«التجارة» تنظم حق المستهلك في استبدال ورد السلع والبضائع

نشر في 13-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-01-2013 | 00:01
أوكلت مهمة مراقبة المخالفات لإدارة الرقابة التجارية في الوزارة
ظلت عملية استبدال المستهلك للبضائع التي يشتريها محل إشكال بين المستهلك والبائع، حتى وصل بعضها إلى القضاء، بسبب امتناع كثير من المحلات التجارية عن استبدال أو رد البضاعة.
علمت "الجريدة" من مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا وزاريا بشأن تنظيم حق المستهلك في استبدال او رد السلع والبضائع.

وقال المصدر ان القرار قضى بان تتولى ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة الرقابة على اصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية من حيث قبولها لاستبدال او رد السلع أو البضائع أو الآلات أو المواد التي يبيعونها إلى المستهلك النهائي وفقا للقواعد التي ينظمها هذا القرار.

واشار الى ان لموظفي هذه الادارة الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة الحق في مراقبة تنفيذ هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك بالتنسيق فيما بينهم وبين الجهات المختصة.

وبين ان على أصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية قبول استبدال أو رد السلع أو البضائع أو الآلات أو أي مواد أخرى قاموا ببيعها إلى عملائهم، متى توافرت عدة شروط، منها أن يتم الاستبدال أو الرد خلال خمسة أيام من تاريخ الشراء، وأن تكون البضائع أو السلع التي يراد استبدالها أو ردها بحالة جيدة وقابلة للعرض.

شروط الاستبدال

واكد ان من بين الشروط أن تكون السلع أو البضائع أو المواد فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات أو لا يمكن إصلاح هذا الخلل من دون المساس بجودتها، وفي حال قبول رد السلع أو البضائع يقع على أصحاب المحال أو الشركات أو المؤسسات رد ثمنها بالطريقة ذاتها التي دفعت بها عند الشراء، أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بينهما، اضافة الى أن يكون الرد لعيب ما في السلع أو البضائع أو الآلات أو المواد، ويشترط ألا يكون ظاهرا عند الشراء.

واردف بالقول ان من بين الشروط ايضا أن تكون السلعة أو البضاعة أو الآلة أو المواد مغشوشة أو مقلدة أو معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، فضلا عن ألا تكون السلع أو البضائع أو الآلات أو المواد التي يطالب المشتري قد تم شراؤها أثناء عروض تجارية "تنزيلات" للمحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية.

حقوق

وحول حقوق والتزامات اصحاب المحلات أو الشركات او المؤسسات التجارية عند الاستبدال او الرد، اكد المصدر ان هناك حقوقا لاصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بينها القرار، ومنها انه يحق لهم الامتناع عن استبدال او رد السلع او البضائع او الآلات أو أي مواد أخرى تقتضي بحسب طبيعتها او خصائصها او طريقة تعبئتها او تغليفها اعادة استبدالها او ردها اليهم، كتعرضها للاتلاف او استحالة اعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء او استحالة اعادة بيعها لآخرين.

واضاف ان على ادارة حماية المستهلك بالوزارة وضع قائمة استرشادية بتلك المواد أو السلع او البضائع او الآلات التي لا يجوز ردها أو استبدالها، وعلى الاخص المجوهرات والأحجار الكريمة والمواد الغذائية الطازجة والمثلجة ومنتجات الخبز وأنواع الملابس وملابس السباحة والكتب والجرائد اليومية والمجلات.

back to top