وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء طعنة إلى قرار الحكومة بإحالة الموظفين الذين بلغت خدمتهم 30 عاماً إلى التقاعد، معتبرة أن القرار يخالف الدستور وأحكام المادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

Ad

وأكدت مذكرة للأمانة العامة، رفعت إلى مجلس الوزراء وحصلت "الجريدة " على نسخة منها، وجود مثالب قانونية في قرارات الإحالة وإمكانية الطعن فيها وإلغائها من قبل القضاء وحصول المتضررين على تعويضات مالية.

وأوضحت أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراراً مماثلاً، حمل الرقم 412 بتاريخ 7/5/2006، بناء على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على إحالة كل موظف بلغت خدمته 30 عاماً فأكثر إلى التقاعد، وفي ضوء ما أثير حول هذا القرار حينئذ لم يتم تنفيذ أحكامه ولم يصدر قرار بإلغائه أو تعديله حتى تاريخه.