بينما تنطق محكمة الاستئناف غدا برئاسة المستشار أنور العنزي في حكمها بالاستئناف المقام من النائب السابق مسلم البراك على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهم الطعن علنا بذات الامير والعيب على صلاحياته في الخطاب الذي ألقاه بعنوان كفى عبثا في ساحة الارادة بعد صدور مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، يواجه الحكم غدا ثلاثة احتمالات ستحدد مصير القضية المقبل، بعد أن أصر دفاع البراك في جلسة الاستئناف الماضية على الترافع فقط في شأن بطلان حكم محكمة أول درجة لإخلاله بحسب الدفاع المقدم بالضمانات التي يقررها قانون الإجرءات والمحاكمات الجزائية للمتهمين ولحرمانه من توكيل أو انتداب محام للدفاع عنه بعدما انسحبت هيئة الدفاع الموكلة عنه بسبب رفض محكمة أول درجة الاستجابة لطلباتها وقضائها دون سماع المرافعة للحكم بحبسه عن التهم المنسوبة اليه.

Ad

والاحتمال الاول الذي يواجهه حكم الاستئناف غدا هو إلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس البراك خمس سنوات لبطلانه، وذلك لإخلاله بالضمانات التي كفلها قانون الإجراءات للمتهمين وأهمها حضور المحامي معه وإعادة القضية إلى محكمة اول درجة وبدائرة ثانية بخلاف الدائرة التي أصدرت الحكم لكون الأخيرة بحسب طلبات الدفاع قد أبدت رايا مسبقا بإدانتها المتهم مسلم البراك، وهو ما يعني وفق هذا الاحتمال أمرين وهما أولا إلغاء حكم الحبس خمس سنوات عن البراك واعتباره هو والعدم سواء، وثانيا إخضاع البراك من جديد لمحاكمة أمام محكمة أول درجة.

بينما الاحتمال الثاني الذي قد تنتهي إليه محكمة الاستئناف في حكمها غدا هو رفض المحكمة لدفاع البراك ببطلان حكم محكمة أول درجة، وتأكيدها سلامة الإجراءات التي اتخذتها محكمة اول درجة واعتبار أن انسحاب الدفاع في الجلسة الأخيرة أمام محكمة اول درجة هو تنازل عن تقديم الدفاع، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى هذا الرأي فإنها ستحدد جلسة لاحقة لنظر موضوع الاستئناف بعدما أكدت سلامة الحكم الصادر من محكمة اول درجة من الناحية الإجرائية وبعدم بطلانه وفي تلك الجلسة التي ستقرر موعدها ستخصصها إما لسماع الشهود في القضية ومن بينهم مدير الأمن الوقائي أو النواب السابقون الذين طالب البراك بحضورهم وهم جمعان الحربش وخالد السلطان والذين التقوا رئيس الوزراء مع البراك أو أن المحكمة تحدد جلسة لسماع مرافعة الدفاع بالموضوع.

في حين الاحتمال الثالث الذي لا يمكن استبعاده هو وقف المحكمة للاستئناف المقام من البراك وإحالة الدفع المقام من دفاعه في الجلسة الأخيرة بعدم دستورية المادة 209 من قانون الإجراءات لمخالفتها نص المادة 166 من الدستور لأنها قد تسمح بسلامة الإجراءات التي اتخذتها محكمة اول درجة.

وبتحقق أي من الاحتمالات الثلاثة بجلسة الغد فإننا بالتأكيد أمام سوابق قانونية جديدة تستحق المتابعة لكون ما سلكته محكمة اول درجة بقضائها وهو ما قررته بحيثيات حكمها من تأسيس جديد بإمكان إصدار «الجزائية» في غيبة دفاع المتهم متى ما تأكد لها مماطلة الدفاع في تقديم دفاعه أمامها بما يبررعدم الالتفات إليه، أو اننا امام حكم قد يلغي ما انتهت إليه محكمة أول درجة بتقرير تلك السابقة وتؤكد على وجوب توافر المحامي مع المتهم وإذا ما ثبت مماطلة محاميه فعليها أن تنتدب آخر للدفاع عنه أو تحيل المحكمة غدا النزاع برمته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.