«الدستورية» ترجئ 8 طعون إلى 3 مارس... والحكومة تطالب المحكمة بالنأي بنفسها عن مراقبة سلطات الأمير

نشر في 04-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 04-02-2013 | 00:01
No Image Caption
• الرومي: التعديل خالف الدستور والمجلس وحده من يشرع • الأحمد: إبطال عضوية النواب وأعمال المجلس

أكد المستشار صلاح الماجد، في مرافعته أمام المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لأي كان التعقيب على أعمال الأمير، أو التعرض لها، مشيرا إلى أن الأخطار الداخلية والخارجية، التي واجهت البلاد، هي التي دعت إلى تغيير قانون الدوائر الانتخابية.
أرجأت المحكمة الدستورية أمس ثمانية طعون انتخابية على مرسوم الصوت الواحد، إلى جلسة 3 مارس المقبل، لتمكين دفاع الحكومة، المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، ودفاع مجلس الأمة، من تقديم مذكراتهم أمام المحكمة، وشهدت الجلسة عددا من المرافعات حول سلامة مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية.

وبينما طالبت ثلاثة طعون على مرسوم الصوت الواحد، الأول من النواب السابقين في كتلة العمل الوطني، عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي، والثاني من النائب السابق عبدالله الرومي والناخب في الدائرة الثالثة خالد الثليث، والثالث من مرشح في الدائرة الثالثة، المحكمة بحجز الطعون للنطق بالحكم فيها، بعدما تمسكوا بالطعن على عدم دستورية مرسوم الضرورة، الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، طلب دفاع الحكومة من المحكمة النأي عن نفسها بنظر النزاع، لان مرسوم الضرورة يعد من أعمال السيادة، ولا يجوز للقضاء العادي أو الدستوري أن يتدخل ويراقب أعمال السلطتين التنفيذية أو التشريعية، لأن في تلك الرقابة مخالفة للمادة 50 من الدستور.

صلاحيات الأمير

وأكدت إدارة الفتوى والتشريع، ممثلة في المستشار صلاح الماجد، في مرافعتها، أنه «لا يجوز لأي من كان التعقيب على أعمال الأمير، أو التعرض لها، والأمير يصدر هذه المراسيم منفردا، حسبما سمح له الدستور ذلك».

وذكر المستشار الماجد أن «سموه اتخذ قرار التعديل بعدما كشفت الحالة السياسية للبلاد عن ضرورته، وهو من قدر بذلك حالة الضرورة التي استوجبت التعديل حسبما نص على ذلك الدستور»، لافتا إلى أن «الدستور الكويتي الوحيد في العالم الذي تحدث عن علاقة سمو الأمير الأب بأبنائه، وهذا التأكيد وارد في المذكرة التفسيرية في الدستور، التي تعد ملزمة بإجماع الفقهاء».

وأضاف أن «الاخطار الداخلية والخارجية، التي واجهت البلاد، بحسب الخطاب الأميري، هي التي دعت إلى تغيير قانون الدوائر الانتخابية، وأن هذا التعديل حظي بموافقة مجلس الأمة عليه».

دفوع الطاعنين

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الامة السابق عبدالله الرومي في طعنه، عن النواب السابقين في كتلة العمل الوطني، أن «المرسوم بقانون بتعديل قانون الدوائر خالف المادة 71 من الدستور، والاحداث التي وقعت بعد حل مجلس الأمة لا تسمح بتفعيل المادة 71»، لافتا إلى أن «الدستور حدد الجهة المنوط بها التشريع، وهي مجلس الأمة، وفق المادة 79 منه».

أما دفاع النائب السابق صالح الملا والناخب في الدائرة الثالثة خالد الثليث، المحامي عبدالله الأحمد، فقد أكد «أحقية المحكمة الدستورية في نظر الطعون على مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، لان المحكمة تستمد اختصاصها من الدستور ذاته، علاوة على أنها أكدت، في الطعن رقم 20 لسنة 2008، أنها تملك الرقابة على مراسيم الضرورة، والتأكد من سلامة تطابقها لنص المادة 71».

وطلب الأحمد من المحكمة «الحكم ببطلان عضوية النواب الفائزين، وبطلان أعمال مجلس الأمة الحالي، لمخالفة المرسومين بقانون، الخاص باللجنة العليا للانتخابات، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، نص المادة 71 من الدستور».

وبين أن «موافقة مجلس الأمة على مرسوم الضرورة لا تطهره من العوار الدستوري الذي أصابه وقت نشأته، وأن قضاء المحكمة الدستورية المصرية أكد عدم سلامة التشريعات المخالفة لحالة الضرورة، وامتداد رقابتها عليها حتى لو أقرها المجلس التشريعي».

دفاع مجلس الأمة

من جانبه، أكد دفاع مجلس الأمة، المتمثل في النواب يعقوب الصانع ونواف الفزيع وعبدالحميد دشتي، في دفاعهم عن رأي مجلس الأمة، أن «مراسيم الضرورة حق مكتسب لسمو الأمير وحده، ومن يقدر في ما بعد توافر الظروف التي تطلبتها المادة 71 من الدستور هو مجلس الأمة»، مشددين على أنه «لا يجوز للمحكمة أن تبسط رقابتها على الأعمال المرتبطة بين السلطتين، لان في ذلك مخالفة لنص المادة 50 من الدستور».

وتابع دفاع المجلس ان «المراسيم الصادرة تعد من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء النظر فيها أو التعقيب عليها، وإنما يتعين على القضاء الحكم بعدم اختصاصه ولائيا بنظرها»، مطالبين المحكمة بإلزام النائب السابق عبدالله الرومي بتقديم جنسيته الأصلية، «لتتأكد من تصويته في الانتخابات الماضية، خصوصا أنه قدم صورة ضوئية من جنسيته وليس الأصل».

back to top