فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى «الأهلي» 60 يوماً
لا تحويل للعامل إلا بعد مضي ثلاث سنوات إقامة متصلة في البلاد لدى آخر صاحب عمل
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قراراً وزارياً يقضي بالسماح للعمالة المنزلية التحويل من المادة (20) إلى المادة (18) للعمل في القطاع الأهلي، وفقاً لضوابط واشتراطات محددة.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري «إن ضوابط واشتراطات التحويل التي حددها القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2013، الصادر بشأن السماح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، تمثلت في أن تكون إقامة العامل على نفس صاحب العمل، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، فضلاً عن أن يكون العامل مقيماً في البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل صدور القرار سالف الذكر».وأوضح المطيري في تصريح صحافي أمس أن مدة السماح للعمل بأحكام هذا القرار هي شهران فقط من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن القرار يحظر تحويل العامل المنزلي إلى القطاع الأهلي إلا بعد مضي ثلاث سنوات إقامة متصلة في البلاد لدى آخر صاحب عمل، مؤكدا أن صدور هذا القرار جاء تلبية لاحتياجات بعض أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، الذين يرغبون في تعديل أوضاع عمالتهم المنزلية للعمل في القطاع الأهلي، وتنظيماً لسوق العمل، مشيرا إلى أن هذا القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.