تصريح النائب المحترم صالح عاشور رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقيتي مكافحة الإرهاب، الخليجية والعربية، أن هناك خلافاً في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول مدى مخالفتهما للدستور، يعيد هاتين الاتفاقيتين إلى المربع الأول.

Ad

وكان مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، قد وافقت عليه اللجنة الموقرة في فصل تشريعي أسبق، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذى أعاده بجلسته المعقودة بتاريخ 15/ 12/ 2003 إلى اللجنة لإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه من الناحيتين القانونية والدستورية. وفي ما أعلم، فإن مجلس الأمة قد عقد الجلسة المذكورة سرية، لذلك فإن المناقشات التي دارت حول هذه الاتفاقية، غير موثقة في مضابط المجلس للتعرف على آراء المعارضين لهذه الاتفاقية.

وقد كلفني النائب المحترم السابق عبدالله الرومي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وقتئذ بدراسة هذه الاتفاقية من الناحيتين الدستورية والقانونية، وهي الدراسة التي عرضت على اللجنة الموقرة في اجتماعها المعقود بتاريخ 3 يناير سنة 2004، والتي انتهيت فيها إلى مجموعة من الحقائق هي:

الحقيقة الأولى: أن هذه الاتفاقية قد وقعت عليها إحدى وعشرون دولة، من بينها الكويت في 2/ 4/ 1998، فهي ليست نتاج أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياته على العالمين العربي والإسلامي. والاتفاقية لا تمنع الدول المنضمة إليها من الانسحاب منها في أي وقت.

(مادة 42).

الحقيقة الثانية: أن هذه الاتفاقية لا تؤثم أفعالاً أو تعاقب عليها، بل تترك ذلك لكل دولة وفقاً لقانونها الداخلي، وأن تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية والجريمة السياسية بها هو لأغراض تطبيق الاتفاقية فقط من ناحية التعاون الأمنى والقضائي، ومن هنا فإنه يجب تقييم هذه الاتفاقية وتفسيرها باعتبارها وحدة واحدة يكمل كل نص منها النص الآخر، ولا ينظر إلى كل نص بمعزل عن غيره.

الحقيقة الثالثة: أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ما هي إلا نتاج استفحال ظاهرة الإرهاب، وهي الظاهرة التي لا تعترف بحق الإنسان في الحياة، وحق الشعوب في الاستقرار والعيش في حياة آمنة لخير الإنسانية جمعاء من أجل مستقبل أفضل لكل شعوب العالم.

الحقيقة الرابعة: أن التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين والإنابة القضائية، التي تتضمنها الاتفاقية هي أمور عرفها القانون الدولي والمعاهدات الدولية، من قبل ظاهرة الإرهاب التي أصبحت الآن هاجس المجتمع الدولي.

وأن على الدول العربية والدول الإسلامية أن تتضافر جميعاً شعوباً وحكومات لمحاربة هذه الظاهرة، لنفي ما لحق بالعرب وبالإسلام من عار الإرهاب وعار 11 سبتمبر.

الحقيقة الخامسة: أن الاتفاقية لا تمس من قريب أو بعيد أي حق من الحقوق والمبادئ الدستورية التي قررها الدستور، خصوصاً مبدأ شرعية التجريم والعقاب المنصوص عليه في المادة (32)، وقرينة البراءة في الإنسان المنصوص عليها في المادة (34)، أو الحقوق المقررة للمتهم في المحاكمة الجزائية المنصوص عليها في المادة (31) وغيرها من الحقوق الشخصية.

وأن ما اشتملت عليه هذه الاتفاقية من حبس أو توقيف الأشخاص من غير الكويتيين المطلوب تسليمهم حتى يتم التسليم، إنما يتم بقرار من السلطة القضائية المختصة في الكويت وفقاً لأحكام القانون الوطني.

وللحديث بقية حول تفسير نصوص الدستور من هذه النواحي، لبيان أن هذه الاتفاقية، لا تمس الحقوق والمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.