«الإخوان» تحاصر التظاهر بـ«قانون مكي»
وزير العدل: ما ذنب الجنود البسطاء الذين تستهدفهم التظاهرات؟
أثار مشروع «قانون تنظيم التظاهر» الذي تقدم به وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، إلى الحكومة المصرية، قبل أيام، عاصفة من الرفض بين القوى السياسية والعمالية، التي اعتبرته باباً خلفياً لعودة قانون الطوارئ السيئ السمعة، وطريقة لمحاصرة المعارضة.وانتقد المتحدث الرسمي باسم حزب «مصر القوية» محمد المهندس القانون بشدة، مؤكداً أنه محاولة عابثة للسيطرة على الثوار خاصة في ظل ضعف جهاز الشرطة، وعدم قدرته على القيام بمسؤولياته، في حين أكدت رئيسة لجنة الإضرابات والاعتصامات بـ»الاتحاد المصري للنقابات المستقلة» فاطمة رمضان، أنه محاولة لحصار العمال والقضاء على الحركة العمالية ومطالبها المشروعة، وهو نفس الحصار، الذي كان يفرضه النظام السابق على الحركات العمالية، خوفاً من انفجارهم في الثورة عليه، واصفة القانون بـ «الإخواني».
وعلى الرغم من نفي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن يكون القانون باباً خلفياً للطوارئ، لافتاً إلى أنه يعمل على حماية المنشآت العامة والخاصة، أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن حق التظاهر مكفول للجميع شريطة أن يكون سلمياً ودون القيام بإلقاء حجارة أو قنابل المولوتوف على جنود الأمن. وقال مكي في تصريحات لـ»الجريدة»:» قمنا بإعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، عقب الأحداث التي وقعت في شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية، الشهر الماضي، والهدف هو المحافظة على سلمية التظاهرات وحماية منشآت الدولة من التخريب، لأن البعض يستغل هذه التظاهرات في حرق المنشآت العامة واستهداف قوات الشرطة، وما ذنب جنود الأمن المركزي البسطاء الذين يتعرضون للقذف بالحجارة دون سبب».يتضمن النص المقترح للقانون 15 مادة تحدد آلية تنظيم التظاهرات، من حيث أعداد المشاركين وخط السير ومدتها الزمنية وأسباب تنظيمها، فضلاً عن توقيع عقوبات على مخالفة التظاهر لقواعد الأمن العام، تشمل السجن المشدد والغرامة المالية.وألزم القانون منظمي التظاهرة بتقديم إخطار كتابي لوزارة الداخلية قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل، فضلاً عن حق قوات الشرطة في استخدام القوة إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرّض الأمن العام للخطر، ونص القانون على معاقبة من يثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرة، تتضمن تحريضاً بقصد الإضرار بالمصالح المصرية، أو تعريض الأمن العام للخطر بالسجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.