تضمن المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد العديد من الصلاحيات الواسعة إلا أن الملاحظات التي تواجه هذا القانون تستدعي البحث لما تضمنته نصوصه سواء المنظمة للهيئة ومرورا بالاختصاصات الممنوحة لها وأخيرا في كيفية العمل نحو تطبيق تلك الصلاحيات.

Ad

وقبل الولوج في توجيه الملاحظات لمرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد تجب الإشارة إلى ملاحظة شكلية أصابت المرسوم وهي إشارته الى «وبعد الاطلاع على مجموعة من القوانين ومنها قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له» في حين أن هذا القانون الخاص بالشركات التجارية قد تم إلغاؤه بالمرسوم بقانون الصادر بقانون الشركات التجارية الذي صدر كمرسوم  ضرورة ووافق عليه مجلس الامة، وبالتالي كان يتوجب لدى إصدار مرسوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد الاشارة إلى تطبيق قانون الشركات التجارية الجديد وليس القديم.

بينما الملاحظات التي توجه للمرسوم بقانون الخاص بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد في مادته الأولى ما يخص تعريف القانون لمسألة الذمة المالية والتي عرفها القانون بأنها مال للخاضع لاحكام هذا القانون وأولاده القصر وما يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات او التفويضات ذات الأثر المالي الصادر منه للغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويعاقب القانون وفق المادة 46 منه بحبس كل من يمتنع عن تقديم تلك الإقرارات أو تقديمها ناقصة عنه، وعمن يتولى عنهم الرقابة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار، بينما أخرج القانون زوجات الخاضعين لأحكام هذا القانون واولادهم البالغين استشعارا منه إلى عدم الرغبة منه في التوسع في الحصول على إقرارات الذمة منه لما قد يطول تلك الرقابة شبهة عدم الدستورية وهو مفهوم سليم لكنه وفي المقابل لم ينص على إمكانية تتبع الأموال المترصدة من الجرائم إذا كانت في حسابات الزوجة أو الأولاد البالغين، رغم أنه قصر نص في المادة 47 منه على إمكانية ملاحقة زوجات القياديين إذا انتقلت الأموال المشتبه فيها في حساباتهم أو أولادهم القصر عن جريمة الكسب غير المشروع فقط دون تتبع القانون لها إن كانت متحصلة من جرائم أخرى وهو ما لم يسمح به القانون فهو قصر الجرائم المترصدة عن جريمة الكسب غير المشروع، في الأولاد البالغين أو الوكلاء بمختلف درجاتهم عن المسؤول الخاضع لتطبيق القانون فلم يسمح القانون بتتبع أموالهم سواء عن جريمة الكسب غير المشروع أو غيرها من الجرائم وهو ما سيسمح بوقوع الجريمة بواسطتهم، سوى ما ورد بالمادة 49 بشكل غير مباشر بإمكانية معاقبة من تحصل على فائدة عن جريمة الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة المقررة في المادة 47 من هذا القانون وهي عقوبة الحبس خمس سنوات.

البند الثالث

بينما الملاحظة الثانية التي توجه إلى قانون هيئة مكافحة الفساد ما أوردته المادة الثانية من القائمين بشأن الخاضعين عليه وهي البند ثالثا: «رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والادارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين»، ومثل خضوع رجال القضاء واعضاء النيابة والفتوى والتشريع والتحقيقات والادارة القانونية في البلدية لمنطق المسؤوليات التي تقع على عاتقهم لإخضاعهم تحت رقابة القانون، إلا أن القانون أخرج من حيث لا يعلم العاملين في الادارات القانونية في التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وهم محامون شأنهم شأن محامي البلدية والفتوى ويمثلون تلك الجهات أمام القضاء كما أن النص توسع في إخضاع المحكمين والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين رغم أنهم مكلفين بخدمات قانونية مؤقتة تنتهي بانتهاء الاعمال المكلفين بها، وهم غالبا ما يكونون من العاملين في القطاع الخاص كالمحامين والمحاسبين.

فراغ تشريعي

كما تضمنت الفقرة الخامسة من القانون والتي تخضع كلا من «رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين أعضائها» ومثل هذا النص يكون قد أخرج كلاً من رئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يستلزم لإصدارها بمرسوم وإنما لقرار وزاري مثلا ومثل هذا الفراغ التشريعي سيسمح بعدم خضوعهم تحت طائلة المراقبة التي قصدها هذا القانون، ومن جانب آخر سيكون هذا النص عاملا طاردا في إشراك العناصر غير الحكومية في المجالس والهيئات التي تصدر بها مرسوم كالمجلس الاعلى للتخطيط والذي يتم إشراك بعض العناصر أصحاب الخبرة في القطاع الخاص ولن يقبلوا في الكشف عن ذممهم المالية لاشتراط القانون لذلك فتكون تلك اللجان وتلك المجالس مقتصرة على الموظفين الحكوميين مما يخرج تلك المجالس عن تحقيق أهدافها ويجعلها كاللجان الحكومية المتكررة مفتقدة لعناصر الخبرة والكفاءة التي تتطلبها تلك المجالس وتلك اللجان.

كما تضمنت الفقرة السادسة من القانون خضوع كل من «القياديين أيا كان المسمى الوظيفي شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الاشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة» ومثل هذا النص الواسع بشموله لعدد من الخاضعين تحت تطبيق القانون بالقياديين في الوزارات والوكلاء ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الاشرافية والذين قد يكونون مراقبي الوزارات أو حتى رؤساء الاقسام إن كانت تنص اللوائح التنفيذية على ذلك فإنها ستجعل من مهمة الهيئة بالرقابة بالصعبة إن لم تكن مستحيلة لما تستلزمه تلك المهمة الشاقة من مراقبة كل هؤلاء الخاضعين لرقابة هذا القانون عسكريين كانوا أو مدنيين، ويتوجب عليهم إخطار الهيئة بإقرارات دورية عن حالتهم المالية وحالة أولادهم القصر وكل ممتلكاتهم المالية أو العقارية داخل وخارج الكويت وحتى حقوقهم المالية، ومنها حق الانتفاع وكان يتوجب على المشرع وضع حد للخاضعين تحت رقابة القانون كأن يقصر حق الرقابة على المديرين دون الاشارة إلى عبارة شاغلي الوظائف الاشرافية.

وتنص المادة الخامسة من القانون على اختصاصات الهيئة بستة عشر اختصاصا يرد الاختصاص الثاني عشر منها بالتالي «طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والاداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها» ومثل هذا الاختصاص الذي أناطه قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية منفردا لجهات التحقيق قد يساء استخدامه من الهيئة خصوصا، أنها ليست بمستقلة وإنما تابعة لوزير العدل ومثل هذا الاختصاص قد يستقيم للجنة إذا ما كانت جهة مستقلة غير خاضعة لتبعية وزير العدل، اما وإن كانت تابعة لوزير العدل فكان الأولى أن يقتصر الاختصاص لها فقط على مخاطبة جهات التحقيق المختصة بإصدار أوامرها لإتمام أمر التحري بشأن واقعة معينة، كما أعطاها ذلك نص ذات المادة بالفقرة الثانية الوارد نصها «تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة»، وبالتالي كان الأولى من المشرع عدم إعطاء الهيئة صلاحية التحري المباشر وفق الفقرة الثانية عشرة بطلب من الجهات المختصة كالاجهزة الامنية دون المرور بأجهزة التحقيق التي أناط لها قانون الاجراءات وحدها أمر طلب التحري وضيق الدستور استخدام هذا النوع من الطلب لكونه مرتبطا ارتباطا لصيقا بحياة الانسان.

وفي المادة التاسعة، نص القانون على أن «مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الاعضاء في حال ثبوت الاخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق»، وعلى المادة السابقة ثلاثة ملاحظات، الأولى أن النص حرم الوزير من طلب إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي عضو أو حتى أن يطلب ذلك وأعطى له فقط أن يقرر إسقاط العضوية إذا ما قررت أغلبية مجلس الأمناء ذلك والسؤال الذي يطرح نفسه إذا ما كان هناك فعلا خطأ جسيم وفادح وقع من أي عضو ولم ترفع تلك الاغلبية في المجلس للوزير طلب إسقاطه كأن تواطئوا مع ذلك العضو مرتكب الخطأ الجسيم فلن تكون هنا أي صلاحية للوزير، والملاحظة الثانية أن النص لم يحدد ما هو الخطأ الجسيم الذي يستدعي إسقاط العضوية وهو أمر تقديري قد يجعل القضاء مراقبا وقد يربك عمل مجلس الأمناء إذ أسقط عضوية أحد من أعضائه لوقوع خطأ لم يعتبره القضاء جسيما، ومن هنا كان يتوجب على المشرع أن يحدد نوعية الاخطاء التي إن وقع فيها العضو ما تمثل من الجسامة الموجبة لإسقاط العضوية وليست تقديرية لاعضاء المجلس إذا ما وقعت من أي من اعضاء مجلس الامناء، بينما الملاحظة الثالثة والتي يستلزم طرحها هنا وهي مستحقة لدى بحث أمر إسقاط العضوية والتي أشار لها النص بأن تكون بعد تحقيق مع العضو الذي وقع منه الخطأ الجسيم، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة ما هي الجهة التي ستتولى عمل التحقيق مع العضو في تلك الأخطاء الجسيمة هل تشكل لجنة خاصة ومن هم اعضاؤها هل من داخل مجلس الامناء أو بعضوية احد أعضائه أم ماذا وهو امر لم يتداركه التشريع.

حظر أعمال أخرى

وفي المادة الثانية عشرة من القانون والتي تنص على أن الجهاز التنفيذي في هيئة مكافحة الفساد بالفقرة الرابعة منها ان «للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الاجهزة الحكومية وغيرهم ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن» فتواجه تلك المادة ملاحظتين الأولى أنها تتعارض في تطبيقها مع نص المادة 16 من ذات القانون والتي تنص

«يحظر على رئيس واعضاء مجلس الامناء واي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الامور التالية: ممارسة اي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك ان يشغل منصبا او وظيفة في الحكومة او الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص» فتطبيق المادة 16 بفقرتها الثانية يجعل من تطبيق المادة 12 بفقرتها الرابعة أمرا مستحيلا، وذلك لأن نص المادة 12 تعطي إمكانية الاستعانة برجال القضاء ووكلاء النيابة والموظفين في الجهات الحكومية وغيرهم أي من القطاع الخاص كالمحامين والخبراء على سبيل الندب، وهذا يعني الاستعانة بخدمات رجال القضاء واعضاء النيابة في الهيئة مع استمرار اعمالهم في القضاء او النيابة او الجهات الحكومية مع استمرارية تقاضيهم لرواتبهم، وفي المقابل وهذا يعني أن أمر الندب مستحيل لأن ندبهم من جهاتهم يتعارض مع فكرة عملهم في الهيئة لأن «لفظ الموظفين» في نص المادة 16 من القانون يحظر على موظفي الهيئة ممارسة أي أعمال أخرى، وهو ما يتوجب استقالتهم من أعمالهم، وتلك الاستقالة في سبيل التفرغ للعمل في هيئة مكافحة الفساد بحسب ما توجبه المادة 16 تتناقض تماما مع فكرة الندب التي اشارت لها نص المادة 12 بفقرتها الرابعة، ومن الناحية العملية أيضا لن يقبل القضاة ووكلاء النيابة او الموظفين المنتدبين الاستقالة من أجل تحقيق فكرة الاستعانة بهم على سبيل التأقيت في اللجنة لأنهم باختصار سيضحون بوظائفهم الاصلية.

الاستعانة بالقضاة

والأمر الآخر الذي تواجهه المادة 12 من القانون بفقرتها الرابعة من فكرة الاستعانة بالقضاة ووكلاء النيابة للعمل في اللجنة وهي استعانة بالتأكيد ستكون متعددة لعدد من رجال القضاء أو وكلاء النيابة وليست محدودة لبعضهم لان عمل الهيئة ليس بمؤقت هو أن هؤلاء القضاة أو وكلاء النيابة عندما ينتقلون للقضاء قد يعرض أمامهم في الدعاوى التي يفصلون بها النزاعات التي تولوا التحقيق فيها بمناسبة ندبهم في هيئة مكافحة الفساد مما يجعلهم غير صالحين للفصل فيها خصوصا وأن فكرة الندب لن تقتصر على قاض واحد أو وكيل نيابة بل لعدد معين، وفي الحالتين كان يتوجب على المشرع أن يلغي فكرة الندب للموظفين عن هذه الهيئة مهما كانت درجة من يرغب الاستعانه بهم كخبراء أو عاملين في مجال الهيئة، وأن يتقرر تعيينهم مباشرة بعد استقالتهم من أعمالهم السابقة.

فيما ورد بالمادة 22 من القانون على إختصاص القانون للجرائم التي تدخل في نطاق عمل هيئة مكافحة الفساد وتجدر الاشارة إلى أن عمل الهيئة في القوانين التي أنيطت قد تفتح بابا للاختصاص في تقديم الشكاوى، ففي الوقت الذي يستلزم قانون الاجراءات في أحقية النيابة من تلقي الشكاوى والبلاغات بخصوص الجرائم المتعلقة بسير العدالة والتأثير على القضاء أو حتى التهريب الجمركي للنيابة العامة أعطى القانون للهيئة الحق في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بهذه المواضيع وهو ما سيثير مسألة الاختصاص في أمر تلقي الشكاوي والبلاغات مستقبلا فهل تكون من اختصاص النيابة رغم نص هذا القانون بأن تلغى أي قوانين متعارضة مع هذا القانون أم أن يكون أمر تلقيها من هيئة مكافحة الفساد منفردا فتقدر الجريمة وتحيلها الى النيابة لاحقا بعد ثبوت جدية الادلة فيها، بينما الملاحظة الثانية على هذه المادة ما أوردته الفقرة السادسة منها من أن تختص الهيئة «بجرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون». وبعد الرجوع إلى نصوص القانون لم يتضمن القانون تعريفا واضحا ودقيقا لجريمة الكسب غير المشروع سوى ما أوردته المادة 33 بالفقرة الثانية منها بتعريف غامض بعيد كل البعد عن الوضوح بذكرها «وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه الإذن بالحصول على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية اذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع»، ومثل ذلك النص قد يورد لبسا في توجيه الاتهام للخاضعين تحت نطاق هذا القانون فلم يعرف النص ما هي جريمة الكسب غير المشروع، وما هي المصادر غير المشروعه التي تكسب منها الخاضع لتطبيق هذا القانون ومتى يكون كسبا غير مشروع ولا يمكن باي حال من الأحوال اختزال مصطلح الكسب غير المشروع بالعبارات التي أورتها الفقرة السابقة بأنه «وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع». ومثل هذا النص الفضفاض والعام قد يخلط بين جريمتي غسل الأموال التي تختص الهيئة بموجب المادة 22 تلقيها أيضا وبين جريمة الكسب غير المشروع وهو ما كان يتوجب على التشريع إيضاحها بالقدر اللازم الموجب لإزالة اللبس والغموض.

وفي المادة 28 حظرت نشرت أي معلومات تخص البلاغات المتصلة بجرائم الفساد بل أنها عاقبت منتهكها بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار، وهذا حظر ينطبق على وسائل الاعلام المقروءة والمرئية  أو حتى أي وسيلة كالاعلان عن طريق الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» أو المدونات إذا نشرت أو بثت معلومات تتعلق بالبلاغات التي تحقق بها الهيئة او الواردة لها أو هوية المبلغ أو ما يخص بإقرارات الذمة لنص المادة بأن تلك المعلومات سرية ولا يجوز الكشف عنها.