تعديل النظام الأساسي لاتحادي الجمعيات التعاونية والزراعية

Ad

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لصياغة ووضع اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2103، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.

وقضى القرار في مادته الأولى «بأن تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالتكليف صلاح الرباح نائباً له، وعضوية الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي، ومشرف حسابات، وباحث قانوني»، على أن تتولى اللجنة بموجب المادة الأولى القيام بالمهام التالية: وضع وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118، لسنة 2013، وتعديل أحكام النظام الأساسي النموذجي الصادر بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000، بما يتوافق وأحكام القانون سالف الذكر.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة أيضاً بتعديل النظام الأساسي لكل من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، واتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية بما يتوافق والأحكام الواردة في القانون المذكور آنفاً، فضلاً عن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن العمل التعاوني بما يتفق ونصوص القانون.

عقوبات إدارية

وأوضح القرار أن اللجنة تختص أيضاً بإعداد قرار بالعقوبات الإدارية التي يجوز للوزارة توقيعها على الجمعيات والاتحادات التعاونية ومراقبي الحسابات المخالفين لأي حكم من أحكام القانون أو القرارات المنفذة له، على أن تجتمع اللجنة بدعوة رسمية من رئيسها أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي بعدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

وأوكل القرار إلى اللجنة حرية الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص سواء من داخل الوزارة أو خارجها، شريطة الا يكون له صوت معدود عند التصويت، وتكون مدة عمل اللجنة شهرين تبدأ من تاريخ مباشرتها المهام المحددة في هذا القرار، وتقوم خلال هذه المدة بالانتهاء من مشروع اللائحة للقانون رقم 118، لسنة 2013، ورفعه إلى وزير الشؤون، وتحدد للاعضاء مكافأة مالية تستحق بعد الانتهاء من مهامها، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه.