استقلال مالي كامل وأمانة عامة ومعاش تقاعدي بنسبة 80% لمن أمضى 30 عاماً في الخدمة
تنشر «الجريدة» النص الحرفي لاقتراحات المجلس الأعلى للقضاء التي رفعها المستشار فيصل المرشد لمجلس الوزراء لتعديل قانون استقلال السلطة القضائية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته قبل نحو اسبوع في المداولة الأولى ليقوم بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية هذا الأسبوع بإحالته إلى مجلس الأمة لإقراره خصوصا أن أغلب المواد المقرة سبق أن وافقت عليها اللجنة التشريعية في المجلس.وأبرز ما تضمنه المشروع المقدم من المجلس الأعلى للقضاء وحاز موافقة مجلس الوزراء الموافقة على الاستقلال المالي للسلطة القضائية بعدما كانت الحكومة السابقة ترفضه، كما تضمن المشروع منح القضاة 80 في المئة من المعاش التقاعدي لمن تجاوزت خدمته 30 عاماً، كما أضاف القانون المزمع إقراره درجات جديدة في النيابة العامة وفي القضاء حيث اضاف درجة في النيابة العامة وهي النواب العامون المساعدون وهي درجة تأتي بين النائب العام والمحامي العام الأول، في حين تضمن المشروع درجة وكلاء اول محكمة الاستئناف وهي درجة تأتي بعد درجة وكيل محكمة الاستئناف. كما تضمن القانون انشاء صندوق الضمان الصحي والاجتماعي وانشاء ناد للقضاة. وحظر على القضاة واعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية او الحضور أو المشاركة في الندوات الانتخابية والندوات ذات الطابع السياسي او التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.وجاء بالقانون أن يتم تعديل اسم القانون من قانون تنظيم القضاء الى قانون السلطة القضائية.وتبنى المشروع في تعديل المادة الـ12 من قانون تنظيم القضاء الحالي واستبدالها بالنص الآتي المقترح من اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وهو أن تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة إلى المجلس الاعلى للقضاء وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها فإذا أصرت على قرارها كان له ان يصدر قرارا بما يراه ويكون قراره نهائيا.وفي ما يلي النص الكامل لمشروع قانون السلطة القضائية الذي حظي باتفاق السلطات الثلاث وينتظر احالته الى المجلس للتصويت عليه.وتضمن المشروع القضائي تعديلا للمادة 16 من القانون الحالي لتكون على النحو التالي:يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز رئيسا ونائب رئيس محكمة التمييز عضوا ورئيس محكمة الاستئناف عضوا والنائب العام عضواونائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا ورئيس المحكمة الكلية عضوا وأقدم ثلاثة من الكويتيين شاغلي درجة وكيل او محكمة التمييز او من في درجته اعضاء، فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر او مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الاول الذي يقوم مقامه، كما تضمن التعديل الموافقة على تغيير المادة 17 من القانون الحالي لتصبح «يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة وعلى الأخص تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي، وذلك على الوجه المبين في القانون وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.وللمجلس أن يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الأمة وعلى الوزراء او احدى اللجان التابعة لها بناء على طلب الجهة المختصة بما يتضمن التعديل للمادة 20 الفقرة الأولى فيها لتصبح على الآتي: «يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، او من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل اول محكمة التمييز او من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجته.ويكون تعيين الوكلاء الأُول بمحكمة التمييز والوكلاء الأول بمحكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الكويتيين الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون تعيين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة، منها عشر سنوات على الاقل بدرجة مستشار أو من في درجته وذلك دون اخلال بترتيب الاقدمية بكل منهم عند تعيينه في القضاء.وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.ويكون التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء كما تبنى مجلس القضاء اقتراح اللجنة التشريعية بتعديل المادة 24 من قانون القضاء لتصبح كالآتي: «يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم دستور وقوانين البلاد ونظمها. أداء اليمينويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الامير. ويكون أداء اليمين بالنسبة لوكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية والمستشارين والقضاة امام رئيس المجلس الاعلى للقضاء وفي ما عدا وكلاء ومستشاري محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص، كما وافق مجلس القضاء على مقترح اللجنة التشريعية بتعديل المادة 25 الفقرة الاخيرة من القانون الحالي لتصبح «ويجوز ندب القاضي او عضو النيابة للقيام بأعمال اضافية قضائية أو قانونية غير عمله او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح من رئيس المحكمة الكلية التي يتبعها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وذلك في الحالات الآتية:1ـ اللجان والأعمال التي يشارك او يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.2ـ المكاتب الفنية بالمحاكم أو النيابة العامة.3ـ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.4ـ هيئة الرؤية الشرعية.5ـ اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل.6ـ ادارة التوثيقات الشرعية.7ـ ادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل.8ـ اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين.9ـ لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية10ـ مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق.11ـ اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الاعلى للقضاء لأجل محدد لدراسة موضوع عاجل وعام متصل بالصالح العام.12ـ هيئات التحكيمولا يجوز الندب في غير حالات سالفة البيان.التفتيش كل عامينوتضمن التعديل الجديد للمادة 30 الفقرة الأولى على ان يجري التفتيش مرة على الاقل كل سنتين ويكون التقدير الكفاية باحدى الدرجات الآتية: كفء ـ يزيد عن فوق المتوسط ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط، كما تضمن تعديل المادة 31 الفقرة الاخيرة الآتي «وعلى ادارة التفتيش ارسال صورة من التقرير إلى المجلس الاعلى للقضاء ورئيس المحكمة المختص وذلك فور ايداع التقرير في الملف الشخصي»، كما يتضمن التعديل للمادة 32 من القانون لتصبح كالاتي: «يتولى المجلس الاعلى للقضاء بناء على عرض رئيس المحكمة المختصة او النائب العام او رئيس التفتيش بحسب الاحوال فحص حالة وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم وسماع اقوالهم اما احالتهم الى التقاعد بشرط ان يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الاحالة او انهاء عقودهم، او نقلهم إلى وظيفة اخرى غير قضائية ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك. ويقوم رئيس المجلس بإخطار القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الاخطار، كما يحظر وزير العدل بذات القرار، وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي، او عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه في الوظيفة المنقول منها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.الإشراف على القضاةوتضمن التعديل الجديد للمادة 35 من القانون لتصبح على النحو التالي «لرئيس كل محكمة حق الاشراف على القضاة التابعين لها، كما تضمن التعديل للمادة 36 لتصبح «لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح الجمعية العامة بها ـ حق تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة او كتابة وفي الحالة الاخيرة تبلغ صورته الى المجلس الاعلى للقضاء، وللقاضي ان يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.وللمجلس أن يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه او يلغيه ولا يجوز لمن أصدر التنبيه او اشترك في التحقيق ان يشترك في نظر التظلم.ولرئيس التفتيش القضائي ـ بعد التنسيق مع رئيس المحكمة المختص ـ حق تنبيه القضاة بعد سماع اقوالهم على أن يكون لهم ـ إذا كان التنبيه كتابيا ـ حق الاعتراض امام المجلس المشار إليه. وفي جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية، كما وافق مجلس القضاء والحكومة على مقترح اللجنة التشريعية بتعديل المادتين 41 فقرة اولى و42 فقرة ثانية وجاءت المادة 41 فقرة أولى على النحو التالي: «تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة فيما جاءت المادة 42 فقرة ثانية على الآتي: «وعند تقرير السير في اجراءات الدعوى التأديبية يعتبر القاضي في اجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب على أن يرد له إذا انتهت المحاكمة التأديبية إلى عدم مسؤوليته.نيابة التمييز كما تضمن التعديل موافقة مجلس القضاء والحكومة على تعديل المادة 58 من القانون بمقترح اللجنة التشريعية لتصبح كالآتي: «تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء والنيابة العامة.ويكون ندب المدير ونائبه والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة التفتيش على أعضاء هذه النيابة، كما تضمن الموافقة على تعديل المادة 60 من القانون لتصبح كالآتي: جميع أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام.كما تضمن اقتراح مجلس القضاء بتعديل المادة 61 الفقرة الثانية من القانون لتصبح «يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل اول محكمة التمييز او من في درجته.نواب عامون مساعدونويكون التعيين في وظيفة النواب العامين المساعدين من رجال القضاء لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.ويكون التعيين في وظيفة العامين الاول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمسة وعشرين سنة منها عشر سنوات على الاقل في وظيفة مستشار او من في درجته وذلك دون اخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة «ج» فيكون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء، على انه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء وان يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم، ويوضع وكيل النيابة «ج» تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.الرقابة والإشرافكما تضمن اقتراح مجلس القضاء تبني التعديل المقدم من اللجنة التشريعية بمجلس الامة بتعديل بالمادة 64 من قانون تنظيم القضاء ليصبح كالآتي: «للنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء النيابة العامة، والموافقة على تعديل المادة 66 فقرة اخيرة لتصبح «وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس كافة الاجراءات»، كما اقترح مجلس القضاء في مشروعه على تعديل المادة 67 فقرة أخيرة من القانون الحالي لتصبح «تعيين وزارة العدل عددا كافيا من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون على أنه بالنسبة لمديري الادارات والمراقبين بالمحاكم والنيابة العامة فلا يكون تعيينهم او نقلهم او ندبهم الا بعد موافقة رئيس المحكمة او النائب العام بحسب الاحوال، ويحلف أمناء السر ومندوبو الاعلان والمترجمون وغيرهم من اعوان القضاء والنيابة العامة امام احدى هيئات المحكمة الكلية في جلسة علنية بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم بأن أؤدي أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة».ميزانية مستقلةويتضمن الاقتراح تعديل المادة 69 من القانون لتصبح «يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة وتبدأ السنة المالية للسلطة القضائية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية برقم خاص وباعتمادات مدمجة كرقم واحد في ميزانية الدولة».واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه تتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء تحضير مشروع ميزانية السلطة القضائية ويعرض المشروع بعد اعداده على المجلس الاعلى للقضاء لنظره واقراره في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة ثم يعرضه وزير العدل وفقا لما ينتهي اليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الميزانية العامة للدولة عند احالتها لمجلس الامة.وتصدر ميزانية السلطة القضائية بقانون وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.وعقب صدور القانون الخاص بميزانية السلطة يودع الاعتماد الخاص لها بميزانية الدولة في بنك الكويت المركزي ولا يصرف من هذا الاعتماد الا بإذن الله من رئيس المجلس او من ينوب عنه في ذلك.وبعد نهاية السنة المالية تعد الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء الحساب الختامي ويتبع في اقراره واصداره الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية السلطة القضائية واصدارها. وتضمن المشروع الموافقة على تعديل المادة 72 من القانون لتصبح «ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء معهدا للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم اهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا اساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس ادارة المعهد من نائب رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من: النائب العام ورئيس المحكمة الكلية ورئيس التفتيش القضائي ومدير المعهد واثنين من رجال القضاء الكويتيين بدرجة مستشار او محام عام على الاقل يندبهما المجلس الاعلى للقضاء. وعند خلو وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز او في حالة غيابه يرأس المجلس النائب العام، كما تضمن التعديل الموافقة على تعديل المادة 73 من القانون الحالي لتصبح «استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شان الهيئات الرياضية ينشأ بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء نادي خاص للقضاة واعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي. ويشكل مجلس ادارة النادي بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بطريق الندب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من:اثنين من وكلاء او مستشاري محكمة التمييز، اثنين من وكلاء او مستشاري محكمة الاستئناف. اثنين من اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة «ب» على الاقل.اثنين من وكلاء المحكمة الكلية او قضائها من الدرجة الاولى على الاقل.مدير النادي ويعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.وتكون رئاسة مجلس ادارة النادي لأقدم الاعضاء على ان يتولى مدير النادي امانة السر.كما وافق مجلس القضاء على تعديل المادة 33 من القانون لتصبح «مع عدم الاخلال... يجوز بموافقة القاضي او عضو النيابة العامة تكليفه بالعمل خلال اجازته الدورية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك مقابل مكافأة تعادل راتبه الشامل، ولا تسقط فترة الاجازة التي تقاضى المكافأة عنها من رصيد اجازاته الدورية عند حسابها ويضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد صرف هذه المكافأة.ولا تدخل أيام العطلة... «الفقرتان اللتان اضافهما مشروع اللجنة» كما وافق مجلس القضاء على انشاء مكتب فني بمحكمة الاستئناف تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الاعلى للقضاء وتعديل المادة 6 مكرر و8 مكرر الواردتين في المشروع المقدم من اللجنة التشريعية لمجلس الامة.بدل نقديكما وافق المجلس على اضافة المادة 34 مكرر المقترحة من اللجنة التشريعية وهي أن يستحق القاضي وعضو النيابة العامة عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما على انه اذا بلغت مدة الخدمة ثلاثين سنة متصلة على الاقل في العمل القضائي فيستحق البدل النقدي عن رصيد الاجازة بما لا يجاوز مدة ستة اشهر ويحسب البدل النقدي على اساس اخر مرتب تقاضاه شاملا جميع البدلات العلاوات ويسقط ما زاد على ذلك.كما وافق المجلس على تعديل المادة 75 من القانون لتصبح « يبرم مع القضاة واعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقود خاصة وفقا لاحكام هذا القانون تكون مدة العقد اربع سنوات قابلة للتجديد سنويا ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقا للقواعد المعمول بها للموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة، كما وافق مجلس القضاء على اقتراح بتعديل المادة 77 من القانون الحالي لتصبح «يعطى كل من القضاة واعضاء النيابة العامة سكنا خاصا مؤثثا يتناسب مع وظيفته وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء وتنشأ بوزارة العدل ادارة اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة وتختص دون غيرها بكافة الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتأثيث وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة واعضاء النيابة العامة وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، كما وافق مجلس القضاء على تعديل المادة 80 منه والمقترحة من اللجنة التشريعية مع اضافة ان انشاء الصندوق يكون بقرار من وزير العدل، كما حصر نطاق المستفيدين في الذين تنطبق عليهم قوانين التأمينات الاجتماعية، وجعل موارد الصندوق قيمة الاشتراكات وريع امواله وما تخصصه له الدولة من اموال مدرجة بميزانية القضاء والغى الحصة المستقطعة من الرسوم القضائية.كما اقترح مجلس القضاء تعديل المادة 27 من القانون لتصبح: يحظر على القضاة واعضاء النيابة العامة ما يلي:1ـ ابداء الآراء السياسية.2ـ الحضور او المشاركة في الندوات الانتخابية والندوات ذات الطابع السياسي.3ـ التقدم للترشيح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.وتنشأ ادارة للتفتيش القضائي على اعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.يقوم باداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول.إقرار الأمانة العامة للقضاءوافق مجلس القضاء على مشروع اللجنة التشريعية بإلحاق امانة عامة للمجلس الاعلى للقضاء بإضافة المادة 16 مكرر وفق النص التالي: يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء امانة عامة يكون تنظيم شؤونها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس وتشكل برئاسة امين عام لشؤون المجلس المنصوص عليها في المادة 17 من قانون السلطة القضائية ويكون له الاشراف الكامل على الامانة العامة يختار من بين رجال القضاء بدرجة لا تقل عن مستشار أو محام عام، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الاعضاء يختارون من بين رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل او من في درجته، وكذا امين عام مساعد للشؤون الادارية للامانة العامة بكل اداراتها وأقسامها وموظفيها وامين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بجميع الامور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة خصوصا اعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس الاعلى للقضاء واتخاذ اجراءات تنفيذها بعد اقرارها والرقابة عليها، وكذا اعداد الحساب الختامي للميزانية وما إلى ذلك من المسائل المالية الاخرى، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات والاحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس، ويتم اختيار الامينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين في الجهات الحكومية ويكون ندب رجال القضاء للامانة العامة بالاضافة إلى عملهم بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد وندب غيرهم بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.كما يلحق بالامانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية يندبون من بين العاملين في هذا المجال بوزارة العدل او غيرها من الجهات الحكومية الاخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.وكلاء أول تمييز واستئنافاقترح مجلس القضاء اضافة المواد التالية بالتعديل على المواد 4 و6 و23 على الشكل الاتي: «تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء الأول والوكلاء والمستشارين يرأس كل دائرة او أقدم الوكلاء الاول.كما اقترح اضافة ان تؤلف محكمة الاستئناف من عدد كاف من الوكلاء الاول والوكلاء والمستشارين، كما اقترح «ولا ينقل الوكلاء الاول والوكلاء بمحكمة التمييز والاستئناف ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة من وظائفهم الا بموافقتهم». الخدمة 30 عاماً للحصول على المعاش التقاعدي اقترح مجلس القضاء تعديل المادة 81 من القانون لتصبح يستحق القضاة واعضاء النيابة العامة الذين تنطبق عليهم احكام قانون التأمينات الاجتماعية وأمضوا ثلاثين سنة خدمة فعلية في القضاء والنيابة العامة معاشا تقاعديا يعادل 80 في المئة من كامل المرتب الذي كان يتقاضاه كل منهم أثناء عمله شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة والمزايا العينية يزداد بواقع 2 في المئة عن كل سنة تزيد عن ذلك بحد اقصى 100 في المئة من هذا المرتب اما إذا قلت مدة الخدمة الفعلية عن المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة بما لا يزيد عن خمس سنوات فإن المعاش يستحق محسوبا بنسبة ما قضى في خدمة القضاء والنيابة العامة الى المعاش المستحق للعضو الذي اكمل مدة ثلاثين سنة.واذا انتهت خدمة القاضي او عضو النيابة العامة بسبب الوفاة او العجز الكامل او عدم اللياقة للخدمة صحيا فإنه يستحق المعاش المنصوص عليه في الفقرة الاولى اذا كان قد امضى في القضاء والنيابة العامة مدة خمسة عشر سنة خدمة فعلية.اما من مضى في الخدمة الفعلية في القضاء والنيابة العامة مدة اقل من خمسة وعشرين سنة فيسري في شأنه قانون التأمينات الاجتماعية.يمنح القاضي او عضو النيابة العامة الذي تنطبق عليه احكام قانون التأمينات الاجتماعية عند تقاعده استحقاق بما يعادل مرتب سنة عن اخر مرتب حصل عليه شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة بشرط ان يكون قد امضى في الخدمة الفعلية في القضاء او النيابة العامة مدة لا تقل عن خمسة وثلاثين عاما.
محليات - قصر العدل
الجريدة• تنفرد بنشر مشروع السلطة القضائية
24-03-2013