«التجارة» تصدر قراراً ينظم معارض العقار
صدرت «التجارة» قراراً ينظم عمليات إقامة المعارض العقارية بعد أن برزت ظاهرة تنظيم المعارض بشكل جلي، وكثرت الشركات المنظمة لها، وازدادت في المقابل المخالفات التي تحدث فيها.
باشرت وزارة التجارة والصناعة باتخاذ خطوة عملية على طريق تنظيم سوق المعارض العقارية باقرار عدم جواز اقامة معارض عقار على ارض الكويت الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقا لشروط القرار 293 لسنة 2013. وبين القرار 293 /2013 ان معارض العقار المرخص لها تقام في الاماكن المخصصة لاقامة المعارض بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة.
واوضح انه لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى منه الا لفئات محددة منها الحاصلون على ترخيص لممارسة تنظيم وادارة معارض الغير والدول الاجنبية والمؤسسات والشركات التابعة لها والراغبة بترويج عقاراتها، على ان يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له باقامة معارض للغير ساري المفعول بموجب وكالة مصدقة. واكد القرار وجوب تقديم طلب الحصول على ترخيص لاقامة معرض عقاري مستوف لجميع الشروط الواردة بهذا القرار قبل ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المعرض على الاقل للعقارات المحلية والعقارات من خارج دولة الكويت، في حين ان مدة المعرض يجب ان تحدد ضمن فترة لا تزيد عن عشرة ايام. مخططات معتمدة ولفت الى انه ولمراعاة قانون بلدية الكويت رقم 5 / 2005 فإنه يتوجب على المرخص له او المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية المعروضة في مكان بارز اثناء فترة المعرض. وقال ان على طالب الترخيص والمؤسسات والشركات المشاركة وضع جميع القوانين واللوائح والرسوم والضرائب وما شابه ذلك للعقار الاجنبي والمعمول بها في الدول الاجنبية في مكان بارز وتوضيحها ايضا للمشتري قبل التعاقد. واشار الى ان على الجهة المنظمة والمؤسسات المشاركة في حال عرض عقارات خارج دولة الكويت استصدار ترخيص اعلان بيع للاراضي والعقارات وفقا للقرار الوزاري رقم 661 / 2007. واكد التزام الترخيص والمؤسسات والشركات المشاركة بالمعرض بالتوقيع على نموذج الاقرار والتعهد الخاص بالمعارض العقارية لدى مراقبة المعارض وعدم اشراك اي مؤسسة او شركة او اضافة اي مشروع بخلاف الجدول المعتمد من الوزارة، وفي حال ادخال اي شركة او مؤسسة او مشروع دون موافقة الوزارة فسوف يتم وقف المنظم عن تنظيم المعارض مدة لا تزيد على سنتين وسحب الترخيص نهائيا عند تكرار المخالفة. واوضح القرار ان الجهة المنظمة للمعرض تكون مسؤولة بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض عن مخالفة شروط واحكام هذا القرار وما ينتج عن ذلك من اضرار. عقوبات للمخالفين من جانب آخر، اكد القرار ان على ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة التحقق من المستندات الاصلية لمشاريع المؤسسات والشركات العارضة سواء كانت محلية او خارجية بالتنسيق مع مراقبة المعارض. وبين انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة اغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لاحكام هذا القرار وتحمل الجهة المنظمة كامل المسؤولية الناتجة عن اغلاق المعرض، وفي حال مخالفة احد المشاركين لبنود هذا القرار سوف يتم اغلاق الجناح الخاص بالشركة او المؤسسة المخالفة وعدم الموافقة لها على الاشتراك في اي معرض مدة لا تزيد على سنتين في حال تكرار المخالفة دون المساس بالجهات المشاركة الاخرى.