إزاء الاتهامات المنسوبة من النيابة العامة للنائب السابق مسلم البراك والتي انتهت محكمة أول درجة إلى القضاء بحبسه فيها 5 سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية إدانته بالإساءة لذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة تثور جملة من الفرضيات القانونية تجاه موقفه القانوني من الترشح وإمكانية استفادته من أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في 16 يونيو المقبل، نوردها على النحو التالي.

Ad

أولا: إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكما في 16 يونيو المقبل حكما ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 الذي يكون البراك عضوا فيه مع النظر إلى تحقق فرضية أخرى، وهي أن تأتي محكمة الاستئناف التي يحاكم البراك اليوم أمامها بإعادة قضيته الى محكمة أول درجة لعدم توفير المحكمة الضمانات القانونية له من خلال ندب محام فإنه سيستلزم على مجلس الأمة التصويت على طلب رفع الحصانة عنه وعندها إذا تمكن المجلس من عدم الموافقة على رفعها فذلك يعني عدم الاستمرار في الدعوى الجزائية قبله.

ثانيا: إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد فإن المحكمة ستعيد الأصوات الاربعة فعندها سيخوض البراك الانتخابات المقبلة وفوزه فيها وارد، ومع تحقق فرضية إعادة قضيته من محكمة الاستئناف إلى محكمة اول درجة فهنا يتم التصويت على حصانته أيضا وقد يستفيد من التصويت في عدم الاستمرار في الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة ضده.

ثالثا: أن يصدر بعد صدور حكم نهائي بإدانة البراك عفوا خاصا عنه وباقي النواب وهي فرضية تقبل الطرح  لدى نقاش هذه الحالة، فتنتهي بإسقاط الدعوى الجزائية ويسمح له بالترشح لأن آثار العفو تمتد لآثار البراءة وهو ما يسمح له بالترشح رغم نظر البعض أن تلك الاثار لن تمتد له بالترشح ويقتصر فقط على إسقاط الدعوى الجزائية عنه.

رابعا: أن تأتي محكمة الاستئناف وتقضي له بالبراءة من التهم المنسوبة إليه أو تعيد القضية إلى دائرة أخرى أمام محكمة اول درجة فتقضي له بالبراءة من التهم المنسوبة إليه وهي فرضية أخرى لا يمكن استبعادها لدى نقاش كل الفرضيات المطروحة،

وأخيرا أن يصدر حكم بتأييد إدانة النائب السابق بذات عقوبة الحبس بالسجن 5 سنوات وهو ما يعني حرمانه من الترشح استنادا للشروط المقررة في قانون الانتخابات والتي تحرم من الانتخاب كل من يكون محكوما في عقوبة جناية، بينما إذا كانت العقوبة المقضي بها ليست بعقوبة جناية أي العقوبة أقل من 3 سنوات فذلك يعني حرمانه من الترشح أيضا إذا كانت العقوبة سالبة للحرية على اعتبار أن القانون يشترط أن يتقدم المترشح بطلب خطي للترشيح وهو في حالة حبس المترشح أمرلا يمكن تحققه.