناخبا وناخبة في الدوائر الخمس، مبينة ان عدد الناخبين قد يصل الى 450 ألف ناخب وناخبة بعد الانتهاء من تحصين الكشوف الانتخابية نهاية الشهر الجاري.

مقارنة «الجريدة»

وفي مقارنة اجرتها "الجريدة" بين المواد التي يعاد العمل بها في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وبين المواد التي ازيلت بحكم المحكمة الدستورية بعد إلغائها لمرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وما يترتب عليها من اثار، تبين عودة العمل بثماني مواد ألغاها مرسوم اللجنة الوطنية من قانون الانتخاب القديم، فالمرسوم الملغى نص وفق المادة السادسة على استبدال نصوص المواد 20 و21 و25 والفقرة الثالثة من المادة 35 والمادة 36 والفقرة الثانية من المادة 36 مكررا والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962.

ومن المواد التي يعود العمل بها نص المادة 20 من قانون رقم 35 لسنة 1962 وهو "تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح".

إذ قضى المرسوم الملغى باستبدال نص المادة 20 بـ "تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة الى الانتخابات وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح".

وكذلك يعود نص المادة 21 من القانون وهو "يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين"، بعد ان حل محله النص الملغى "يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسمئة دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو لم يحز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين".

ويرجع نص المادة 25 من قانون الانتخابات الذي نص على "إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة"، بدلا من نص المادة في المرسوم الملغى وهو "إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة".

كما يعود العمل بنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 35 من قانون الانتخاب التي نصت على انه "وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات"، وتلغى الفقرة التي استبدلها المرسوم والتي نصت على ان "ولا يجوز البدء في فرز الأصوات بالدائرة إلا بعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها".