الجريدة• تنشر نص قانون «تسوية القروض» كما أقرته «المالية»

نشر في 29-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 29-01-2013 | 00:01
باقر: إسقاط فوائد القروض لا يجوز شرعاً

تضمن القانون الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن انشاء وحدة لتسوية القروض ودعم الاسرة تسع مواد.

ونص القانون الذي أحالته اللجنة إلى المجلس وحصلت "الجريدة" على نسخة منه في مادته الأولى على أن: "تنشأ بقرار من محافظ بنك الكويت المركزي وحدة دائمة للنظر في شكاوى عملاء الجهات الدائنة الخاضعة لرقابته، وتتولى الاشراف على تسوية قروض المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد في قرار انشاء الوحدة تشكيلها واجراءات عملها ومواعيد البت في الشكاوى على وجه السرعة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلا لوزارة المالية وممثلا للجهة الدائنة، وتتلقى هذه الوحدة شكاوى وطلبات المواطنين ضد الجهات الدائنة الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتتولى دراستها وتصدر قراراتها للجهة الدائنة بشأن تسوية القروض وفقا لأحكام هذا القانون، وتتابع قيام هذه الجهات باتخاذ اجراءات التسوية المطلوبة، وللوحدة ان تقترح توقيع الجزاءات التي يملك البنك المركزي توقيعها على الجهة المخالفة لتعليماته وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه".

وجاء في المادة الثانية "يقدم البنك المركزي بيانا احصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في تاريخ 1/4/2008 سواء تمت اعادة جدولتها او لم تتم لدى الجهات الدائنة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويصدر بنك الكويت المركزي تعليماته إلى الجهات الدائنة لتقوم بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين المشمولين في هذا الاحصاء بحيث يتم اسقاط ما تبقى من الفوائد في تاريخ التسوية، ويقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المقترض في تاريخ سريان هذا القانون على اقساط متساوية وفق تعليمات يصدرها البنك المركزي وفقا لأحكام هذا القانون بعد احتساب ما قام المدين بسداده من فوائد من قيمة أصل القرض، ويعلن البنك اسقاط المتبقي من الفوائد في حالة الانتهاء من سداد أصل المديونية ويعلن براءة ذمة المدين إذا تجاوز ما سدده قيمة اصل الدين، وتعاد تسوية أوضاع المستفيدين من أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليهما وفقا لأحكام هذا القانون".

ونصت المادة الثالثة على ان "يخصص لكل مواطن كويتي لم يستفد من احكام هذا القانون منحة مالية بمبلغ 1000 دينار كويتي، ويخصم من هذه المنحة مستحقات الدولة على المواطن واسرته من كهرباء او ماء او اي مستحقات حكومية اخرى وما زاد على ذلك يصرف للمواطن نقدا".

اما المادة الرابعة فقالت "تحدد نسبة ما يسمح به للاقتراض للمواطن بما لا يجاوز 40 في المئة من دخله".

فيما جاء في المادة الخامسة "تحدد نسبة ما يقتطع لحساب اقساط القروض بما لا يجاوز 40 في المئة من الراتب او 30 في المئة من المعاش التقاعدي للمدينين".

ويراعى ما قد يطرأ على رواتبهم او معاشهم او مصادر دخلهم من تغير سواء بسبب التقاعد او الانتقال الى وظيفة اخرى، ما قد يؤثر في قيمة المبلغ الذي يستقطع منه وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وقالت المادة السادسة "تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد وقيمة المنحة المشار اليها في هذا القانون".

صندوق المتعثرين

اما المادة السابعة فنصت على انه "يستبدل بتسمية صندوق المتعثرين المنشأ وفقا للقانون رقم (51) لسنة 2010 مسمى (الصندوق الدائم لدعم الاسرة) ويسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون".

وجاء في المادة الثامنة "يرفع وزير المالية تقريرا بشأن تسوية القروض القائمة في الفترة المشار اليها في المادة الثانية وبشأن صرف المنحة المقررة في هذا القانون يعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الامة ويقدم البنك المركزي تقريرا سنويا لوزير المالية عن نشاط وحدة الشكاوى للعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الامة". وأخيرا نصت المادة التاسعة الاجرائية "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

من جهته، كشف الوزير الأسبق أحمد باقر عن وجود فتوى حكومية صدرت من قبل وزارة الأوقاف، تحظر اسقاط القروض أو فوائدها، مشيرا إلى ضرورة ان تحذر اللجنة التشريعية، التي توجد لديها هذه الفتوى، نواب الأمة. وقال باقر، في تصريح صحافي على هامش زيارته للجنة التشريعية في مجلس الامة، إن الفتوى تؤكد عدم وجود عدالة في قضية اسقاط القروض والفوائد، مؤكدا ان قانون اسقاط الفوائد، الذي اعتمدته اللجنة المالية أمس الأول، يتعارض مع فتوى «الأوقاف».

وأضاف أن «الحل الامثل يكمن في صندوق المعسرين»، مشيرا إلى أن قانون الصندوق يسمح بفتح باب التظلم للمواطنين الذين يرون انهم ظلموا بسبب فوائد البنوك، لافتا إلى أن القضاة المشرفين على لجان الصندوق يملكون الحق والصلاحية في شطب اي مبلغ يرون أن البنك يحصل عليه بطريقة غير شرعية، دون ان يرفع المدين المتضرر اي دعاوى قضائية.

وأكد عدم جواز اسقاط الفوائد، مشيرا إلى انه «من غير المعقول ان يتم اسقاط 1.7 مليار دينار عن المقترضين، بينما هناك من لم يقترض، خاصة أصحاب المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين، مشدداً على أن مسألة اسقاط الفوائد تمثل حرمة شرعية.

back to top