في حكم قضائي بارز على صعيد قضايا التزوير قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من تهمة التزوير بعد إدلائه ببيانات كاذبة لموظف في إدارة المنافذ على أنه مواطن سعودي للتهرب من أوامر منع السفر الصادرة بحقه من وزارة الداخلية على اسمه الكويتي إثر تقديم بلاغ بحقه من الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها إن المتهم هو مواطن سعودي وليس بمواطن كويتي خاصة، وبعد أن قررت الإدارة العامة للجنسية إسقاط الجنسية الكويتية عنه لحصوله على الجنسية السعودية معها بذات الوقت، ومن ثم فإن خروجه ودخوله بالبلاد على أنه مواطن سعودي يعد مطابقاً للحقيقة ولا يوجد بيان غير صحيح قد أدلى به المتهم.ورغم سلامة الحكم القضائي الصادر من محكمة الجنايات من الناحية القانونية إلا أنه أكد وجود قصور تقع فيه الجهات الحكومية في الدولة جراء عدم إحكام سيطرتها على المتهمين الصادرة بحقهم أوامر منع السفر إذا كانوا يتمتعون بجنسيتين، وهو ما سيسمح لهم بالسفر خارج البلاد والعودة اليها مجدداً دون توقيف لكون الأوامر الصادرة بمنعهم ترد على اسم آخر.تزويروكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي كشوف القادمين والمغادرين بمنفذ النويصيب الحدودي عن يوم الواقعة وتواريخ سابقة عليه بأن استغل حسن نية الموظف المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة هي أنه مواطن سعودي الجنسية- للتحايل على القيد الأمني الصادر بحقه بمنعه من السفر، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه على هذا النحو صالحا لأن يستخدم في ما أعد من أجله في حين أنه مسجل باسم آخر كمواطن كويتي.واستندت النيابة في توجيه الاتهام إلى ما شهد به كل من ضباط المباحث والمنافذ، وما ثبت من الاطلاع على كشف حركة الدخول والخروج باسم المتهم على أنه مواطن سعودي، وكشف الرقابة الأمنية الخاص بالمتهم.هوية سعوديةفقد شهد عبدالعزيز راشد إظبية – ضابط مباحث بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات- أن المتهم غادر منفذ النويصيب الحدودي عدة مرات مع وجود أمر بمنعه من السفر وذلك باستعمال هوية صادرة عن المملكة العربية السعودية باسم صالح حمد حمد خدري المخلص وأثبتت ذلك كشوف المغادرين والقادمين.مادة (1)وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تشير في البداية تمهيدا لقضائها إلى أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الجزاء أنه (لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون)، كما أنه من المقرر بنص المادة 257 من ذات القانون أيضا أنه (يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها، كما يقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير ممن استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة).حسن النيةوأوضحت المحكمة أن النيابة العامة قد اسندت الاتهام للمتهم على سند من أنه استغل حسن نية موظف مركز النويصيب الحدودي، وأملى عليه بيانات كاذبة هي أنه يدعى بالاسم الوارد على أنه مواطن سعودي الجنسية للتحايل على القيد الأمني الصادر بحقه بمنعه من السفر فأثبت الموظف المختص ذلك في كشوف المغادرين والقادمين، فإنه لما كان الثابت من النموذج القانوني لجريمة التزوير في المحررات الوارد بنص المادة 257 من قانون الجزاء سالفة البيان؛ أنه يفترض لتقوم جريمة التزوير في الصورة التي ركنت إليها النيابة العامة أن تكون البيانات التي يمليها المتهم على الموظف حسن النية هي في حقيقتها كاذبة، فيقوم الموظف المختص بإثباتها في المحرر على انها صحيحة ليكون المحرر بعد إثبات تلك البيانات غير الحقيقية فيه صالحا لأن يستخدم في ما أثبت به، أما إن كان ما أملاه المتهم على الموظف المختص صحيحا فإنه لا جريمة فيه.وأضافت المحكمة «لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب الإدارة العامة الجنسية ووثائق السفر المؤرخ 17/2/2013 والوارد للمحكمة بناء على استعلامها عن اسباب سحب الجنسية الكويتية عن المتهم، أفادت بأن المتهم لديه الجنسية السعودية ويحمل فيها اسم الوارد فيه والذي دائما يستخدمه، وأنه تم إسقاط الجنسية الكويتية عنه لحمله جنسية أخرى معها في ذات الوقت ومؤدى الكتاب الوارد من الادارة العامة للجنسية هو أن جنسية المتهم هي السعودية الان بما مؤداه أن تلك الوثائق السعودية صحيحة، وبالتالي فإن ما أملاه المتهم على الموظف المختص بمركز النويصيب الحدودي في المدة التي أشارت إليها النيابة العامة في تقرير الاتهام سواء عند دخوله البلاد أو مغادرته لها كان يملي عليه بيانات صحيحة هي أنه يدعى بالاسم السعودي، ويكون ما أثبته الموظف المختص بتلك الكشوف صحيحا تبعا له، وبالتالي فلا جريمة في ذلك، بما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
محليات - قصر العدل
يسافر بالاسم السعودي بعد منعه من السفر بـ «الكويتي»... والنيابة تتهمه بالتزوير!
22-09-2013