«التمييز الإدارية» تحسمها: حسن السمعة من شروط الترشح لعضوية المجلس ويجب استبعاد أي مرشح لا يتوافر فيه
• عضوية مجلس الأمة ولاية عامة تلحق العضو لأنه ينوب عن الأمة بأسرها وحسن السمعة شرط مكمل لشروط الترشح• اعتياد المرشح ارتكاب الجنح والجنايات وتنوعها وتعدد المجني عليهم تبرر لإدارة الانتخابات استبعاده
أكدت محكمة التمييز الإدارية أن شرط حسن السمعة يعد شرطا مستقلاً ويجب توافره في المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، ويجوز لوزارة الداخلية استبعاد أي مرشحلا يتوافر فيه هذا الشرط. أكدت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعي وجوب اعتبار شرط حسن السمعة الذي قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 2008 في قضية المرشح السابق والنائب المبطل محمد الجويهل من الشروط الواجب توافرها في المرشحين لانتخابات مجلس الأمة.كما أكدت المحكمة، في حكم حديث لها، والتي تعد حجية على سائر المحاكم وتحديدا الإدارية أن شرط حسن السمعة هو شرط مستقل ومن الشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس الامة وإذا لم يتوافر فيه جاز لجهة الإدارة ممثلة بإدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية استبعاده من الترشح.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها البارز والمؤثر على قرارات الشطب التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخرا باستبعاد 10 مرشحين، وكان بإمكانها شطب المزيد ممن لا يتوافر بحقهم شرط حسن السمعة من «ان دستور الكويت والقانون رقم 15 لسنة 1965 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة قد ورد خلوا من شرط حسن السمعة ضمن الشروط المتطلبة فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة، إلا أن ذلك لم يكن مقصودا لذاته بحسبان أن حسن السمعة لا يعدو أن يكون أمرا أوليا مفترضا فيمن يتبوأ مقعد مجلس الأمة وأنه وإن كان هذا الشرط هو شرط مكمل للشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الأمة إلا أنه لا يعدو أن يكون شرطا مستقلا بذاته عن الشرط المتطلب في الناخب بألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة باعتبار أن عضو المجلس لا يمثل ناخبيه فقط وإنما يمثل الأمة بأسرها ويمارس وظيفته بالنظر لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وواجباتها.مجال التقديروأضافت المحكمة في حكمها الفاصل في وجوب توافر شرط حسن السمعة في المرشحين أن «المستقر عليه في القضاء الاداري أن القانون وإن لم يورد تعريفا جامعا مانعا لما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو بالامانة أو يحدد أسبابا لفقدان حسن السمعة، قاصدا بذلك أن يكون في مجال التقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، كما تختلف النظرة إليها في ضوء كل حالة بحسب الظروف التي تمت فيها وما قد يتكشف من أفعال، وما عسى أن ينعكس ذلك سلبا على سيرة الشخص وسلوكه إلا أن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قالة السوء او ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وهي صفات وخصائص أوجب وألزم ما ينبغي أن يتصف بها كل مرشح لعضوية مجلس الأمة وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع وإزاء ذلك فقد ترك أمر التقدير في هذا المجال للجهة الادارية المنوط بها فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الامة للتحقق من أن المرشح متمتع بالصفات المتطلبة وذلك لإصدارها قرارها في هذا الشأن، إما بإدراج اسمه في كشوف المرشحين أو استبعاده منها بحسب الأحوال وما يصدر عنها من قرار في هذا الصدد إنما يخضع لرقابة القضاء الاداري لدى تحريك ولايته واستنهاض اختصاصه لبسط رقابته على ذلك القرار».عشرون حكماًوقالت المحكمة في حكمها إن «الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الأولى ثم صدر القرار المطعون فيه متضمنا استبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وقد أفصحت الجهة الإدارية عن قرارها بأن الطاعن يفتقد شرط حسن السمعة استنادا الى صدور أحكام جنائية ضده بلغت عشرين حكما تنوعت بين مخالفات وزارة الشؤون والبلدية والاطفاء وجنح ضرب ومنع حيازة عقار واعطاء شيكات بدون رصيد وبغض النظر عن المخالفات، وعما إذا كانت تشكل اخلالا بحسن السمعة الا أن الثابت من مطالعة الحالة الجنائية للمرشح بأن الطاعن قد اعتاد ارتكاب جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد مع تعددها وتنوعها وتعدد المجني عليهم وامتدادها الى ما يقارب سبع سنوات فضلا عن ارتكابه جنح ضرب ومنع حيازة عقار مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في المجلس النيابي. تقرير الولايةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها البارز إنه «وإن كان الحق في الانتخاب والحق في الترشح من الحقوق الدستورية إلا أنهما يختلفان في الطبيعة القانونية بحسبان أن حق الانتخاب لا ينطوي إلا على ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب، فلا ينوب في ذلك عنه أحد على خلاف ما عليه الأمر بالنسبة للحق في الترشح الذي ينطوي على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو إذ ينوب عن الأمة بأسرها، والأصل في الولاية تقليد من يقوم عليها بالشروط والأوضاع المقررة لها، ومؤدى ذلك ولازمه ألا يكون التنظيم التشريعي لحق الانتخاب مما يتعين بالضرورة أن ينسحب تلقائيا على الحق في الترشح، فهذا الأخير حق يتضمن تقرير ولاية متعدية على الغير، أما الحق بالانتخاب فلا يعدو أن يكون محض حق يمارسه المواطن شخصيا، فإذا كان الحقان لا يستويان في التكييف القانوني، فإنه لا وجه للتحدي بوجوب انسحابه من كافة أوضاع التنظيم المقرر لحق الانتخاب، على حق الترشح وشروط العضوية لمجلس الأمة، فكل من الحقين يستدعي من الأحكام ما يتفق وصحيح تكييفه القانوني واختلاف الحقين في هذا التكييف يقوم مبررا للمغايرة في تقرير الشروط المقررة لممارسة كل منهما».«الفتوى» قدمت إدارة الفتوى والتشريع حكم المحكمة الإدارية الصادر من التمييز باعتماد شرط حسن السمعة، من بين الشروط التي يجب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس الأمة، إلى الدوائر الإدارية التي ستحكم اليوم الأحد في مصير شطب 8 مرشحين، الذين تم شطب بعضهم لافتقادهم لشرط حسن السمعة، للأخذ به.تعريف المحكمةأكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن شرط حسن السمعة هو شرط مكمل للشروط الواردة في قانون الانتخاب، التي يجب توافرها في المرشحين لانتخابات المجلس، كما أكدت المحكمة ان شرط حسن السمعة يعني مجموعة الصفات والخصائص اللصيقة بالإنسان والتزامه بالأخلاق والمثل العليا.