«المالية» تناقش اليوم «الوكالات التجارية» بحضور الصالح
الجريدة• تنشر نص المشروع الحكومي متضمناً تعديل 17 مادة من القانون القديم
تعيد اللجنة المالية البرلمانية بحث قانون الوكالات التجارية ودراسته بناء على طلب الحكومة، لإعداد تقرير حوله.
تعيد اللجنة المالية البرلمانية بحث قانون الوكالات التجارية ودراسته بناء على طلب الحكومة، لإعداد تقرير حوله.
تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في الاجتماع الذي تعقده اليوم الاحد بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح مناقشة المشروع بقانون الحكومي الجديد الخاص بالوكالات التجارية، بعد ان طلبت الحكومة منذ فترة سابقة سحب القانون الذي انتهت اليه اللجنة المالية بهدف دراسته واعداد تقرير حوله.و"الجريدة" تنشر نص مشروع الحكومة بشأن الوكالات التجارية، والذي تضمن اجراء تعديلات على 17 مادة من مواد القانون القديم، وجاء كما يلي:
المادة الأولى: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او اكثر من شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او مورد اصلي نظير ربح او عموله.المادة الثانية: مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه في شأن الوكالات التجارية يشترط في من يزاول اعمال الوكالات التجارية ما يلي:1- ان يكون شخصا او مجموعة اشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او شخصا اعتباريا على الا تقل حصة الشريك الكويتي او الخليجي في رأس المال عن 51%.2- ان يكون مقيدا في السجل التجاري.3- ان يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.4- ان يكون الوكيل الرسمي المحلي مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة او مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله.المادة الثالثة: يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الاتية:1- اسم الوكيل او الموزع واسم الموكل وجنسيته.2- السلع او المنتجات او الخدمات التي يشملها العقد.3- حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل او الموزع وطبيعة مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.4- مدة الوكالة وكيفية تجديدها.5- كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.6- اي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل او الموزع ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الرابعة: لا ينحصر استيراد اي سلعة او منتج بوكيلها ان موزعها وان نص عقد الوكالة على غير ذلك شريطة ان تتوافر بمن يستوردها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة الخامسة: يلتزم الوكيل او الموزع بان يقدم لذات السلع والمنتجات والخدمات التي يتم استيرادها من قبل طرف ثالث جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت على ان تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج الى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات الاسعار المقدمة لعملاء الوكيل.سجل الوكالاتالمادة السادسة: تلتزم وزارة التجارة والصناعة بانشاء سجل للوكالات التجارية تقيد فيه جميع الوكالات التجارية على الا يسجل به سوى الوكالات المقبولة وفقا لاحكام هذا القانون.كما تلتزم الوزارة بعدم تسجيل اكثر من وكالة لذات المنتج او الخدمة بذات المواصفات.وفي جميع الاحوال لا يعتد باي وكالة تجارية غير مفيدة في هذا السجل.المادة السابعة: يجب على الوكيل او الموزع في الوكالة التجارية ان يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الوكالة على ان يشمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.المادة الثامنة: يجب على وزارة التجارة والصناعة ان تبت في الطلب المقدم اليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب مقبولا وان تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به وعليها ان تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.المادة التاسعة: لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية وعليها اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.ولمن رفض طلبه ان يطعن في القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض؟المادة العاشرة: يلتزم اي وكيل يسجل بعد نفاذ هذا القانون بان يقوم عند تجديد قيد وكالته بان يقدم ما يفيد مزاولته لنشاط الوكالة سواء كانت سلعا او منتجا او خدمة وذلك خلال سنتين من تاريخ قيد وكالته في السجل.تجديد القيدكما يلتزم الوكيل او الموزع المسجل وكالته قبل نفاذ هذا القانون بتجديد قيد الوكالة وفق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال مدة السنتين المشار اليها من تاريخ نفاذ القانون والا شطبت الوكالة.وفي جميع الاحوال يجوز لمن شطبت وكالته اعادة قيدها من جديد بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية. المادة الحادية عشرة: لا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد بخلاف وكيلها السابق الا في الحالات التالية:أ - ان تكون الوكالة المسجلة سابقا قد فسخت بالتراضي بين اطرافها.ب - ان تكون الوكالة المسجلة سابقا قد الغيت بحكم قضائي واجب التنفيذ.ج - ان تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى اجلها المحدد في عقد الوكالة على الا يكون هناك دعوى مقامة امام القضاء بشان هذا الانتهاء وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.المادة الثانية عشرة: يلتزم الوكيل او الموزع حسب الاحوال بما يلي:1- توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تقدمها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وبأسعار تتناسب مع اسعار السلع والمنتجات والخدمات المماثلة، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج الى قطع غيار بشرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.2- توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة بتكاليف تتناسب مع ما يماثلها وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع مع مصادرها، بالاضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على ان تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية.وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل او الموزع المشار اليهما لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها او الى حين تعيين وكيل او موزع جديد ايهما اقرب.المادة الثالثة عشرة: يجوز للوكيل او الموزع ان يعين مديرا لإدارة وكالته، وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل.ويكون مدير الوكالة التجارية مسؤولاً عن كل مخالفة تقع منه لأحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل او الموزع.المادة الرابعة عشرة: يجوز لاي شحص ان يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.المادة الخامسة عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون، كما يجوز للوزير ان يقوم بالتعديل على هذه اللائحة دون التقيد بالقواعد والنظم المتبعة في هذا الشأن، بما في ذلك القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.طلب شطبالمادة السادسة عشرة: يجب على الوكيل او الموزع او من ينوب عنه او ورثته وكذلك على مدير الشركة الوكيلة أو الموزعة ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الاسباب او فقدان الوكيل او الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية، على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك.ويتوجب على الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى عند حدوث تغيير او تعديل في بيانات الوكالة ان يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار اليه، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغير او التعديل.المادة السابعة عشرة: مع مراعاة حكم المادة الثامنة من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار، كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع خدمات دون ان يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.وفي حالة العود تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن شهر او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر، تتضمن منطوق الحكم الصادر بغلق المحل.المادة الثامنة عشرة: يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم الى الجهة المختصة او غيرها من الجهات الرسمية معلومات او بيانات يعلم انها تخالف الواقع فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية او شطبها او تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.غرامةالمادة التاسعة عشرة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة والبندين 1 و2 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بحق أصحاب الشأن في التعويض ان كان له مقتضى.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من يخالف احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.المادة العشرون: تكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات والصادر تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.المادة الحادية والعشرون: تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.المدة الثانية والعشرون: مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون يستمر العمل بالوكالات التجارية المقيدة قبل صدور هذا القانون.المادة الثالثة والعشرون: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.المادة الرابعة والعشرون: يلغى القانون رقم 36 لسنة 1964 المشار اليه.المادة الخامسة والعشرون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.