الجريدة• تنشر تفاصيل حكم المحكمة بسحب المشروع من الشركة
حسمت محكمة التمييز مصير مشروع «الوسيلة» ووضعت حداً للنزاع القضائي المزمن، بسحب المشروع لاعتبارات تتعلق بـ«مخالفة الالتزامات الواردة في العقد».أكدت محكمة التمييز أن المخالفات المنسوبة لشركة الوسيلة، التي كانت تملك مشروع القسائم الصناعية والحرفية في منطقة العارضية، كفيلة بأن تعمل الهيئة العامة للصناعة سلطاتها الواردة بالعقد المبرم مع الشركة، وان تفسخ العقد مع الشركة، لأن تلك المخالفات تشكل اخلالا جسيما منها بالالتزامات الواردة بالعقد.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، الذي تنفرد «الجريدة» بنشره، إن «حقوق المتعاقد مع جهة الادارة والتزاماته، تتحدد طبقا لنصوص العقد الذي يربط بينه وبين تلك الجهة، وما قد يطرأ عليه من تعديلات، وبالتالي ليس للمتعاقد ان يتستر وراء موافقات منسوب صدورها من بعض الموظفين في تلك الجهة، ويتذرع بها سبيلا الى القول بتعديل العقد، وتنفيذه على خلاف ما اتفق عليه، بما يقضي الى تغيير مقتضاه، والخروج من أغراضه، ومثل هذا التعديل لا غنى عن صدوره من جهة الاختصاص، ولا ينتج اثرا اذا تنكب هذا السبيل».واضافت ان «هذه التغييرات تخرج عن اختصاص الهيئة العامة للصناعة، طبقا لقانون انشائها رقم 56 لسنة 1996، فضلا عن ان اي تعديلات يتعين عرضها على مجلس ادارة الهيئة لاختصاصه وفق المادة 34 من القانون، مادامت لا تتعارض مع اغراض العقد واختصاص الهيئة».قرارات «الإدارة»وتابعت: «ان دور المدير العام وفق المادة 35 من القانون، ومن هم دونه من الموظفين من باب اولى، يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ومن ثم فإنه لا عبرة للموافقات اذا تمت بالمخالفة لدراسة الجدوى والعقد الموافق عليهما من مجلس الادارة، ولما كانت هذه التغييرات تشكل اخلالا جسيما من الشركة بالتزاماتها الواردة بالعقد، وخصوصا اغراض هذا العقد، فإن ذلك يشكل سببا كافيا في حد ذاته لان تعمل الهيئة سلطتها الواردة (10-2) بالعقد، واستنادا إليه بأن تقوم بفسخه».وزادت المحكمة، في حكمها الذي الغى حكم محكمة اول درجة، ومن بعدها «الاستئناف»، ورفض دعوى الشركة، مقررة بذلك قرارات الحكومة بفسخ العقد مع الشركة وسحب الارض البالغة مساحتها 15 ألف متر، «ان الثابت للمحكمة من تقرير ديوان المحاسبة للسنتين 2003-2004، 2004-2005 بخصوص ما جاء بالعقد محل الدعوى مع الشركة، وملاحظاته التي ارسلها الى الهيئة العامة للصناعة، وتقريري الهيئة بالرد على تلك الملاحظات ولجنة تقصي الحقائق وتقريري الهيئة في الرد على تلك الملاحظات ولجنة تقصي الحقائق، وتقريري ديوان المحاسبة في ديسمبر 2005 و7/3/2006، وتقريري الخبرة، أن هناك مخالفات جسيمة وردت بمكونات الانشاءات محل العقد».ويمكن تلخيص هذه المخالفات بالنسبة للتغييرات المعمارية في ان المشروع بمساحة 96000م2، ومكون من دور واحد، ومقسم الى 8 وحدات تخصصية حرفية على النحو السابق تفصيله، وعلى مساحة 80000م2، تتضمن 480 ورشة حرفية، كل منها بمساحة 80م2، اي بمعدل 60 ورشة في الوحدة، ملحق بكل منها معرض بمساحة 16م2 اي 480 معرضا تابعا للورش، وورشة كبيرة في المنتصف مجهزة بالآلات والعدد وتشمل مخازن وغرف ومحولات ودورة مياه وغرفة ملاحظ، و240 معرضا لبيع المواد الاولية اللازمة للوحدات التخصصية بمساحة 16م2 للمعرض، و64 مخزنا للمواد الاولية بمساحة 32م2 لكل منها، ومكاتب تدريب بمساحة 1200م2، مكتب لادارة المجمع بمساحة 1200م2، وستة مطاعم وكافتيرا بمساحة 82م2، وموقعين لالعاب الاطفال بمساحة 176م2، وثماني دورات مياه بمساحة 25م2، وثماني غرف ملاحظة مساحة كل منها 27م2، ومواقف للسيارات بمساحة 52.288م2.تعديلات الشركةواجرت الشركة تعديلات على المشروع، بحيث اصبح مكونا من ست وحدات رمز (A B C D E F)، يتكون كل منها من سرداب ودور ارضي وميزانين بدلا من دور واحد، وتم تجميع الورش في المبنى D، كما تم تخفيض عددها من 480 ورشة الى 472، والمساحة المخصصة للحرفيين من استغلال المبنى انخفضت من 53.5، الى 18 في المئة، من المساحة المستغلة.كما تمت زيادة محلات الاكسسوارات والمواد الاولية والمعارض من 720 الى 2465 معرضا، اي بزيادة 1745 معرضا، وبنسبة 422 في المئة، وزيادة المساحة التأجيرية لها بمقدار 91797م2، اي بنسبة 500 في المئة، وزيادة المساحة التأجيرية للمطاعم الى 2507م2، اي بنسبة 600 في المئة، وانخفاض المساحة التأجيرية للمخازن الى 1062م2، اي بنسبة 165 في المئة.واستغلال الشركة للفروق المساحية المتقطعة من مساحة الارض المخصصة للمجمع الحرفي والورش، وتقليص مواقف السيارات والاستفادة من الفرق في تهيئة مساحة 55383م2 تصلح للتأجير، خصصت لاغراض بيع الاكسسوارات والمواد الاولية ومنتجات الصناعات الصغيرة، ما اطلق عليه رمز G او المركز التجاري، انخفاض المساحة المخصصة لمواقف السيارات من 1740 موقفا حسبما ورد بالعقد الى 1680، منها 790 داخل المشروع، والباقي خارجه، دون موافقة البلدية.كما تبين من الاوراق ان الشركة تقدمت بعدة طلبات عن طريق المكتب الهندسي، لتمديد مدة تنفيذ العقد، واستحداث سرداب بنسبة 40 في المئة، وطلب احداث تعديلات تتمثل في توسعة الممرات، وزيادة عدد المصاعد والسلالم المتحركة والطرق الخارجية، والغرف الكهروميكانيكية والتصميم الداخلي، وهذه الفروقات جوهرية عما ورد بدراسة الجدوى والعقد.نصوص العقدواستطردت المحكمة: «ان حقوق المتعاقد مع جهة الادارة والتزاماته تتحدد طبقا لنصوص العقد الذي يربط بينه وبين تلك الجهة، وما قد يطرأ عليه من تعديلات، وبالتالي فليس للمتعاقد ان يستتر وراء موافقات منسوب صدورها إلى بعض الموظفين في تلك الجهة، ويتذرع بها سبيلا إلى القول بتعديل العقد وتنفيذه، على خلاف ما اتفق عليه، بما يفضي إلى تغيير مقتضاه، والخروج عن اغراضه، فمثل هذا التعديل لا غنى عن صدوره من جهة الاختصاص، ولا ينتج اثرا إذا ما تنكب هذا السبيل».واضافت: «والحاصل ان هذه التغييرات تخرج عن اختصاص الهيئة طبقا لقانون انشائها رقم 56 لسنة 1996، فضلا عن ان اي تعديلات يتعين عرضها على مجلس ادارة الهيئة لاختصاصه وفق المادة 34 من القانون، مادامت لا تتعارض مع أغراض العقد واختصاص الهيئة».واردفت: «ان دور المدير العام وفق المادة 35 من القانون، ومن هم دونه من الموظفين من باب أولى، إنما يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ومن ثم فإنه لا عبرة بالموافقات اذا تمت بالمخالفة لدراسة الجدوى والعقد الموافق عليهما من مجلس الادارة، ولما كانت هذه التغييرات تشكل اخلالا جسيما من الشركة بالتزاماتها الواردة بالعقد، وخصوصا اغراض هذا العقد فإن ذلك يشكل سببا يكفي في حد ذاته لأن تعمل الهيئة سلطتها الواردة بالمادة 15/2 من العقد، واستنادا إليه بأن تقوم بفسخه».وقالت «وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بتلك الموافقات، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه لهذا السبب، دون حاجة إلى بحث باقي الاسباب الأخرى من الطعن، ويجب الغاؤه».
محليات
«التمييز»: «الوسيلة» ارتكبت مخالفات جسيمة كفيلة بفسخ العقد
30-03-2013